أسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك في مذهب الإمام مالك
الصالحين :: طلاب العلم :: المتون العلمية
صفحة 1 من اصل 1
أسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك في مذهب الإمام مالك
منظومات الفقه الإسلامي المالكي
متن:
أسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك في مذهب الإمام مالك
لإبراهيم السهائي
نظمه الشيخ محمد البشار
جمعه وأفرد المنظومة:
أبو سارية ياسين محمد مبشيش حفظه الله.
يوم الجمعة 13/12/1431 هـ الموافق ل: 19/11/2010م.
بسم الله الرحمن الرحيم
أسهل المسالك نظم ترغيب المريد السالك
في مذهب الإمام مالك
المقدمة 18
الحمد لله الذي قد فرضا على الورى توحيده وحرضا
على امتثال أمره عـباده وخــص بالتوفيق من أراده
ثم الصلاة والسلام تــترى على نــبي جاءنا بالبشرى
محمد خير نــبي أرســـلا للعالـــمين رحمة تفضلا
والآل والصحب وأتباع الهدى بعد معلومات ربي أبدا
(وبعد): إن العلم فــرض لزما كل امرئ مكلف أن يعلما
ما أوجب الله من الأحــكام علــيه في شرائع الإسلام
وإن خــــير ما اعتنى وشمرا له الفتى ما فـيه نفع للورى
وقد رأيت حاويا مخـــتصرا مــــهذبا للمبتدي ميسرا
للفاضل السهائي إبراهيما حباه مولاه الرضا المقيما
يدعى بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك
فرمته نظما رجا أن يحصلا للمبتدي نفعا وحفظا يسهلا
وربما قدمت أو أخرت أو زدت أحكاما بها تممت
سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك
وأسأل الله بجاه أحمد وآله الغر بلوغ مقصدي
وأن يكون خالصا لذاته وموجبا للفوز مع مرضاته
ونافعا لمن حواه أو قرا أو من وعى أو من سعى أو أمرا
وعصمة من كل زيغ أو زلل فإنه حسبي عليه المتكل
باب أصول الدين وما يجب على المكلف 53
أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فاعرف
وإنما العالم طــرًّا حادث والله موجود قديم وارث
وقائم بنفــسه وذو غنى مخالف لخلقه له الثـــنا
وواحد في ذاته وفي الصفة ليس كمثل الله شيء فاعرفه
له كلام قدرة سمع بصر إرادة علم حياة جا الخبر
وكونه حيا مريدا قادرا ومتكلما سميعا مبصرا
وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل
واللون والطعم وجسم أو عرض وما على الله أمور تفترض
وكل ما جاء بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ربي أعلم
والقدر اعلم خيره وشره بأمره وحلوه ومره
ما شاءه كان وإلا لم يكن إذا قضى أمرا يقول كن يكن
ويغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء والتوبة فرض فالزمن
وشرطها من ذنبه أن يقلعا من فوره والعزم ألا يرجعا
ورد ظلم ممكن والندم وباجتناب الإثم يمحى اللمم
ومن يمت ولم يتب عن وزره فوض إلى الله جميع أمره
لا بالعذاب للمسيء يقطع والكفر والتخليد عنه يمنع
وذو ابتداع واعتزال فسقا من غير تكفير سوى نافي اللقا
أو قال بالكلي ربي علما من دون جزئياته أو جسما
وكل مقتول يموت بالأجل والروح يبقى دائما مدى الأزل
وعندنا للعبد كسب يخلق ثم شهيد الحرب حي يرزق
وكل أفعال العباد تكتب للعدل لا عن علم ربي تعزب
والرزق حقا ما به ينتفع حلال أو مكروه أو ممتنع
وأثبتن للأنبــيا الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة
وكلهم بالـمعجزات أيدوا وخيرهم ختامهم محمد
قد خص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي
وباللِّوا والحوض والوسيلة وبالشفاعة وبالفضيلة
وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبيا أو كتب
أو يومنا الآخر أو أمر السما إيماننا غيبا به قد لزما
ومنه أشـراط جميع الساعة كالشمس والمهدي وكالجساسة
وغلق أبواب التوب عمن أثما والرفع للقرآن والعلم كما
ينـزل عيسى يقتـل الدجالا وفتح يأجوج وخسف والى
نار تسوق الناس أرض محشر وفتنة المحيا وضم القبر
وبعذاب القـــبر والفتان والحشر والنشر والميزان
والنفخ في الصور ونشر الصحف وبالصراط ثم هول الموقف
والمؤمــــنون ينظرون الربا في الحشر والجنة دار العقبى
ويشفع الأخيار من بعد الــنبي في مؤمن موحد معذب
ورحمــــة الله تعالى عمت كل امرئ إيمانه كالذرة
والنار والجنــــة حقا خلقا داري جزاء للنعيم والشقا
وأفضل الخلق جمـيعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد
وبعده الخليل فالمكلم فنوح فالروح أولو العزم هم
فالرسل ثم الأنبيا ثم الملك الخاص فالصديق ثم ذو النسك
عمر فعثمان يليهم حيدره ورتب الستة باقي العشرة
فأهل بدر فأحد فالبــيعة فسائر الأصحاب ثم الأمة
وفي النساء مريم فالـزهرا فابنة الصديق بعد الكبرى
وخير قرن ما أتى فيه النبي ثم ثلاث بعده أو أقرب
وسائر الصحب عدول كمل وما جرى من حربهم مؤول
ومالك وأحمد والشــافعي أبو حنيفة الإمــام التابعي
على هدى من ربهم ورحمة والاخـــتلاف نعمة للأمة
والأشعــري قدوة مقدم جنيدنا طريقه مــــقوم
للأوليا كرامــة لا تنكر ثم الدعاء نفـــعه مؤثر
ولا نبي قط أنثى يــجتبى أو عبد أو ذو عاهة قبل النبا
لقمان واسكندر ليسا أنـبيا في أرجح الأقوال لكن أوليا
والخلف في الخضر شهير منجلي أمرسل أم لا، وقيل بل ولي
باب أقسام المياه وما يرفع الحدث 07
وكـــل مــــاء نـــازل مـــــــن السمـــــا أو نابــع من أرض أو جار نمــــــا
بــــاق علــــى أوصافـــــه أو غيــــرا من أرضـــه أو ما عليــه قد جرى
أو مكثـــــه فمـطلــــــــــــق طهــــــــــور يصــــح منــــه الشــــرب والتطهيــــر
وإن يكــــــن مغيــــــــــرا بطاهـــــــــــــــر ينفـــك عنــــــــــه غالبــــــــــا كالسكـــــر
فطاهـــــــر مستعمــــــل في العاده مـــــن طبخ أو عجن خلا العباده
وإن أشيــــــــب لونــــــه أو طعمــــه أو ريحه بالنجس نجس حكمــه
وكره ما استعمل في رفع الحدث كمـــــا قليــــــل لم يغيــــره الحدث
باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية 25
وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه
صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه
إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن
وسائر الألبان كالحوم في الكره والتحليل والتحريم
وبيض كل الحي إلا المذرا والقيء عن حال الغذا ما غيرا
مسك كذا فأرته فطهر ثم الجمادات التي لم تسكر
دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرما
وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمه وسحلية
وزغب الريش وصوف ووبر إن جز من حي وميت وشعر
وخمرة إن خللت أو حجرت والزرع إن يسقى بنجس فنبت
في ميتة الإنسان خلف خصصوا وفي الرماد والدخان رخصوا
وأرجح الأقوال بالطــهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة
وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل
والنجس الميت الذي لم يذكر وكل ما استثني وكل المسكر
وفضـــلة المكروه والمحرم ومثل ذا الجلالة والآدمي
سودا وودي أو دم مسفوح مذي مني أو صديد قيح
تمليح زيتون كزيت مزجا بالنجس أو بيض كلحم نضجا
كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار
وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا
وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد والنجس عينا حرم
وحرموا استعمال نقد كالإنا ولو لأنثى واغتلالا واقتنا
وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة ودرهمين
متحدا أو مصحفا أو سيفا وربط سن مطلقا أو أنفا
وحرمة الحرير مثل القز وكرهوا وجوزوا في الخز
وللنسا إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير
باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها 10
هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة
في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل
سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا
في ريحها أو لونها إن عسرا عفو وما في طعمها العفو يرى
وكل ما شق فـــعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا
كثوب قصاب وثوب المرضعه وبلل الباسور أو ما ضارعه
ومثله طين الرشاش والـمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر
من دمل لم ينك أو ذبــاب إن طار عن نجس على الثياب
أو خرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم
أو ما على المجتاز مـما سالا وصدق المسلم فيـــما قالا
باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله 12
فرائض الوضوء سبع عدها فنية وغسل وجه بعدها
وغسلك اليدين بالمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق
وغسل رجليك بكعبيك استقر والفور والدلك بذكر إن قدر
وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكوعين
تمضمضن واستنشقن واستنثر ورد مسح الرأس من مؤخر
ومسح وجهي كل أذن فارضه جدد لمائها ورتب فرضه
(أما فضائله) فعشر تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر
والشفع والتثليث فيما يغسل والما مع الإحكام كالغسل اقللوا
وللإنا والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رتبن
والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم
والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول
لحد وتغميض صعود المنبر وطء ركوب صيد اذبح وانحر
باب نواقض الوضوء 06
ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث
بول وريح غائط مع الودي واغسل جميع الفرج ناو للمذي
أســبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغـما
نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف مع قصر وندبا إن يطل
أو لمس من تهوى بطبع معتبربلذة مــــعتادة ولو ذكر
ومس إحليل ببـطن الكف أو إصـــــبع وامرأة بالخلف
باب قضاء الحاجة 13
في حاجة الإنسان فاسكت واجلس ندبا وبولا قف برخو نجس
والظل والريح وجحرا والصلب والطرق والمورد كلا فاجتنب
ولا تقابل أو تدابر كـــعبة في المنزل الوطء أجز والفضلة
ونح ذكر الله حتما في الخـلا واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا
قل قبـله وبـعده ذكرا ورد ولم يفـــت قبلية إن لم يعد
لا تلتفت وللمزيــل فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاعتمد
وفرج الفــخذين باسترخاء مستــجمرا وترا وعند الماء
يقدم الإحلـــيل قبل الدبر والجمع بين الما وبين الحجر
واخرج بيمناك وباليسرى ادخلوالمسجد اعكس يمنن بالمنزل
واستنق باستفراغ ما في المخرج واستبر بالسلت وبالنتر النجي
مستجمرا بطاهر مــنق جمد لا نقد أو مطعوم أو مؤذ بحد
وعينوا للمـــاء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني
أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثرا
باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله08
وموجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس
ومن منـــي خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة
ومن مغيب حشفة في أي ما فرج وغسل الميت أو من سلما
فروضه خمس فتنوي غسلكا وعمّ كل الجسم بالما وادلكا
وخلل الشعر ووال كالوضو سن الاستنشاق والتمضمض
وغسلك اليدين للكوعـين كذاك مسح صمخي الأذنين
وفضله البـدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأسا ثلث
وغسل أعضاء الوضوء وحِّد وباليمين والأعالي فابتدي
باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته 15
تيمم المريض والمـــسافر لفرض والنفل وأما الحاضر
إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة
إن عدموا كفـاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء
أو من حدوث الداء أو بطء الشفا بعادة أو عن طبيب عارفا
أو إن على نفس ومال خافا أو ثمن الماء نما إجحافا
أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختياري إن ذهب
فروضه خمس صعيد طهرا وانو استباحة وسمّ الأكبرا
والضربة الأولى وفور ثما للوجه والكفين وجها عما
وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضرب ورتب وارفق
وفضله التراب وامسح ظهرا ساعدك الأيمن بكف اليسرى
وبطنه من مرفق للإصبع ومسحك اليسرى على ذي المهيع
وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت
وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل
يبطل بالناقض أو ماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكرا
وأسقطوا الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء
باب المسح على الجبيرة والخفين 10
إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم
مثل الجبيرات أو القــرطاس أو العصابات وشد الراس
وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن
أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذ للجروح ولم يؤالم
فإن يكن جرح بأعضاء البدل يتركه وللوضوء ينتقل
أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضو فجمع ماء مع صعيد قد رضوا
وخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر
بشرط جلد طاهر قد خـرزا يتابع المشي لكعب حـــرزا
بكامل الطهارة المـــائية بلا ترفه ولا معـــــصية
يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المـــسح لأعلاه ابطل
باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث 15
الحيض دم خارج ككدرة من قبل من تحمل أو كصفرة
أقله الدفعة لا في العــدة ونصف شهر فيه أقصى المدة
فإن تمادى الدم فوق العاده استظــهرت ثلاثة معتاده
حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضـة كحكم الطهر
وحامل في ستة أو في أقـل عشرون فيما فوقها شهر كمل
ومن تقطع طهرها تلــفق أيام حيضها فقط فــحققوا
ثم النفاس الدم للــولادة أكثره ستون لا زيـــادة
أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الـشهر
والحيـض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطـــيع
ويمنع المحــدث أن يطوفا أو أن يصلي أو يـمس المصحفا
ويـمنع المسجد ذو الجنابة أو يــــقرأ القرآن والكتابة
إلا لكالآية أو حرزا حـرز والجزء للتعلـــيم مطلقا أجز
وذات كالحيض لهذا فامنعا ووطأها في الفرج والــتمتعا
تحت إزار قبل غسل وابـتدا فـــيه اعتداد أو طلاق جددا
عليه بالرجعة جبرا يقـضى واسـقط صلاتها وصوما يقضى
باب أوقات الصلاة 10
الوقت للظــهر من الزوال لآخر القامة ثم التــالي
مختار عصر وضروري الظهر للاصفرار اشركهما بالقدر
من الغروب مغرب فضــيق بقدر شرط أو مغيب الشفق
وقت العشا منه لثلث قـدما ومنه للفجر ضروري فيهما
والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلــوع آخر المختار
إيقاعــها في الاختيار غنم وفي الضروري الأدا والإثم
إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغما وعقل ذهبا
نسيان كفر ردة لا سـكر وقدر الــطهر لغير الكفر
وأسقط المدرك عذر حصلا لا نوم أو نسيان أو إن غفلا
وقتــل تاركها مقرا حد وجاحدا وجوبهــا مرتد
باب الأذان والإقامة 06
وسن تأذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب
إلا بصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما عدا التهليل
صح من مكلف قد أسلما وذكر بوقته قد علما
ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا
وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة
معها فقم أو بعدها مهما تحب وإن أقامت مرأة سرا ندب
باب شرائط الصلاة 04
شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي
عقل وإسلام بلوغ الدعوة ثم احتلام مع دخول الوقت
شروط صحتها أتت في النقل ترك كلام أو كثير الفعل
وستر عورة وطهر الخبث توجه للبيت رفع الحدث
باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها 34
فرائض الصلاة اثنا عشرة فنية بقلبه معتبره
ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام
ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد
ثم قيام فيهما إن تستطع ثم استناد أو جلوس فاضطجع
ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما
والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام
ثم اطمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم أل كي تمتثل
مسنونها ثلاث عشر فانقل فسورة في الركعتين الأول
والجهر والسر ومن قيام وكل تكبير سوى الإحرام
وسمع الله لمن له حمد على إمام وحده والمنفرد
وينصت المأموم حال الجهر واجهر بتسليم الخروج فادر
رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصلا
وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمام
والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن
كذاك كل تشهد والخلف شب في لفظه هل سنة أو مستحب
وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام
تأمين مأموم وفذ مطلقا كذا إمام إن بسر نطقا
واقرأ بإسرار الإمام تربح وفي الركوع والسجود سبح
والطول في صبح وظهر أبدا وفي العشاء وسط وقصر ما عدا
والركعة الأولى عن الأخرى أطل وفي الجلوسين الأخير قد مطل
مكبرا عند الشروع متصل إلا عن اثنتين حتى يستقل
قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع
ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي
أو وسط الحمد ووسط السورة أو قبلها أو دعوة محصورة
أو الدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم الإمام المكمل
أو غمض عين والدعا بالأعجم أو حمله شيئا بكم أو فم
فرقعة تشبيك أو تخصر إقعاؤه وإن بدنيا يفكر
وأبطلوا صلاة من قد قهقها أو محدث وإن بسبق أو سها
والأكل والشرب ونفخ عدا قيئا سلاما أو كلاما عمدا
أو سجد القبلي من لم يركع أو قدم البعدي مطلقا فع
أو ترك القبلي إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن
أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجودا قبلي
أو ركنا أو شرط بعمد قد ترك أو ذكر فائت بوقت مشترك
أو ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إن سها
باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة 08
وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض
ما اشتركا وقتا وجوبا مشترط ترتيبه وغير ذا شرط فقط
ورتب اليسير مع حاضرة كأربع ورتب الفوائت
وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا أتى بالخمس
ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقض ما في الذمة
وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب
وكرهوا بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة وعصر
حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع
باب سجود السهو 17
سن لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما
وهو لنقص سنة فأكدت قبل سلامه وإن تعددت
كترك تسميعين أو إحدى السور أو قام من ثنتين أو جهرا أسر
أو ترك تكبيرين أو إن عدما تشهديه أو جلوسا لهما
وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبلا
وإن تكن تمحضت زياده فاسجد لها بعد وفا العباده
كالجهر في السر وركنا تزد والشك في الإتمام أو في العدد
والأكل والشرب ونفخ قلاَّ والقيء والتسليم سهوا كلاَّ
أو بعد ثنتين استوى ثم جلس أو في محلات القيام قد عكس
ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفيف سنة أو مستحب
ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام
وأخر البعدي مطلقا أجل وإن يخالف فيهما عمدا بطل
وكل ما سهاه حال القدوة يحمله إمامه من سنة
وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل
ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته
وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام
ومدرك ثلاثة أو واحده بغير تكبير يقم خذ فائدة
باب النوافل وسجود التلاوة 13
ويندب النفل فواظب فعله كبعد ظهر أربعا وقبله
كقبل عصر زده بعد المغرب قبل العشا وبعدها فرغب
ضحى تراويح مع التحية لمسجد ولم تفت بالجلسة
وركعتا الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها
ثم الخسوف لانجلاء البدر بركعتين كررن أو فجر
واجهر بنفل الليل تعط القربة وفي النهار السر لا ذي الخطبة
وكل مسنون ونفل فاعلم من ركعتين ركعتيـن سلم
وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزلا
من غير إحرام ولا تسليم لقارئ أو قاصد التعليم
من قارئ يصلح للإمامة ولم يسمع للورى أنغامه
عدتها إحدى عشر في ختم أعراف رعد النحل إسرا مريم
فرقان أولى الحج صاد النمل سجدة حاميم بحل النفل
يتبعه المأموم فيها إن قرا وإن تكن سرا بها فليجهر
باب السنن المؤكدة 29
والسنن المؤكدات أربع الوتر أولاها ومنها أرفع
بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله أحد وتاليها
وركعتا الشفعيِّ شرط قبلها بسبح الأعلى وقل يا أيها
مختاره بعد العشا للفجر وبعده للصبح وقت الضر
ونائم عنه لسبع يشفع والوتر والفجر وصبحا يتبع
والخمس والأربع فاشفع واوتر كفي الثلاث أوتر وفجرا أخر
ولاثنتين ابدأ بصبح واقض إلى الزوال الفجر مثل الفرض
ثانيها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزوال
مكبرا ستا سوى الإحرام وستة في التلو بالقيام
وكبر المأموم إن نقص صدع وإن يزد إمامه لم يتبع
ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته
وخطبتيه عن صلاة أخرا وفيهما من غير حد كبرا
ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أحسن
والمشي والرواح من سبيل والعود من أخرى وإحيا الليل
والفطر قدمه بعيد الفطر وأخر الفطر بيوم النحر
مكبرا من ظهره بالجهر إثر فروض خمسة وعشر
كبر وهلل ثم كبر واحمد وثن تكبيرا وغيره افرد
ثم الكسوف ركعتان عندنا زد كل ركعة قياما وانحنا
يقوم بالبقرة ويحني قدرها والثاني بالعمران يركع نحوها
وسجدتيها كالركوع أطل والركعة الأخرى على ذا المنهل
ففي قيامها النسا والمائدة والحمد في كل ركوع زائدة
والرفع للقيام والجلسات كسائر الصلاة في الهيئات
وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضوع
ووقتها كالعيد واقرأ سرا لا خطبة فيها ولكن زجرا
وتلزم المقيم والمسافر وكل ذي بادية وحاضرا
والرابع استسقاؤنا كالشفع للشرب والمحتاج أو للزرع
كالعيد في الوقت على كل الورى والخطبتين فيهما فاستغفرا
ورد مظلمة وتب إيجابا وصم ثلاثا قبلها استحبابا
وللرِّدا بعد الفراغ حول ولا تنكس والنسا لا تفعل
باب شروط صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأموم 22
وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة
وفضلها سبع وعشرون أتى لمدرك جميعها أو ركعة
يعيد فذ مع إمام إن يشا لا مغربا أو بعد وتر للعشا
وعشرة شرائط الإمام فذكر بالعقل والإسلام
وقدرة والعلم باللذ يلزم من فقه أو قراءة محتلم
وليس مأموما ولا معيدا في جمعة حر مقيم زيدا
وعشرة مكروهة في النفل إمامة الأقطع والأشل
وذي قروح للصحيح أو سلس كذاك أعرابي ولو ذكرا درس
ومثله ترتب الخصي أو أغلف مأبون أو بدعي
مجهول حال أو إمام يكره والعبد لا في جمعة قد كرهوا
وجاز للعنين أن يؤما ومن يخالف فرعنا والأعمى
ومثله الألكن والمحدود وذو جذام خف لا الشديد
على الإمام نية في أربعة مستخلف خوف وجمع جمعة
واشرط على المأموم نية اقتدا وأن يكونا في الصلاة اتحدا
يتابع الإمام في الإحرام وفي الأدا والضد والسلام
وكرهوا التقديم عن إمام أو المساواة بلا ازدحام
وجاز ذا من زحمة ومن ضرر وفصل مأموم بدار أو نهر
أو إن علا المأموم سطحا مثلا وابطل صلاة إمامه إذا علا
إلا إذا ما كان قدر الشبر وابطل صلاتهما بقصد الكبر
وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل
إلا لناس حدثا أو سبقه كضاحك مغلوب أو مقهقه
أبطل عليه دونهم واستخلفوا كموته أو عجزه أو يرعف
متن:
أسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك في مذهب الإمام مالك
لإبراهيم السهائي
نظمه الشيخ محمد البشار
جمعه وأفرد المنظومة:
أبو سارية ياسين محمد مبشيش حفظه الله.
يوم الجمعة 13/12/1431 هـ الموافق ل: 19/11/2010م.
بسم الله الرحمن الرحيم
أسهل المسالك نظم ترغيب المريد السالك
في مذهب الإمام مالك
المقدمة 18
الحمد لله الذي قد فرضا على الورى توحيده وحرضا
على امتثال أمره عـباده وخــص بالتوفيق من أراده
ثم الصلاة والسلام تــترى على نــبي جاءنا بالبشرى
محمد خير نــبي أرســـلا للعالـــمين رحمة تفضلا
والآل والصحب وأتباع الهدى بعد معلومات ربي أبدا
(وبعد): إن العلم فــرض لزما كل امرئ مكلف أن يعلما
ما أوجب الله من الأحــكام علــيه في شرائع الإسلام
وإن خــــير ما اعتنى وشمرا له الفتى ما فـيه نفع للورى
وقد رأيت حاويا مخـــتصرا مــــهذبا للمبتدي ميسرا
للفاضل السهائي إبراهيما حباه مولاه الرضا المقيما
يدعى بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك
فرمته نظما رجا أن يحصلا للمبتدي نفعا وحفظا يسهلا
وربما قدمت أو أخرت أو زدت أحكاما بها تممت
سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك
وأسأل الله بجاه أحمد وآله الغر بلوغ مقصدي
وأن يكون خالصا لذاته وموجبا للفوز مع مرضاته
ونافعا لمن حواه أو قرا أو من وعى أو من سعى أو أمرا
وعصمة من كل زيغ أو زلل فإنه حسبي عليه المتكل
باب أصول الدين وما يجب على المكلف 53
أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فاعرف
وإنما العالم طــرًّا حادث والله موجود قديم وارث
وقائم بنفــسه وذو غنى مخالف لخلقه له الثـــنا
وواحد في ذاته وفي الصفة ليس كمثل الله شيء فاعرفه
له كلام قدرة سمع بصر إرادة علم حياة جا الخبر
وكونه حيا مريدا قادرا ومتكلما سميعا مبصرا
وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل
واللون والطعم وجسم أو عرض وما على الله أمور تفترض
وكل ما جاء بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ربي أعلم
والقدر اعلم خيره وشره بأمره وحلوه ومره
ما شاءه كان وإلا لم يكن إذا قضى أمرا يقول كن يكن
ويغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء والتوبة فرض فالزمن
وشرطها من ذنبه أن يقلعا من فوره والعزم ألا يرجعا
ورد ظلم ممكن والندم وباجتناب الإثم يمحى اللمم
ومن يمت ولم يتب عن وزره فوض إلى الله جميع أمره
لا بالعذاب للمسيء يقطع والكفر والتخليد عنه يمنع
وذو ابتداع واعتزال فسقا من غير تكفير سوى نافي اللقا
أو قال بالكلي ربي علما من دون جزئياته أو جسما
وكل مقتول يموت بالأجل والروح يبقى دائما مدى الأزل
وعندنا للعبد كسب يخلق ثم شهيد الحرب حي يرزق
وكل أفعال العباد تكتب للعدل لا عن علم ربي تعزب
والرزق حقا ما به ينتفع حلال أو مكروه أو ممتنع
وأثبتن للأنبــيا الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة
وكلهم بالـمعجزات أيدوا وخيرهم ختامهم محمد
قد خص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي
وباللِّوا والحوض والوسيلة وبالشفاعة وبالفضيلة
وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبيا أو كتب
أو يومنا الآخر أو أمر السما إيماننا غيبا به قد لزما
ومنه أشـراط جميع الساعة كالشمس والمهدي وكالجساسة
وغلق أبواب التوب عمن أثما والرفع للقرآن والعلم كما
ينـزل عيسى يقتـل الدجالا وفتح يأجوج وخسف والى
نار تسوق الناس أرض محشر وفتنة المحيا وضم القبر
وبعذاب القـــبر والفتان والحشر والنشر والميزان
والنفخ في الصور ونشر الصحف وبالصراط ثم هول الموقف
والمؤمــــنون ينظرون الربا في الحشر والجنة دار العقبى
ويشفع الأخيار من بعد الــنبي في مؤمن موحد معذب
ورحمــــة الله تعالى عمت كل امرئ إيمانه كالذرة
والنار والجنــــة حقا خلقا داري جزاء للنعيم والشقا
وأفضل الخلق جمـيعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد
وبعده الخليل فالمكلم فنوح فالروح أولو العزم هم
فالرسل ثم الأنبيا ثم الملك الخاص فالصديق ثم ذو النسك
عمر فعثمان يليهم حيدره ورتب الستة باقي العشرة
فأهل بدر فأحد فالبــيعة فسائر الأصحاب ثم الأمة
وفي النساء مريم فالـزهرا فابنة الصديق بعد الكبرى
وخير قرن ما أتى فيه النبي ثم ثلاث بعده أو أقرب
وسائر الصحب عدول كمل وما جرى من حربهم مؤول
ومالك وأحمد والشــافعي أبو حنيفة الإمــام التابعي
على هدى من ربهم ورحمة والاخـــتلاف نعمة للأمة
والأشعــري قدوة مقدم جنيدنا طريقه مــــقوم
للأوليا كرامــة لا تنكر ثم الدعاء نفـــعه مؤثر
ولا نبي قط أنثى يــجتبى أو عبد أو ذو عاهة قبل النبا
لقمان واسكندر ليسا أنـبيا في أرجح الأقوال لكن أوليا
والخلف في الخضر شهير منجلي أمرسل أم لا، وقيل بل ولي
باب أقسام المياه وما يرفع الحدث 07
وكـــل مــــاء نـــازل مـــــــن السمـــــا أو نابــع من أرض أو جار نمــــــا
بــــاق علــــى أوصافـــــه أو غيــــرا من أرضـــه أو ما عليــه قد جرى
أو مكثـــــه فمـطلــــــــــــق طهــــــــــور يصــــح منــــه الشــــرب والتطهيــــر
وإن يكــــــن مغيــــــــــرا بطاهـــــــــــــــر ينفـــك عنــــــــــه غالبــــــــــا كالسكـــــر
فطاهـــــــر مستعمــــــل في العاده مـــــن طبخ أو عجن خلا العباده
وإن أشيــــــــب لونــــــه أو طعمــــه أو ريحه بالنجس نجس حكمــه
وكره ما استعمل في رفع الحدث كمـــــا قليــــــل لم يغيــــره الحدث
باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية 25
وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه
صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه
إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن
وسائر الألبان كالحوم في الكره والتحليل والتحريم
وبيض كل الحي إلا المذرا والقيء عن حال الغذا ما غيرا
مسك كذا فأرته فطهر ثم الجمادات التي لم تسكر
دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرما
وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمه وسحلية
وزغب الريش وصوف ووبر إن جز من حي وميت وشعر
وخمرة إن خللت أو حجرت والزرع إن يسقى بنجس فنبت
في ميتة الإنسان خلف خصصوا وفي الرماد والدخان رخصوا
وأرجح الأقوال بالطــهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة
وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل
والنجس الميت الذي لم يذكر وكل ما استثني وكل المسكر
وفضـــلة المكروه والمحرم ومثل ذا الجلالة والآدمي
سودا وودي أو دم مسفوح مذي مني أو صديد قيح
تمليح زيتون كزيت مزجا بالنجس أو بيض كلحم نضجا
كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار
وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا
وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد والنجس عينا حرم
وحرموا استعمال نقد كالإنا ولو لأنثى واغتلالا واقتنا
وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة ودرهمين
متحدا أو مصحفا أو سيفا وربط سن مطلقا أو أنفا
وحرمة الحرير مثل القز وكرهوا وجوزوا في الخز
وللنسا إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير
باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها 10
هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة
في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل
سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا
في ريحها أو لونها إن عسرا عفو وما في طعمها العفو يرى
وكل ما شق فـــعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا
كثوب قصاب وثوب المرضعه وبلل الباسور أو ما ضارعه
ومثله طين الرشاش والـمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر
من دمل لم ينك أو ذبــاب إن طار عن نجس على الثياب
أو خرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم
أو ما على المجتاز مـما سالا وصدق المسلم فيـــما قالا
باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله 12
فرائض الوضوء سبع عدها فنية وغسل وجه بعدها
وغسلك اليدين بالمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق
وغسل رجليك بكعبيك استقر والفور والدلك بذكر إن قدر
وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكوعين
تمضمضن واستنشقن واستنثر ورد مسح الرأس من مؤخر
ومسح وجهي كل أذن فارضه جدد لمائها ورتب فرضه
(أما فضائله) فعشر تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر
والشفع والتثليث فيما يغسل والما مع الإحكام كالغسل اقللوا
وللإنا والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رتبن
والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم
والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول
لحد وتغميض صعود المنبر وطء ركوب صيد اذبح وانحر
باب نواقض الوضوء 06
ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث
بول وريح غائط مع الودي واغسل جميع الفرج ناو للمذي
أســبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغـما
نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف مع قصر وندبا إن يطل
أو لمس من تهوى بطبع معتبربلذة مــــعتادة ولو ذكر
ومس إحليل ببـطن الكف أو إصـــــبع وامرأة بالخلف
باب قضاء الحاجة 13
في حاجة الإنسان فاسكت واجلس ندبا وبولا قف برخو نجس
والظل والريح وجحرا والصلب والطرق والمورد كلا فاجتنب
ولا تقابل أو تدابر كـــعبة في المنزل الوطء أجز والفضلة
ونح ذكر الله حتما في الخـلا واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا
قل قبـله وبـعده ذكرا ورد ولم يفـــت قبلية إن لم يعد
لا تلتفت وللمزيــل فاستعد ورجلك اليسرى عليها فاعتمد
وفرج الفــخذين باسترخاء مستــجمرا وترا وعند الماء
يقدم الإحلـــيل قبل الدبر والجمع بين الما وبين الحجر
واخرج بيمناك وباليسرى ادخلوالمسجد اعكس يمنن بالمنزل
واستنق باستفراغ ما في المخرج واستبر بالسلت وبالنتر النجي
مستجمرا بطاهر مــنق جمد لا نقد أو مطعوم أو مؤذ بحد
وعينوا للمـــاء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني
أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثرا
باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله08
وموجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس
ومن منـــي خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة
ومن مغيب حشفة في أي ما فرج وغسل الميت أو من سلما
فروضه خمس فتنوي غسلكا وعمّ كل الجسم بالما وادلكا
وخلل الشعر ووال كالوضو سن الاستنشاق والتمضمض
وغسلك اليدين للكوعـين كذاك مسح صمخي الأذنين
وفضله البـدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأسا ثلث
وغسل أعضاء الوضوء وحِّد وباليمين والأعالي فابتدي
باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته 15
تيمم المريض والمـــسافر لفرض والنفل وأما الحاضر
إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة
إن عدموا كفـاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء
أو من حدوث الداء أو بطء الشفا بعادة أو عن طبيب عارفا
أو إن على نفس ومال خافا أو ثمن الماء نما إجحافا
أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختياري إن ذهب
فروضه خمس صعيد طهرا وانو استباحة وسمّ الأكبرا
والضربة الأولى وفور ثما للوجه والكفين وجها عما
وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضرب ورتب وارفق
وفضله التراب وامسح ظهرا ساعدك الأيمن بكف اليسرى
وبطنه من مرفق للإصبع ومسحك اليسرى على ذي المهيع
وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت
وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل
يبطل بالناقض أو ماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكرا
وأسقطوا الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء
باب المسح على الجبيرة والخفين 10
إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم
مثل الجبيرات أو القــرطاس أو العصابات وشد الراس
وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن
أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذ للجروح ولم يؤالم
فإن يكن جرح بأعضاء البدل يتركه وللوضوء ينتقل
أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضو فجمع ماء مع صعيد قد رضوا
وخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر
بشرط جلد طاهر قد خـرزا يتابع المشي لكعب حـــرزا
بكامل الطهارة المـــائية بلا ترفه ولا معـــــصية
يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المـــسح لأعلاه ابطل
باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث 15
الحيض دم خارج ككدرة من قبل من تحمل أو كصفرة
أقله الدفعة لا في العــدة ونصف شهر فيه أقصى المدة
فإن تمادى الدم فوق العاده استظــهرت ثلاثة معتاده
حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضـة كحكم الطهر
وحامل في ستة أو في أقـل عشرون فيما فوقها شهر كمل
ومن تقطع طهرها تلــفق أيام حيضها فقط فــحققوا
ثم النفاس الدم للــولادة أكثره ستون لا زيـــادة
أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الـشهر
والحيـض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطـــيع
ويمنع المحــدث أن يطوفا أو أن يصلي أو يـمس المصحفا
ويـمنع المسجد ذو الجنابة أو يــــقرأ القرآن والكتابة
إلا لكالآية أو حرزا حـرز والجزء للتعلـــيم مطلقا أجز
وذات كالحيض لهذا فامنعا ووطأها في الفرج والــتمتعا
تحت إزار قبل غسل وابـتدا فـــيه اعتداد أو طلاق جددا
عليه بالرجعة جبرا يقـضى واسـقط صلاتها وصوما يقضى
باب أوقات الصلاة 10
الوقت للظــهر من الزوال لآخر القامة ثم التــالي
مختار عصر وضروري الظهر للاصفرار اشركهما بالقدر
من الغروب مغرب فضــيق بقدر شرط أو مغيب الشفق
وقت العشا منه لثلث قـدما ومنه للفجر ضروري فيهما
والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلــوع آخر المختار
إيقاعــها في الاختيار غنم وفي الضروري الأدا والإثم
إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغما وعقل ذهبا
نسيان كفر ردة لا سـكر وقدر الــطهر لغير الكفر
وأسقط المدرك عذر حصلا لا نوم أو نسيان أو إن غفلا
وقتــل تاركها مقرا حد وجاحدا وجوبهــا مرتد
باب الأذان والإقامة 06
وسن تأذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب
إلا بصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما عدا التهليل
صح من مكلف قد أسلما وذكر بوقته قد علما
ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا
وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة
معها فقم أو بعدها مهما تحب وإن أقامت مرأة سرا ندب
باب شرائط الصلاة 04
شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي
عقل وإسلام بلوغ الدعوة ثم احتلام مع دخول الوقت
شروط صحتها أتت في النقل ترك كلام أو كثير الفعل
وستر عورة وطهر الخبث توجه للبيت رفع الحدث
باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها 34
فرائض الصلاة اثنا عشرة فنية بقلبه معتبره
ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام
ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد
ثم قيام فيهما إن تستطع ثم استناد أو جلوس فاضطجع
ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما
والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام
ثم اطمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم أل كي تمتثل
مسنونها ثلاث عشر فانقل فسورة في الركعتين الأول
والجهر والسر ومن قيام وكل تكبير سوى الإحرام
وسمع الله لمن له حمد على إمام وحده والمنفرد
وينصت المأموم حال الجهر واجهر بتسليم الخروج فادر
رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصلا
وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمام
والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن
كذاك كل تشهد والخلف شب في لفظه هل سنة أو مستحب
وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام
تأمين مأموم وفذ مطلقا كذا إمام إن بسر نطقا
واقرأ بإسرار الإمام تربح وفي الركوع والسجود سبح
والطول في صبح وظهر أبدا وفي العشاء وسط وقصر ما عدا
والركعة الأولى عن الأخرى أطل وفي الجلوسين الأخير قد مطل
مكبرا عند الشروع متصل إلا عن اثنتين حتى يستقل
قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع
ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي
أو وسط الحمد ووسط السورة أو قبلها أو دعوة محصورة
أو الدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم الإمام المكمل
أو غمض عين والدعا بالأعجم أو حمله شيئا بكم أو فم
فرقعة تشبيك أو تخصر إقعاؤه وإن بدنيا يفكر
وأبطلوا صلاة من قد قهقها أو محدث وإن بسبق أو سها
والأكل والشرب ونفخ عدا قيئا سلاما أو كلاما عمدا
أو سجد القبلي من لم يركع أو قدم البعدي مطلقا فع
أو ترك القبلي إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن
أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجودا قبلي
أو ركنا أو شرط بعمد قد ترك أو ذكر فائت بوقت مشترك
أو ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إن سها
باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة 08
وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض
ما اشتركا وقتا وجوبا مشترط ترتيبه وغير ذا شرط فقط
ورتب اليسير مع حاضرة كأربع ورتب الفوائت
وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا أتى بالخمس
ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقض ما في الذمة
وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب
وكرهوا بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة وعصر
حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع
باب سجود السهو 17
سن لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما
وهو لنقص سنة فأكدت قبل سلامه وإن تعددت
كترك تسميعين أو إحدى السور أو قام من ثنتين أو جهرا أسر
أو ترك تكبيرين أو إن عدما تشهديه أو جلوسا لهما
وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبلا
وإن تكن تمحضت زياده فاسجد لها بعد وفا العباده
كالجهر في السر وركنا تزد والشك في الإتمام أو في العدد
والأكل والشرب ونفخ قلاَّ والقيء والتسليم سهوا كلاَّ
أو بعد ثنتين استوى ثم جلس أو في محلات القيام قد عكس
ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفيف سنة أو مستحب
ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام
وأخر البعدي مطلقا أجل وإن يخالف فيهما عمدا بطل
وكل ما سهاه حال القدوة يحمله إمامه من سنة
وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل
ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته
وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام
ومدرك ثلاثة أو واحده بغير تكبير يقم خذ فائدة
باب النوافل وسجود التلاوة 13
ويندب النفل فواظب فعله كبعد ظهر أربعا وقبله
كقبل عصر زده بعد المغرب قبل العشا وبعدها فرغب
ضحى تراويح مع التحية لمسجد ولم تفت بالجلسة
وركعتا الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها
ثم الخسوف لانجلاء البدر بركعتين كررن أو فجر
واجهر بنفل الليل تعط القربة وفي النهار السر لا ذي الخطبة
وكل مسنون ونفل فاعلم من ركعتين ركعتيـن سلم
وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزلا
من غير إحرام ولا تسليم لقارئ أو قاصد التعليم
من قارئ يصلح للإمامة ولم يسمع للورى أنغامه
عدتها إحدى عشر في ختم أعراف رعد النحل إسرا مريم
فرقان أولى الحج صاد النمل سجدة حاميم بحل النفل
يتبعه المأموم فيها إن قرا وإن تكن سرا بها فليجهر
باب السنن المؤكدة 29
والسنن المؤكدات أربع الوتر أولاها ومنها أرفع
بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله أحد وتاليها
وركعتا الشفعيِّ شرط قبلها بسبح الأعلى وقل يا أيها
مختاره بعد العشا للفجر وبعده للصبح وقت الضر
ونائم عنه لسبع يشفع والوتر والفجر وصبحا يتبع
والخمس والأربع فاشفع واوتر كفي الثلاث أوتر وفجرا أخر
ولاثنتين ابدأ بصبح واقض إلى الزوال الفجر مثل الفرض
ثانيها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزوال
مكبرا ستا سوى الإحرام وستة في التلو بالقيام
وكبر المأموم إن نقص صدع وإن يزد إمامه لم يتبع
ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته
وخطبتيه عن صلاة أخرا وفيهما من غير حد كبرا
ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أحسن
والمشي والرواح من سبيل والعود من أخرى وإحيا الليل
والفطر قدمه بعيد الفطر وأخر الفطر بيوم النحر
مكبرا من ظهره بالجهر إثر فروض خمسة وعشر
كبر وهلل ثم كبر واحمد وثن تكبيرا وغيره افرد
ثم الكسوف ركعتان عندنا زد كل ركعة قياما وانحنا
يقوم بالبقرة ويحني قدرها والثاني بالعمران يركع نحوها
وسجدتيها كالركوع أطل والركعة الأخرى على ذا المنهل
ففي قيامها النسا والمائدة والحمد في كل ركوع زائدة
والرفع للقيام والجلسات كسائر الصلاة في الهيئات
وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضوع
ووقتها كالعيد واقرأ سرا لا خطبة فيها ولكن زجرا
وتلزم المقيم والمسافر وكل ذي بادية وحاضرا
والرابع استسقاؤنا كالشفع للشرب والمحتاج أو للزرع
كالعيد في الوقت على كل الورى والخطبتين فيهما فاستغفرا
ورد مظلمة وتب إيجابا وصم ثلاثا قبلها استحبابا
وللرِّدا بعد الفراغ حول ولا تنكس والنسا لا تفعل
باب شروط صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأموم 22
وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة
وفضلها سبع وعشرون أتى لمدرك جميعها أو ركعة
يعيد فذ مع إمام إن يشا لا مغربا أو بعد وتر للعشا
وعشرة شرائط الإمام فذكر بالعقل والإسلام
وقدرة والعلم باللذ يلزم من فقه أو قراءة محتلم
وليس مأموما ولا معيدا في جمعة حر مقيم زيدا
وعشرة مكروهة في النفل إمامة الأقطع والأشل
وذي قروح للصحيح أو سلس كذاك أعرابي ولو ذكرا درس
ومثله ترتب الخصي أو أغلف مأبون أو بدعي
مجهول حال أو إمام يكره والعبد لا في جمعة قد كرهوا
وجاز للعنين أن يؤما ومن يخالف فرعنا والأعمى
ومثله الألكن والمحدود وذو جذام خف لا الشديد
على الإمام نية في أربعة مستخلف خوف وجمع جمعة
واشرط على المأموم نية اقتدا وأن يكونا في الصلاة اتحدا
يتابع الإمام في الإحرام وفي الأدا والضد والسلام
وكرهوا التقديم عن إمام أو المساواة بلا ازدحام
وجاز ذا من زحمة ومن ضرر وفصل مأموم بدار أو نهر
أو إن علا المأموم سطحا مثلا وابطل صلاة إمامه إذا علا
إلا إذا ما كان قدر الشبر وابطل صلاتهما بقصد الكبر
وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل
إلا لناس حدثا أو سبقه كضاحك مغلوب أو مقهقه
أبطل عليه دونهم واستخلفوا كموته أو عجزه أو يرعف
رد: أسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك في مذهب الإمام مالك
باب صلاة الجمعة 14
فرض على العين صلاة الجمعة شرط الوجوب اعدد لها في ستة
ذكورة حرية إقامة والقرب الاستيطان ثم الصحة
أما شروط أدائها فأربع جماعة مع أمنها والجامع
ثم إمام خاطب مقيم وخطبتان فيهما يقوم
وامنع كلاما أو سلاما فيهما وبالأذان للعقود حرما
كالبيع والشفعة والمضاربة فافسخه لا عقد النكاح والهبة
وكرهوا عند الأذان النفلا كتركه للاستنان الشغلا
أو سفر يبديه بعد الفجر وبالزوال امنع لظعن الحر
وسن غسل بالرواح اتصلا يعيده من نام أو من أكلا
وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض قريب مشرف
وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل وشدة المطر
أو مرض أو ضربه مظلوما أو حبسه بالظلم أو عديما
أو هرمه أو أكله كالثوم أو من يضر الناس كالمجذوم
ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لم يجد من قائد
باب القصر والجمع 16
مسافة القصر من الأميال خمسون إلا اثنين بالتوالي
ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر أبيح أو إيابا
قصر الرباعي فيه أو منه يسن بنية القصر إذا جاز السكن
واقطعه بالنية أو إذا وصل وطنه أو زوجة بها دخل
أو المقيم ائتم أو إقامة أربعة أو علمها في العادة
وأرخصوا بالبر إذ تزولا بمنهل وقد نوى النزولا
عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد
قبل اصفرار أخر العصر فقط وبعده خيره فيها لا شطط
وإن تكن زالت عليه راكبا وباصفرار للنزول طالبا
يؤخر الظهرين للضروري أو بعده فاجمعهما بالصور
فيوقع الظهر لدى وقت انتها مختارها والعصر أدنى وقتها
ومن صحيح أو مريض يرتضى وفي العشاءين ففصل ما مضى
غروبها مثل الزوال والشفق مثل اصفرار والغروب كالفلق
وأرخصوا في الجمع ليلة المطر به كطين مع ظلام معتكر
أخر قليلا مغربا بعدا الندا وصلها وللعشاء جددا
أذانها ثم تصلى بالنسق واذهب وأخر وترها بعد الشفق
باب المحتضر وتجهيزه32
اعلم يقينا كل روح زاهقة وكل نفس للممات ذائقة
على المريض أن يتوب عاجلا وكل داء في الفؤاد غاسلا
وأن يرد الغصب والتباعة ويقضي الدين أو الوداعه
وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق أو عليه
وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء
مصليا على الرسول المصطفى مستغفرا مما جناه أو هفا
يقرأ دعا ذي النون أربعينا والرعد والإخلاص مع يسينا
ويحسن الظن بعفو ربه ولا يقنطه عظيم ذنبه
وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الختم بالسعاده
قبله مع إحداده وغمضا وشد لحييه برفق إن قضا
وضع ثقيلا فوق بطن الميت ولين الأعضاء منه بالتي
وألزم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة
والغسل والزوجان فيه قدما ولو تكن ذمية ومسلما
فالأوليا فرجل فمحرم فغيرها لمرفق تيمم
وإن تكن أنثى فأنثى قربت فغير قربى أو لكوع يممت
والغسل في الهيئة كالجنابة وستر عورة حكوا إيجابه
وجوزوا رضيعة للرجل وكابن سبع مرأة تغسل
وعدم الدلك لأمر قد حدث وجمع أموات لضيق في جدث
ويندب الكفن بلا تأخير والسدر والكافور في الأخير
وبطنه اعصره برفق وعلى مرتفع ضعه ووترا غسلا
ولا تبن شعرا ولا ظفرا ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن
والكفن الواجب منه ما ستر عورته والباق مسنون ظهر
وهو على المنفق بالملكية أو القرابة سوى الزوجية
ويندب البياض والتعطير ويكره النجس أو الحرير
ثم الصلاة لازمة للغسل من لم تغسله فلا تصل
كعدم استهلال أو مستشهد أو كافر أو فقد جل الجسد
فروضها القيام والسلام كذلك النية والإحرام
وبعدها ثلاث تكبيرات وبينها فليدع للأموات
ويستحب البدء فيها بالثنا وبالصلاة للنبي باعتنا
بمنكب الأنثى ووسط الرجل فقف ورأس الميت يمناك اجعل
ودفنه أقله أن يمنعا رائحة وحفظ ميت وضعا
يحثو له القربى ترابا فيه وللطعام اصنع إلى أهليه
ويحرم الصراخ والنحيب والصبر فرض والعزا محبوب
باب زكاة الماشية والحرث والعين ومصرفها وزكاة الفطر 39
أوجب زكاة في نصاب النعم بالحول والملك لحر مسلم
في كل خمس من جمال جذعة شاة إلى عشرين بعد الأربعه
خمس وعشرون مخاض واللبون لستة مع الثلاثين تكون
في الأربعين بعد ست حقه إحدى وستون عليها جذعه
سبعون مع ست لبونتان إحدى وتسعون فحقتان
للتسع والعشرين من بعد الميه وبعدها غير فروض التزكيه
لبونة لكل أربعينا وحقة تعطى على خمسينا
سن المخاض سنة ثم ادرج عاما فعاما والرموز ملحج
ثم الثلاثون نصاب للبقر فيها تبيع ابن عامين ذكر
مسنة في كل أربعينا قد بلغت ثلاثة سنينا
في الأربعين الضأن شاة تزكية يعطى إلى عشرين من بعد الميه
وبعدها شاتان للميتين ثم ثلاث إن نمت عن ذين
فأربع تعطى على أربع ميه عن كل مية فشاة تزكية
وضم بخت للعراب والمعز لضأن والجاموس للبقر تحز
قدر نصاب التمر والحبوب خمسة أوسق بشرط الطيب
بأردب مصر أربع وويبه وبالرشيدي فخذ تقريبه
ثلاثة مع ثمن إردب وضح أي مائة من بعد خمسين قدح
يجمعها عشرون صنفا فاعدد سبع القطاني مثل صنف واحد
بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا وترمس
للقمح والسلت الشعير يجمع إن كان كل قبل حصد يزرع
وستة أصنافها منفردة نصاب كل واحد على حده
دخن وأرز ذرة كذا العلس تمر زبيب خرصه إذا يبس
وذو الزيوت أربع فالسمسم زيتون حب الفجل ثم القرطم
فنصف عشر إن سقي بالكلفة أولا فعشر أو هما بالنسبة
عشرون دينارا نصاب الذهب أو مائتا درهم لورق فاحسب
أو منهما يصرف كل عشر منها بدينار وأهل العصر
قد حرروا مضروب كل الذهب بمصرنا كالبندقي والمغربي
عشرون مع ثلاثة ونصف ونصف سبع عشر ذا أو صنف
وورقنا بالكلب والريال عشرون واثنان وربع تالي
وهي ثمانون وخمس مع ميه درهم مع خمسة أثمان هيه
يخرج ربع العشر في الصنفين والحول شرط وانتفاء الدين
وجاز ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس فاجتبي
مصرفها الفقير والمسكين والرق والعامل والمدين
مؤلف وابن السبيل الظاعن وفي سبيل الله فهو الثامن
نيتها عند الخــروج أوجب في موضع الوجوب أو في الأقرب
إلا إذا كان البعيد أعدما فاحمل له الجل وشهرا قدما
وأوجبوا أيضا زكاة الفطر وقدرها صاع بفرض السنة
من غالب القوت على المكلف ولم تفت وأجزأت بالسلف
عن نفسه أو من لزوما أطعما تعطى إلى حر فقير مسلما
باب الصيام39
يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال
إما بعدلين أو استفاضه جماعة لم يكذبوا في العاده
فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق وحكم شوال على هذا النسق
ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان
قضاه وليمض على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه
وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع
لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض
أوجبه بالشهر وباحتلام وصح بالعقل وبالإسلام
ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر
ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع
والطهر من الحيض قبل الفجر وصح قبل الغسل بعد الطهر
وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماع
وتركه إيصال ما تحللا لمعدة أو حلق لا كاحللا
نسيان ذا في الفرض يوجب القضا كالسبق مما استاك أو تمضمضا
والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب
أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما
ولا قضا في غالب من مذي أو قيء أو من بلغم أو مني
لا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق
خمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر
في رمضان قط باختيار فرفعه النية بالنهار
أو أكلا أو شربا بفمّ عمدا أو من جماع أو مني قصدا
وهي على التخيير إما أدى ستين مسكينا لكل مدا
أو صام شهرين ولاء نسقا أو مؤمنا رقا سليما أعتقا
ومن توانى في قضا رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني
عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم
كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للظير
أو لم يك الطفل سواها يقبل أو حامل تخشى علة من تحمل
ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم
كذلك التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور
وصوم وقفة لغير المحرم وتاسع وعاشر المحرم
وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمما
وجاز صوم جمعة والدهر كذلك التسويك بعد الظهر
وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر
تمضمض العطشان كاحتجام ذي صحة لم يخش من أسقام
وللمريض كرهوا الحجامة وذوق كالملح أو اقتحامه
مقدمات الوطء حيث علمت سلامة إنزال وإلا حرمت
لكن إذا أمنى قضى وكفرا وحيث أمذى فالقضا قد قررا
ولم يجز لذات زوج نفلا حج وصوم واعتكاف أصلا
إلا بإذن وله أن يبطله على التي يحتاجها فلتسأله
باب الاعتكاف 05
والاعتكاف حكمه فضيلة أقله يوم وبعض ليله
شروطه التمييز والإسلام والمسجد المباح والصيام
وشغله صلاته وذكره قراءة وغير هذا يكره
كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفايته
وبالخروج ابطله أو بالفطر أو بدواعي الوطء أو كالسكر
باب الحج والعمرة 24
الحج للمستطيع فرض مرة في عمره كذا تسن العمرة
شروطه إسلامه حريته وعقله بلوغه استطاعته
وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش مع الأمن على
نفس ومال مع أداء الفرض ولو بمشي أو سؤال يفضي
أركانه أربعة فالأول إحرامه وسن غسل يوصل
تلبية وركعتان واللباس ردا وآزره ونعل والمداس
ثم اجتناب ما يحيط الجسدا وأشعر الهدي إذاً وقلدا
وركنه الثاني طواف يفعل وفيه تسع واجبات تجعل
فاعدد مع الطهرين ستر العورة مواليا أشواطه في سبعة
والبيت يسراك وعن بنيانه فجسمك أبعده وشاذروانه
وكون هذا داخلا في المسجد وبالمقام الركعتين فاسجد
وسن مشي والدعا والرجل ثلاثة الأشواط الأولى يرمل
واللمس للركن وتقبيل الحجر في أول الأشواط فاعمل بالأثر
الثالث السعي فيبدأ بالصفا فمروة سبعا ولاء في صفا
بعد طواف واجب صحيح وبالوجوب انوه مع التصريح
مسنونه البدء بتقبيل الحجر وبالصفا ومروة يرقى الذكر
كذلك الإسراع بالميلين ويندب الستر مع الطــهرين
رابعها حضور جزء الجبل في لحظة من ليلة النحر اجعل
ويندب الركوب ثم الذكر يقوم أو يجلس من لا يقدر.
وواجبات الحج عشر تجبر بالدم إفراد بحج تجبر
وأحرم من الميقات ثم التلبيه ثم الطواف للقدوم تبديه
لليلة النحر انزلن بالمشعر وللعشاءين بجمع أخر
قصر أو احلق وارم جمرا في منى وبت ليالي الرمي فيها بالمنى
في كل شعيرة منها دم الإبل أعلاها والأدنى الغنم
فصل في محرمات الإحرام 18
على النسا القفاز حرم واكتف بالوجه والكفين منها تكشف
من رجل للوجه والرأس فقط وامنعه مما قد أحاط أو ربط
وامنعهما الطيب والإدهانا وكل ما يرفه الإنسانا
كقتل قمل أو كقلم الظفر أو حلق رأس أو كنتف الشعر
وحفنة في قملة أو في ظفر أو شعرة وفدية فيما كثر
وإن تعدد موجب تعددت إلا بأربع بفور فعلت
أو قدم الثوب على السروال أو ظنه إبـــــاحة الأفعال
أو إن نوى التكرار عمدا ففعل وهي على التخيير كالصيد حصل
شاة فأعلى أو ثلاثا فصم أو ستة مدين مـــدين اطعم
وامنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا السنا والإذخر
ويمنع الصيد لبري في الحرم أو صيد محرم وبالقتل التزم
بحكم عدلين جزاء مثل ما قتله من نعم قد قوما
أو قيمة الصيد إذاً مطعوما أو صومه عن كل مد يوما
وجاز قتل الفأر والغراب وعادي السباع كالكلاب
وحية وحدأة وعقرب وبنت عرس والرتيلا فانسب
وامنعه الاستمنا والاستمتاعا والجس والقبلة والجماعا
وافسد بذاك الحج قبل الوقفة أو بعدها إن لم يفض بالجمرة
والحج كالعمرة في أحكام في السعي والطواف والإحرام
باب الذكاة والصيد 16
شرط الذكاة القطع من مقدم بغير رفع قبل أن يتمم
لكامل الحلقوم والودجين بآلة تقطع كالسكين
مسميا بنية والذابح من شرطه مميز يناكح
ولو كتابيا لنفسه استحل لا إن بغير ذكر ربنا استهل
والطعن في اللبة نحر في الإبل والبقر الأمران فيها معتدل
صحيحها يكفي به سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم
إلا الخنيقة للفظ ما أكل ألسبع إلا ما والاستثنا اتصل
إن أنفذت مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع
وفري أوداج دماغ نثرا كحشوة أو ثقب مصران جرى
ويندب النحر من القيام والذبح مضجعا بشق شام
مستقبلا بما يذكي القبلة أوضح محل الذبح حد الشفرة
ويكره التقطيع قبل الموت ودور حفرة لأجل القبلة
وذبح أم في جنين يسري إن تم خلق مع نبات الشعر
للعجز أوجب نية وبسملة في أكل وحشي مباح قتله
محدد أو جارح تعلما أرسله مميز قد أسلما
وما توانى في اتباع إثره ولم يقصر جارح في أمره
باب الأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام 18
سن لحر غير حاج بمنى أضحية من غير إجحاف عنا
وسنها عام مضى في الضان والمعز عام وابتدا في الثاني
وداخل في أربع من البقر والإبل في ست سنين قد عبر
ويمنع الإجزا جنون أو بكم أو عرج أو عور أو البشم
أو مرض أو بخر أو البتر أو جرب كذا هزال إن ظهر
يابسة الضرع وذات أم وحشية أو ذات قرن يدمي
أفضلها ضأن فمعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر
وجاز تشريك قريب إن سكن في الأجر معه في العيال والمؤن
ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد
وشرطها في غير يوم أول طلوع فجر كالهدايا مثل
ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة
عن كل مولود ولو أنثى يعق ويومها يلغى إذا الفجر سبق
لنا يباح كل طاهر وكل بحري وكل طائر
ونعم خربوب فأر قنفد وأرنب يربوع وبر خلد
خشاش الأرض الوحش غير المفترس وحية من شر سمها حرس
وجاز ما يسد للضرورة لا الآدمي والخمر لا للغصة
ويحرم البغل وخنزير فرس قرد حمار ثم طين أو نجس
ويكره السبع وهر كلب وثعلب ضبع وفيل ذئب
باب الأيمان والنذور 17
يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب
فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد لا حنث بالله فقط فيما عقد
ومثله استثنا ولو سرا نطق إذا نوى حل اليمين بالنسق
أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا تكفر والمتاب قد يجب
كقائل هو اليهودي مثلا إن فعل الشيء الذي قد فعلا
ومن يحرم ما أحل الله له فلا تـحنثه إذا ما فعله
إن لم يكن من زوجة ومن أمه إلا إذا حاشا وإلا لزمه
وهي على نية من قد حلفا إلا على حق نوى المستحلفا
وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت
وكفر اليمين بالوجوب وهي على التخيير والترتيب
إطعام عشر كل شخص مدا وصح إن عشى لهم وغدى
أو أعطه رطلين خبزا والأحب بالأدم أو كسوة عشر قد وجب
أو عتق رق سالم قد أسلما ثم ثلاثا صامها إن أعدما
والنذر في الشرع التزم مسلم مكلف ما حكمه الندب أعلم
ونذر كل المال بالثلث اكتفى بنذر ممنوع وكره لا تفي
ومن صلاة أو عكوفا نذرا بمسجد من الثلاث حضرا
لفعله ولو نوى بالأفضل كغيره وغير ذا لا ترحل
باب في الجهاد والجزية والمسابقة 19
فرض الجهاد في أهم الأمكنة كفاية مع أي وال في السنة
على صحيح عاقل حر ذكر ومسلم وبالغ قد اقتدر
من غير دين حل أو أبوين عينا إذا فوجوا وبالتعيين
حتما عليهم يعرض الإسلام أو جزية إن نالهم أحكام
وقوتلوا إلا النسا والزَّمْنا والطفل والمجنون والشيخ الفنا
ومثل الأعمى راهب منعزل إن لم يكن رأي له مستعمل
والقتل بالنار وسم يحرم إن أمكن الغير وفيهم مسلم
وامنع لمن مثليه منهم فرا أو بلغت ألوفنا اثني عشرا
والخمس في الغنم لبيت المال والأربع الأخماس للرجال
سهم لغازينا وضعفاه الفرس ولو غدا في حاجة مثل الحرس
وستة لم يأخذوا في المغنم العبد والأنثى وغير المسلم
والطفل والمجنون و من غابا ولا على الجيش بنفع آبا
شرائط الجزية خمس قدرة عقل بلوغ خلطة ذكورة
وقدرها في كل عام علقا ما صالح الصُّلْحِي عليه مطلقا
والعَنَويُّ أربعون درهما بعشرة دينارها وامنعهما
وسط الطريق والبناء العالي والخيل والسرج لكالبغال
وينقض العهد بمنع الجزية وغصبهم على الزنا للحرة
وكالتمرد على الأحكام أو كشفهم لعورة الإسلام
أو إن لمسلمة بتزويج أغر أو سب معصوما بما لا قد كفر
باب المسابقة 04
جاز السباق بالسهام والإبل والخيل أو كل بجعل قد بذل
من جاعل تبرعا لمن سبق أو من مسابق لقرن إن سبق
أو سابق لحاضر المقام أن عينا المركوب ثم الرامي
وغاية ومبدا وحددا إصابة ونوعها والعددا
بَابُ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ 67
يُنْدَبُ لِلْمُحْتَاجِ مَعْ أَمْنِ الْعــَنَتْ ذِي أُهْبَةٍ تَزْوِيجُ بِكْرٍ لاَعَبَتْ
وَالْوَجْهُ وَالْكَفُّ بِعِلْمٍ يُنْــظَرُ وَخُطْبَةٌ فيِ خِطْبَةٍ وَيُظْهَرُ
وَجَازَ بِالْعَقْدِ لِكُلٍّ أَنْ يَــــرَى كُلاًّ وَالاِسْتِمْتَاعُ حَاشَا الدُّبُرَا
وَلمَْ يجَُزْ لخَِاطِبٍ أَنْ يخَْطُــباََمخَْطُوبَةً إِلاَّ لِفِسْقٍ حَجَباَ
وَهْيَ عَلَى خِطْـــبَةِ زَوْجٍ أَوَّلِ فَيُفْسَخُ الثَّانيِ إِذَا لمَْ يَدْخُلِ
كَزَوْجَةِ اْلمَفْقُودِ مَعْ ضَرْبِ اْلأَجَلْ وَعِدَّةِ الْفَقْدِ وَتَلْوِيمٍ حَصَلْ
إِذاَ أَتَى اْلمَفْقُودُ أَوْ حَــــيّاً ظَهَرْ أَوْ ماَتَ بَعْدَ اْلعَقْدِ إِنْ جاَءَ اْلخَبَرْ
أَوْ وَلَّتِ اثْنَيْنِ فَكُلٌّ عَـــــقَدَا إِنْ مَسَّهاَ الثَّانيِ مَضَتْ عَمَّنْ بَدَا
فيِ اْلعِدَّةِ امْنَعْ خِطْبَةً وَإِنْ عَقَدْ فِيهاَ عَلَيْهَا حَرَّمُوهاَ لِْلأَبَدْ
إِنْ مَسَّهاَ فِيهَا بِذاَكَ اْلعَقْدِ أَوْ بَعْدَهاَ إِلاَّ بِعَقْدٍ مُبْدِي
وَلاَ تُواَعِدْهاَ بهِاَ وَلاَ اْلوَليِ وَجَوَّزُواْ التَّعْرِيضَ لاَ اْلقَوْلَ اْلجَلِي
(فَصْلٌ) وَأَرْكاَنُ النِّكاَحِ أَرْبَعَهْ وَلِيُّهاَ فِيهِ شُرُوطٌ مُجْمَعَهْ
حُرٌّ رَشِيدٌ مُسْلِمٌ فيِ مُسْلِمَـهْ مُكَلَّفٌ لاَ مُحْرِمٌ أَوْ مُحْرِمَهْ
وَتَقْبَلُ اْلمَرْأَةُ عَقْدَ الذَّكَرِ فيِ حِجْرِهاَ لاَ عَقْدَ أُنثَى تَحْجُرِ
وَوَكَّلَتْ ذُكُورَناَ اْلمُحَقَّقَهْ وَصِـــــيَّةٌ مَالِكَةٌ وَمُعْتِقَهْ
وَقُدِّمَ ابْنٌ فَابْنُهُ ثُمَّ اْلأَبُ أَخٌ فَجَدٌّ فَابْنُ كُلٍّ رَتَّبُوا
شَقِيقُهُمْ عَمَّنْ لأَِبٍ قَدَّمُواْ مَوْلَى كَفِيلٌ حَاِكمٌ فَاْلمُسْلِمُ
وَإِنْ تَسَاوَى اْلأَوْلِياَ وَاخْتَصَمُواْ فيِ اْلعَقْدِ أَوْ فيِ الزَّوْجِ وَلَّى اْلحَاكِمُ
وَاْلمُجْبِرُونَ اعْدُدْ ثَلاَثاً (فَاْلأَبُ) لِلْبِكْرِ حَتَّى عَانِسٌ وَالثَّيِّبُ
بِعاَرٍضٍ وَلَوْ زِنَا إِنْ صَغُرَتْ (وَسَيِّدٌ) كَذاَ (وَصِيٌّ) قَدْ ثَبَتْ
وَغَيْبَةُ اْلأَبِ بِأَمْنٍ عَـــشْراً فَلاَ يُزَوِّجُهاَ سِوَاهُ جَبْراً
وَاْلغَيْبَةُ الْوُسْطَى كَمِنْ إِفْرِيقِيَّهْ لِمِصْرَ لِلْقَاضِي عَلَيْهاَ اْلتَّوْلِيَهْ
وَغَيْبَةٌ بَعِيدَةٌ كَــــفَقْدِهِ أَوْ أَسْرِهِ انْقُلْهاَ لِمَنْ مِنْ بَعْدِهِ
وَصَحَّ لِْلأَبْعَدِ مَعْ ذِي اْلقُرْبِ لاَ مَعْ وُجُودِ مُجْبِرٍ كَاْلأَبِ
وَأْجَنِبيٍّ مَعْ وُجُودِ اْلخَاصِّ فيِ دَنِيَّةٍ لاَ فيِ ذَوَاتِ الشَّرَفِ
وَأَبطِلْهُ فيِ شَرِيفَةٍ لَمْ يَدْخُلِ زَوْجٌ بِهاَ أَوْ مُكْثُهاَ لَمْ يَطُلِ
وَثَانيِ اْلأَرْكَانِ مَهْرٌ كَالثَّمَنْ وَرُبْعُ دِينَارٍ فَأَعْلىَ فَالزَّمَنْ
وَتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ نِصْفَ اْلمَهْرِ بِالْعَقْدِ وَأَكْمِلْهُ لَهاَ بِِالْقَهْرِ
بِاْلوَطْءِ أَوْ بِاْلمَوْتِ أَوْ إِنْ مَكَثَتْ عَامًا بِبَيْتِ زَوْجِهاَ مَا وُطِئَتْ
لهَاَ صَدَاقُ اْلمِثْلِ بِاْلوَطْءِ لَزِمْ إِنْ لَمْ تُسَمِّهِ وَاْلمُسَمَّى إِنْ عُلِمْ
وَلَمْ يَجُزْ مِنْ أَجْلِهِ أَنْ تَمْنَعَا لِنَفْسِهَا مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ وَقَعاَ
ثَالِثُ رُكْنٍ مَرْأَةٌ خَلِيَّهْ عَرَتْ عَنِ اْلمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّهْ
الرَّابِعُ الصِّيغَةُ بِاْلإِفْصاَحِ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةُ النِّكاَحِ
فَوْراً بِلَفْظٍ دَلَّ لِلـــــدَّواَمِ وَالصَّمْتُ إِذْنُ الْبِكْرِ كَالْكَلاَمِ
وَزُوِّجَتْ يَتـــــِيمَةٌ بِالنُّطْقِ مِنْ كُفْئِهاَ بِالنَّقْدِ خَوْفَ الْفِسْقِ
وَشُوِّرَ الْقاَضِي وَعَشــْراً بَلَغَتْ بمَِــهْرِ مِثْلٍ عَجَّلُوهُ قَدْ ثَبَتْ
أَوْ قِفْ عَلىَرِضَى وَليٍِّ كَاْلأَبِ عَقْدَ سَفِيهٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوَْصِبي
(فصل) وَأَقْساَمُ فَسَادِ اْلأَنْكِحَهْ ثَلاَثَةٌ تَأْتِي فَخُذْهَا مُوضَحَةْ
فَكُلُّ عَقْدٍ فَاسِدٍ لِلْمَهْـــرِ كَاْلأَجَلِ الْمَجْهُولِ أَوْ كَالْخَمْرِ
أَوْ نَاقِصٍ عَنْ رُبْعٍ أَوْ زَادَ عَلَى خَمْسِينَ عَامًا أَوْ عَنْ اْلمَهْرِ خَلاَ
أَوْ ماَ يُنَافِي الْعَقْدُ فِيهِ الشَّرْطاَ مِثْلُ الْخِيَارِ أَوْ عَلَى أَلاَّ يَطاَ
أَوْ يَأْتِ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ وَالْوَجْهِ وَالتَّرْكِيبِ فيِ الشِّغَارِ
فَفَسْخُ ذَا قَبْلَ دُخُولِهِ فَقَطْ وَبَعْدَهُ فَاثْبُتْهُ وَاسْقِطْ مَا شُرِطْ
ثَانِيُّهَا مَا فِيهِ فَسْخُ الْعَقْدِ مَا لَمْ يَطُلْ قَبْلَ الْبِنَا أَوْ بَعْدِ
مِثْلُ نِكَاحِ السِّرِّ وَالْيَتِيمَهْ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَرْطِهَا عَدِيمَهْ
ثَالِثُهَا مَا الْعَقْدُ فِيهِ فَسَدَا وَالْحُكْمُ بِالْبُطْلاَنِ فِيهِ أَبَداً
كَعَقْدِهِ بِلاَ وَلِيٍّ أَوْ صَرِيحْ شِغَارٍ أَوْ ذِي مُتْعَةٍ غَيْرُ صَحِيحْ
وَكُلُّ فَسْخٍ بَعْدَ مَسِّ الْبَعْلِ فِيهِ الْمُسَمَّى أَوْ صَدَاقُ اْلمِثْلِ
وَقْبَل مَسٍّ لاَ صَدَاقٌ يَلْزَمُ إِلاَّ نِكاَحَ الدِّرْهَمَيْنِ دِرْهَمُ
وَتَحْرُمُ اْلأُصُولُ وَالْفُصُولُ وَزَوْجَتَاهُمَا كَذَا فُصُولُ
أَوَّلِ أَصْلِ الْمَرْءِ ثُمَّ أَوَّلُ فَصْلٍ لَهُ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ أَصَّلُوا
كَاْلأُمِّ وَالْبِنْتِ وَبِنْتِ الْوُلْدِ وَزَوْجَةِ ابْنٍ أَوْ أَبٍ أَوْ جَدِّ
وَاْلأُخْتِ وَابْنَتِهاَ كَذَا بِنْتِ اْلأَخِ وَعَمَّةٌ وَخَالَةٌ وَاعْكِسْ أَخِي
وَجَمْــــعُ أُخْتَيْنِ بِلاَ محَالَهْ وَعَمَّــةٍ مَعْهاَ لَهاَ أَوْ خَالَهْ
أَوْ جَمْعُ ثِنْتَيْ حُرٍّ مَا لَوْ قُدِّراَ إِحْداَهُماَ أُنْثَى وَاْلأُخْرَى ذَكَراَ
وَأَصْلُ زَوْجَةٍ وَفَرْعُهاَ انْتَسَبْ وَكُلُّ هَذاَ مِنْ رِضَاعٍ أَوْ نَسَبْ
وَحَرَّمُوا مَبْتُوتَةً مِمَّنْ أَبَتْ إِلاَّ بِوَطْء ٍفيِ نِكاَحٍ قَدْ ثَبَتْ
إِنْ غَيَّبَ الْكَمْرَةَ بِانْتِشَارِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ وَلاَ إِنْكاَرِ
مُكَلَّفٌ بِعِلْمِهاَ فيِ الْقُبُلِ لاَ قَاصِداً تَحْلِيلَهاَ لِلْبَعْلِ
وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ لَهُ أَنْ يَجْمَعاَ حَرَائِرَاتٍ فيِ نِكاَحٍ أَرْبَعاَ
وَجَازَ لِلْعَبْدِ نِكاَحُ اْلأَمَةِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ مَا عَدَا مُسْلِمَةِ
وَاْلحُرُّ لاَ إِلاَّ إِذاَ مَا أَسْلَمَتْ إِنْ عَدِمَ الطَّوْلَ إِذاَ خَافَ الْعَنَتْ
وَامْنَعْ نِساَءً مُشْرِكاَتٍ ماَ خَلاَ حُرَّاتِ أَهْلِ الْكُتْبِ مَعْ كُرْهٍ عَلاَ
مَنْ تَحْتَهُ كَخَمْسَةٍ فَيُسْلِمُ يَخْتاَرُ أَرْبَعاً إِذاَ لَمْ تَحْرُمُ
عَلَيْهِ إِحْداَهُنَّ أَوْ أَنْ يَجْمَعاَ أُخْتَيْنِ أَوْ أُمّاً وَبِنْتاً فَامْنَعاَ
وَالْمَسُّ لِْلأُمِّ يُفِيتُ اْلإِبْنَتاَ وَالْعَقْدُ لِلْبِنْتِ لِأُمٍّ فَوَّتاَ
وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ بِمِلْكِ الْعِرْسِ لِزَوْجِهاَ وَاحْكُمْ بِهِ في ِالْعَكْسِ
رد: أسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك في مذهب الإمام مالك
بَابُ خِياَرُ الزَّوْجَيْنَِوَتَناُزُعِهِماَ فِي التَّزْوْيِج ِ
وَمَتَاع ِالْبَيْتِ وَالْوَلِيمَةِ وَالْمَبِيتِ 26
وَأَثْبَتُوا اْلخِيَارَ لِلزَّوْجَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ بِماَطَرَا مِنْ شَيْنِ
عَذِيطَةٌ جِنٌّ جُذاَمٌ أَوْ بَرَصِْاشْتَرَكَ الزَّوْجَانِ وَاْلأُنْثىَ تُخَصّْ
بِبَخَرِ الْفَرْجِ وَاْلإِفْضاَ وَالْعَفَلْ وَلِلدَّواَ قَرْناَ وَرَتْقاَ بِاْلأَجَلْ
وَعَيْبُهُ جَبٌّ خِصاَءٌ عُنَّهْ ثُمَّ اعْتِراَضٌ خُيِّرَتْ فِيهِنَّهْ
وَأُجِّلَ الْعَامَ إِذاَ مَا اعْتَرَضَا وَنِصْفَهُ لِلرِّقِّ مِنْ يَوْمِ الْقَضَا
مِنْ غَيْرِ إِنْفَاقٍ عَلَيْهاَ فيِ اْلأَجَلْ وَإِنْ أَحَبَّتْ فَارَقَتْ بِلاَ أَجَلْ
بِعَيْبِهاَ لاَ مَهْرَ فِيهِ مُطْلَقاً وَعَيْبِهِ بَعْدَ الْبِناَ فَلْيُصْدِقاَ
وَكُلُّ عَيْبٍ غَيْرِ هَذِيَّ قَدْ سَقَطْ إِلاَّ إِذاَ مَا نَفْيَهُ نَصاًّ شَرَطْ
وَإِنْ نِزَاعٌ مِنْهُماَ فيِ الْمَـــهْرِ فيِ الْوَصْفِ أَوْ فيِ الْجِنْسِ أَوْ فيِ الْقَدْرِ
قَبْلَ الْبِناَ أَوِ الطَّلاَقِ اسْتُحْلِفاَ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ إِذاَ مَا حَلَفاَ
وَإِنْ يَكُنْ بَعْدَهُماَ فيِ الْجِنْسِ لَهاَ صَداَقُ الْمِثْلِ دُونَ الْعَكْسِ
وَإِنْ يَكُنْ فيِ قَدْرِهِ أَوِ الصِّفَهْ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ إِذاً وَاسْتَحْلَفَهْ
وَإِنْ نِزَاعٌ كَانَ فيِ التَّزْوِيجِ مِنْ زَوْجَةٍ تَأْبَاهُ أَوْ مِنْ زَوْجِ
فَمُدَّعِيهِ كَلَّفُوهُ الْبَيِّنَهْ وَلَوْ سَمَاعاً فَاشِيًا قَدْ أَعْلَنَهْ
وَلاَ يَمِينَ فيِ نُكُولِ الْجَاحِدِ وَلَوْ أَتَاهُ الْمُدَّعيِ بِشَاهِدِ
وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ بِاتِّفَاقِ قَبْلَ الْبِناَ فيِ عَاجِلِ الصَّداَقِ
وَبَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلاَّ بِعُرْفٍ أَوْ كِتاَبٍ مُسْجَلِ
وَفيِ مَتاَعِ الْبَيْتِ مُعْتاَدُ النِّساَ فَقَطْ لَهاَ مَعَ الْيَمِينِ أَسِّساَ
إِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ الذِي يَعْتاَدُ لَهْ أَوْ ذاَ اشْتِراَكٍ بِالْيَمِين ِحَصَّلَهْ
وَلِلنِّساَءِ الْغَزْلُ ماَ لَمْ يَثْبُتِ كَتَّانُهُ فَاشْرِكْهُماَ بِالنِّسْبَةِ
وَنُدِبَتْ وَلِيمَةٌ بَعْدَ الْبِناَ إِتْياَنُهاَ فَرْضٌ عَلىَ مَنْ عُيِّناَ
وَلَوْ يَكُونُ صَائِماً فَيَحْضُرُ إِلاَّ إِذَا مَا كَانَ فِيهَا مُنْكَرُ
وفيِ الْمَبِيتِ الْقَسْمُ لِلزَّوْجاَتِ مُحَتَّمٌ وَالْعَدْلُ بِالْعاَداَتِ
وَلَوْ صَبِياًّ أَوْ عَنِ الْوَطْءِ امْتَنَعْ شَرْعاً وَطَبْعاً مِثْلُ حَيْضٍ أَوْ وَجَعْ
وَاخْتَصَّتِ الْبِكْرُ بِسَبْعٍ مِثْلِ ماَ ثَلاَثَةٍ أَيْضاً تَخُصُّ اْلأَيِّماَ
وَلاَ يَجُوزُ الْوَطْءُ فيِ حُضُورِ شَخْصٍ وَلَوْ فيِ النَّوْمِ أَوْ صَغِيرِ
باب الطلاق والرجعة 29
طلاقنا السني من زوج دخل بمن عرت عن عدة وعن حبل
لمن تحيض طلقة في طهرها ما مسها فيه وإلا كرها
إلا طلاق الحيض فامنع وارتجع جبرا وطلق إذ تشا إذ ينقطع
وعد أركان الطلاق أربعه (الأهل) وهو الزوج أو من أوقعه
بالعقل والبلوغ والإسلام والزم بسكر طافح حرام
(وقصده) فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم
أو من هذى من مرض أو مسكر حلال أو حشيش أو مخدر
أو مكرها جبرا على التطليق اللفظ والحنث أو التعليق
بخوفه في مؤلم في نفسه كقتله أو ضربه أو حبسه
أو أخذ مال مطلقا أو قيده ولو توقعا وقتل ولده
أو صفع ذي مروءة بنادي أو باسمها يا طالق ينادي
الثالث (المحل) وهو الزوجة والرابع (الألفاظ والعبارة)
مع قصده بأي لفظ ألزم ولو نواه باسقني أو أطعمي
أو بالرسول مطلقا أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل
أقسامه ثلاثة في الشرع ألبت والبائن ثم الرجعى
وهو طلاق ناقص عن غايته لا خلع أو نص على بينونته
لزوجها في عدة بلا انقضا إرجاعها بغير إذن أو رضا
وبائن فلم تبح من بعد إلا بمهر والرضا والعقد
كطلقة قبل الدخول أو على خلع ولو فيه غرور دخلا
أو كان رجعيا مضت عدتها أو فيه قد نص بينونتها
أو حكم الحاكم إلا معسرا أو موليا وفى وذاك أيسرا
والثالث البتات أي ثلاثة لحر والعبد اثنتان الغاية
فلا تحل للذي لها أبت إلا لزوج مع شروط قد مضت
وصح الاستثناء في الطلاق إن واصل اللفظ بلا استغراق
أكمله في تطليق بعض الزوجة ومثله استثنا لبعض الطلقة
ونجزوا طلاق من قد علقا على حصول غائب ما حققا
كإن أراد الله والكرام أو لم يكن في بطنها غلام
وبتة فيها الثلاث بالتزام وحبلك عن غاربك وكالحرام
ونوه في العد إن لم يدخل ونو في خليت مطلقا سلي
باب الإيلاء 04
وكل زوج مسلم قد كلفا والوطء منه ممكن قد حلفا
بترك وطء زوجة لا مرضعه شهرين للعبد وحر أربعه
فذاك مول والإمام ألزمه إن قامت لحرة أو رب الأمه
بعد اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البت والتحرير
باب الظهار 05
ظهار بالغ بعقل مسلم تشبيه من حلت له بمحرم
كهي علي مثل ظهر أمي أو وجهها أو بطنها أو فم
صريحة ما فيه ظهر عينا وغيره كناية ودينا
فاعتق لعود قبل مس نسمه سليمة من كل عيب مسلمه
فصوم شهرين فستين اطعما مدا وثلثين فقيرا مسلما
باب اللعان 06
إن ادعى في زوجة من كلفا بأنها تزني أو الحمل نفى
ولم يكن ثم شهود بعد يلاعن الزوجة أو يحد
يشهد بالله رباعا أني رأيتها تزني وما ذا مني
ولعنة الله عليه الخامسه ولاعنته زوجة مجانسه
تشهد أيضا أربعا لقد كذب وختم خامسه عليها بالغضب
وأبد التحريم مع قطع النسب ويدرأ الحدود عن إرث حجب
باب العدة 15
تعتد زوج بالغ من غير جب أمكن منه شغلها حيث احتجب
مطيقة ذمية أو مسلمه ثلاثة الأقرا وقرآن الأمه
والقرء طهر بين حيضين احكما بحلها للزوج من رؤيا الدما
ومن تأخر حيضها من المرض أو استحيضت لم تميز من حيض
أو من رضاع كان أو بلا سبب فالتسع مع ثلاثة إن لم ترب
فتحسب المرضع عاما بعد ما يموت منها الطفل أو أن يفطما
من لم تحض ولو رقيقا من صغر عدتها تسعون يوما أو كبر
وعدة الحامل وضع الحمل جميعه إن كان ذا من حل
ولو على شك فإن لم يلحقه تعتد بعد الوضع كالمطلقه
وللوفاة أربع الشهور وعشرة والرق بالتشطير
لأي زوجة بأي بعل إن لم ترب تمكث أقصى الحمل
وإن بدا الفساد باتفاق إن مسها تعتد كالطلاق
بموت زوج أو بفقد أوجب إحداد زوجة لصون النسب
بالترك للزينة والتخضيب والحلي والحنا ومس والطيب
والصبغ والحمام أو كالنورة ورخصوا في الكحل للضرورة
باب الإستبراء 08
وبانتقال الملك تستبرا الأمه بحيضة لا عرسه أو محرمه
أو أوقنت براءة قبل الشرا كمن لأنثى أو خصي تشترى
واستبر بالتسعين من قد صغرت ولو بأمن الحمل أو من كبرت
أو حيضها مع استحاضة جرى ولم تميز أو لسقم أخرا
أو بالرضاع أو بلا أسباب إن لم ترب والعام بارتياب
واستبر ذات الحمل بالوضع له ويحرم استمتاع مولى قبله
والحرة استبراؤها كالعدة لا في لعان أو زنا أو ردة
فإنها في كل ذا تستبرا بحيضة فقط كفيت الضرا
باب المفقود 11
للفقد أحول فالأولى فقد زوج بأرض المسلمين عدوا
إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاض أو وال به أجلها
أعواما أربعا ورقا نصفا من بعد تلويم وبحث كشفا
ثانيها مفقود أرض الشرك زوجته تبقى بغير شك
سبعين عاما مدة التعمير من سنه كزوجة الأسير
الثالث المفقود في وقت الفتن بين ذوي الإسلام أو كان زمن
طاعون أو منتجع إلى بلد طاعونها قد زاد فيها وانعقد
زوجته تعتد حين انفصلا الحرب والطاعون عنهم انجلى
الرابع المفقود في حرب وقع ما بين إسلام وكفر وارتفع
تعتد بعد الكشف عنه الحرة عاما وذات الرق منه شطره
وعدة الأربع كالوفاة إن دام إنفاق على الزوجات
باب الرضاع 08
إن حلّ جوف الطفل في عامين لبن لأنثى أو يزد شهرين
حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب
أمّ أختك أمّ أخيك عمتك وأمّ عم أمّ خال خالتك
وجدة الابن وأخت الولد وأمّ ولد الإبن خذ لا تعتدي
وقدرت أماّ وبعلها أبا من وطئه للطفل قد حال اللبن
للمرأتين قبل عقد اقبل إذا فشا كمرأة مع رجل
واثبت بعدلين الرضاع مطلقا ووالداه قبل عقد صدقا
لا بعده ولا ثبوت بالمره ولو فشا وانشر رضاع الكفره
باب النفقة 18
أنفق على الرقيق والدواب إن لم يكن مرعى على الإيجاب
ومن أبى قهرا عليه فليبع كحمل أو تكليف ما لم يستطع
وينفق الأب على الابن إلى بلوغه حرا بكسب عقلا
لدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مطيقه محتلما
والأبوان المعسران ينفق عليهما الابن بيسر يرفق
وزوجة الأب الفقير الواحده وخادم أيضا لها لا زائده
وزوجة لبالغ إن مكنت مطيقة لا مشرف أو أشرفت
ولو لحج سافرت أو مرضت أو حبسته أو له قد حبست
ويسقط الإنفاق أكلها معه أو منعها استمتاعا أو مجامعه
أو خرجـــت بغير إذنه ولا لردها يقوى إذا لم تحملا
ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره إن لم يقدر بالقضا
وأنفق عليها في الطلاق الرجعي مع كسوة ومسكن موسع
وأنفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع أو طلاق بائن
وامنع ولو بالحمل من تلاعن وزوجة الميت لكن تسكن
إن نقد الزوج الكرا من قبل الموت أو ملكا له في الأصل
ويلزم الزوجة والــرجعيه إرضاع طفليها سوى العليه
أو في بنات حيث لا يرضى الصبي ظئرا سواها أو بإعدام الأب
وارجع على الطفل بما أنفقت في ماله المعلوم إن حلفت
باب الحضانة 08
للأم حضن للبلوغ في الذكر أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر
فأمهات الأم خالة الصبي خالاتها فالأب بعد أمّ الأب
أخت فعمته فالأكفا خصص من بنت أخت أو أخ ثم الوصي
أخ فجد فابن كل مولى أعلى فأدنى جد أمّ قبلا
قدم شقيقا فابن أمّ فابن أب وتسعة شروطها لمن حسب
كفاءة أمانة عقل سلم من كجذام رشده حرز علم
خلو أنثى من كزوج أجنبي وجا بأنثى من له حضن الصبي
ولم يسافر ستة من البرد حر عن الحوز انتقالا لم يعد
باب البيع وما يتعلق به 12
ينعقد البيع بما قد دلا على الرضا قولا يرى أو فعلا
من عاقد مكلف رشيد في ملكه والشرط في المعقود
عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه
وطاهر شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفع
بيع الفضولي واقف والمرتهن على الرضا المالك أو من قد رهن
وإن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه أو يفدي
وامنع رباء الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء
وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنجش كخضب الشيب
أو زد عليه الدين للتأخير أو ما عليه افسخه في مؤخر
ضع واقبضن أو جر قرض نفعا وللجزاف اعدد شروطا سبعا
لم يقصدا أفراده وجهله قد حزراه واستوى محله
وكان مرئيا ولا جدا كثر وعده بلا مشقة عسر
باب البيع الفاسد
وكل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل استند
كبيعه اللحم بحي جنسه أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه
أو بعه بالقيمة أو ما حكما به فلان إن بكل ألزما
أو أجل مجهول أو كالحبله أو اشتره وانفق عليه أجله
أو شرط حمل أو بتفريق الولد عن أمه من قبل إثغار فسد
أو باع مع شرط بضد القصد كبعتك الدار بشرط الهد
وكل بيع فاسد لم يسر ضمانه إلا بقبض المشتري
فيه المسمى بالفساد المختلف وقيمة تخصه يوم التلف
وفي صحيح البيع بالعقد اضمن لربه في فوته بالثمن
باب الخيار
وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار
وغير ذا ثلاثة كالثوب للمشتري الرد بغير عيب
ضمانها من بائع في ذا الأجل ولا يضر الغبن في بيع حصل
ومن على عيب مبيع عثرا أجز له الرد وإن بتا جرى
ومن رأى عيبا قديما فطرا عيب جديد عنده قد خبرا
في رده مع أرش عيب لاحق أو مسكه وأخذ أرش السابق
وكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السلعة أو ينمو الأذى
كاللوز والقثا وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا أرش وجب
وعهدة العام برق قد تخص من الجنون والجذام والبرص
وعهدة الثلاث إن عرف جرى أو شرطها مكن كل عيب قد طرا
باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل وبيع الحبوب والثمار
تناول الأرض البنا والشجر وهي هما إلا كزرع يبذر
والدار ما سمر أو بــنيا وبالرحى السفلى تنال العليا
لمشتري العبد ثياب المهنة والمال بالشرط كشرط الزينة
ولم يجز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر
ما لم تبع مع أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجذاذ اتفقوا
بدوه بالزهو أو ظهور حلاوة أو بانفتاح النور
والنضج والإطعام في البقول أو غيرها من سائر الأصول
وجائحات التمر تسع توضع ما لم تبع مع أصلها أو تقطع
غيث وطير ثم لص فار ريح جراد عفن جيش نار
إن بلغت ثلثا وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل
باب السلم
وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم
فقبض رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل
والوصف والضبط بمعيار علم وكونه دينا على من يستلم
وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل
لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل
إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع
ولا طعامين ولا نقدين وجاز في المجلوب كاليومين
باب القرض 04
واقرض لما قد جاز فيه السلم إلا الإما لا زوجة أو محرم
وحرموا هدية للقاضي وصاحب الدين أو القراض
وعامل فيه ومن عليه دين إلى استيفاء ما لديه
إلا إذا ما مثلها تقدما أو اقتضاها موجب بينهما
باب الرهن
الرهن مضمون على المرتهن وإن نفى الغرم بشرط مرهن
ما لم تقم بينة على التلف أو وضعه عند أمين إن حلف
وتم بالحوز وجاز بالغرر وغلة الرهن لمولاه انحصر
ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن
أو إذن حائزه لرب المرتهن في بيع أو وطء أو اهدا أو سكن
كراهن في عين أو منفعه وولده والصوف مدرج معه
باب الفلس
إذا حاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين
فلسه القاضي وإن لم يحضر ومن تصرفه بمال فاحجر
وماله يباع بالخيار إلى ثلاث وهو في الحصار
وحاصصت أهل الديون الزوجة بدينها أو مهرها إذ يثبت
وحل ما عليه من ديون كموته لا ما له من دين
باب الحجر
الحجر من سبع: جنون أو صبا والرق لا مأذنا أو مكاتبا
والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال
وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض
في غير ما يؤكل أو ما يلبس أو الدوا والسابع المفلَّس
باب الحوالة
وسبعة شرائط الحواله رضا المحال والذي أحاله
إن حل دين ثابت قد لزما وصيغة ولا عدا بينهما
قد استوى الدينان قدرا وصفه وليس من بيع طعام فاعرفه
ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد
باب الضمان
صح ضمان من له تبرع والرق لكن بعد عتق يتبع
وصح من مأذون أو مكاتب بالإذن من مولاهما فيه اجتبي
وزوجة في ثلثها كذي مرض أنواعه ثلاثة لا تنتقض
فضامن المال بغرم ألزما إن مات المضمون أو إن أعدما
وضامن الوجه الزمن بالغرم إن لم يحضر خصمه للخصم
والطلب اطلبه بوسع المقدرة بعجزه عنه فلا غرم يره
ولا يطالب مطلقا من كفلا بحضرة المضمون في حال الملا
براءة المضمون تبري الضامنا والعكس لا يبري مدينا كائنا
باب الشركة 03
وجازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفعل والمكان
وشركة الأموال أيضا تشرع والربح فيما بينهم موزع
بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال وسوى ذا يحرم
باب المزارعة
أربعة شرائط المزارعة تساوي البذرين والخلط معه
وقابل الأرض بغير البذر ولا بممنوع لأرض تكري
وفي الفساد إذ تكافأ العمل فاشركهما في الزرع واردد ما فضل
وعامل والثان مالا قد دفع لعامل الزرع ويعطى من دفع
باب الوكالة
وكل ما جاز له أن يفعلا بنفسه يجوز أن يوكلا
في كل فعل قابل النيابه كالبيع والإقرار والكتابه
والحج والخصام والحواله والفسخ والشفعة والإقاله
وكونه بلا يمين مؤتمن مصدق في رد عرض أو ثمن
باب الإقرار
وصح إقرار رشيد كلفا وعنه وصف الكره والحجر انتفى
ورقنا في غير مال يقبل إقراره والحر فيه عولوا
باب الإستلحاق
وللأب استلحاق مجهول النسب ولو كبيرا أو بموت قد ذهب
وافرض له الإرث إن ابن عصبه وعين القافة طفلا مشتبه
باب الوديعة
ضمانها عن الوديع قد سقط لأنها أمانة ولو شرط
إلا بأسباب العدا كلَوْ وقع تعديا منه عليها ما تدع
أو نقلها بغير نقل مثلها أو موضع الإيداع سهوا ضلها
أو ظنها ملكا له قبل العطب أو دفعها لغيره بلا سبب
إلا لكالزوجة أو خوف الضرر أو خادم يعتادها أو من سفر
وصدق المودع أن قد ردا إلا بإشهاد لقبض قصدا
وصدقوه في الضياع والتلف وغُرِّم المتهوم إلا إن حلف
باب العارية
ممن بلا حجر فحكم العاريه مندوبة في ملك أو في عاريه
لمن له أهلية المعار بصيغة كمصحف للقاري
والنفع فيها مع بقاء العاريه نفعا مباحا لا لوطء الجاريه
ضمانها فيهما يغاب قد وجب ما لم تقم بينة على العطب
وجائز أن يفعل المأذونا في فعله أو مثله أو دونا
وإن يزد تعديا بلا عطب كراء ما زاد عليه قد وجب
أو عطبت فربها قد خيرا في أخذه القيمة أو أخذ الكرا
إن ادعى المالك أنه كِرا وقال ذا عارية أو أنكرا
فالقول للمالك لكن يحلف إن لم يكن عن مثل هذا يأنف
باب الغصب
ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلا على المغصوب
وإن تعدى غاصب فغيرا ولو بسوق ربها قد خيرا
في أخذه لشيئه المغصوب أو قيمة المغصوب قبل العيب
ومتلف المثلي بالمثل الزم أو قيمة المتلف من مقوم
وواطئ رقا عليه الحد وولده من ذي الفتاة عبد
وغارس تعديا أو من بنى فالقطع والهدم عليه عينا
أو دفعه عين البنا أو الشجر مقوما من بعد إسقاط الأجر
وخذه مجانا إذا لم ينتفع بزرعه أو ذا خفيا ما طلع
وما به النفع لمولى الزرع أو اشتراه من بعد حط القلع
ما لم يكن إبان زرع الأرض فإن يكن بأجر عام فاقض
وزارع بشبهة كمن كرى فما لمولاها فقط إلا الكرا
ومستحق الأرض من ذي شبهة بعد البنا أو غرس أو عمارة
يعطى البنا أو غرسه بالقينة أو تركه وأخذ أجر البقعة
فإن أبى منذاك كل منهما إشتركا بالقيمتين فيهما
وفاز بالغلة خمس للأبد من رد في عيب وبيع قد فسد
أو خرجت من يده بالشفعة أو استحقت من يدي ذي شبهة
ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلا امترا
باب الشفعة
وجازت الشفعة في المشاع من أرض أو أصول أو رباع
أو ثمر غصن دائم الثبات أو قطن أو باذنج أو مقاتي
يأخذه من أجنبي بالشرا ممن يشاركه بمثل ما اشترى
فإن يكن تعدد فيها اشترك كل بما قد خصه مما ملك
ولا لجار شفعة أو ما وهب بغير تعويض ولا إرث تجب
أو قابل القسمة أو منقول أو ساكت مع علمه كالحول
أو حاضر العقد كراء للبنا والهدم كالشهرين ما عنه الغنى
أو قاسم الشفيع من لها اشترى أو باع أو منه اشترى أو اكترى
باب القراض
قراضنا التوكيل في تجر لزم بالفعل في نقد بمسكوك علم
بجزء ربحه وعلم المال ولا تُضَمِّن عاملا بحال
باب الإجارة وما يتعلق بها
واشترطوا في صحة الإجارة شرائط المبيع واعتباره
ضمانها على الأجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط
وصدق الراعي بدعوى الموت أو ذبح كالشاة لخوف الفوت
ولا تضمن حارس الحمام أو ربه أو راعي الأنعام
إن لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه أو يقصر
واضمن إذا خالفت مرعى مشترط كصانع في نفس مصنوع فقط
إن نفسه لصنعة قد نصبا ولو بلا أجر على ما غيبا
ما لم تقم على الهلاك بينة أو أحضر الصنع على ما عينه
إن لم يكن على الكراء مرتهن أو قبض الأجر فهذا مؤتمن
وكاريا بهيمة فيضمن إن كان أكراها لمن لا يؤمن
أو زاد حملا أو مسيرا أوجب له الكراءين إذا لم تعطب
أو عطبت يختار ذو البهيمة إما الكراءين وإما القيمة
باب الجعل
وجاز جعل واللزوم بالعمل من غير شرط النقد أو ضرب الأجل
كبيع ثوب أو كحفر البئر وبالتمام أعطه جميع الأجر
باب إحياء الموات
وجاز إحياء لأرض سلمت من اختصاصات إذا ما بعدت
لمسلم أو كافر وما دنا من العمارات الإمام استؤذنا
وما بلا إذن فحكم المغتصب ويمنع الذمي جزيرة العرب
ويحصل الإحيا بقطع الشجر والحرث والغرس وكسر الحجر
وجريه للماء والتفجير وبالبنا لا الحط والتحجير
باب الوقف
الوقف مندوب وشرط الواقف مكلف والحجر عنه منتفي
في ملكه ولو بإرث أو شرا أو انتفاع كاحتكار أو كرا
بصيغة والشرط فيه متبع وتم بالحوز وقطعا لم يبع
وكون موقوف عليه فاعلم أهلا لتمليك وإن لم يسلم
ومن على محجوره قد سبلا دارا له من نفسه قد قبلا
له فسكناها عليه حرم ويظل يكريها له للحلم
ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له أو من خلف
باب الهبة
جازت هبات ما يباع من بلا حجر بصيغة وحوز كملا
ومن يكن لأجنبي أهدى إما يؤدي قيمة أو ردا
وارجع على غير ذوي الأرحام وغير ذي القافة والأيتام
والقول للواهب مع حلف بدا إن لم يكن عرف بضد شهدا
واعتصر الأب من الولد العطا ما لم يداين أو يهبه أو يطا
(73) باب اللقطة
إن تجد اللقطة عاما جدد تعريفها في مثل باب المسجد
وبعده ما شئت فيها فافعل وإن تهبها أو تملكها اكفل
وواصف العفاص والوكاء والعد يعطاها بلا إيلاء
إن تلفت من غير تحريك فلا ضمان في حول ولا فيما تلا
وكل ما يفسد كله واضمن لربه من مثل أو من ثمن
ما ضل من أغنام أو من بقر لا يؤخذن إلا لخوف الضرر
والولد المنبوذ حتما يلتقط وحضنه حقا عليك مشترط
إن لم يكن للطفل مال قد وضح وارجع على أبيه إن عمدا طرح
( 74 ) باب القضاء والشهادة
أهل القضا عدل إن لم يوجد مجتهد فأمثل المقلد
وذكر ذو فطنة ويستحب نزاهة حلم غنى علم نسب
ومستشير لا بدين وورع وكرهوا في مجلس الحكم بيع
وزيد في حق الإمام الأعظم بأنه إلى قريش ينتمي
ونفذوا حكما قضاه ذو صمم واعزله فورا كالعمى وكالبكم
في مجلسه يسو بين الخصما واو يكونا كافرا ومسلما
فيبدأ الطالب بالكلام ويسكت المطلوب باحتشام
فيدعى هذا بمعلوم وجب ويسأل المطلوب عن أصل السبب
فإن أقر فاحكم وإلا البينه يقيمها الطالب فيما عينه
أو يحلف المطلوب أو رد القسم عليه في المالي لا دعوى التهم
وبعد حلف لا شهود تقبل إلا لنسيان لها أو تجهل
ومن نفى الخلطة لم يحلف وإن أثبتها الطالب بالوجه القمن
والحاضر النافي شهودا بالقضا ردت لتكذيب لها فيما مضى
وارفع بحكم الحاكم الخلافا ولا يحل محرما إن حافا
وانقضه إن خالف حكم الناس في نص أو إجماع أو قياس
ومن عقارا حاز كالعشر على من لا شريك أو قريب وبلا
عذر مقيم ساكت وهو يرى إلى البنا والهدم أو أخذ الكرا
فلا شهود أو دعاوى تقبل إلا بإسكان ووقف مثلوا
(فصل) يمين الشرع بالله الذي لا رب معبودا سواه يحتذي
به سواء كافر ومسلم وحلف الكفار فيما عظموا
وفي ربع دينار فأعلى غلظت أخرج لها الأنثى وإن قد خدرت
وكل دعوى شرطها عدلان ولم تؤل للمال كالإحصان
والقذف والحدود والولاء والعقد والعدة والإيلاء
فلا يمين إن تجردت ولا تنقلب الإيلاء عمن نكلا
وكل دعوى أصلها بالمال أو آيلا للمال كالآجال
والخلع والإقرار والقراض والإرث والشفعة والتراضي
برجل وامرأتين فاكتف أو أحد الصنفين معه فاحلف
وكل ما يختص بالنسوان كالحيض والحمل فمرأتان
وفي الزنا أو اللواط أربعه برؤية في لحظة مجتمعه
تشاهد الفرج بفرج أدخله كرؤية المرودجوف المكحلة
والعدل حر مسلم قد كلفا وعنه وصف الفسق والحجر انتقى
ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر
ولا تجز شهادة المغفل وفي كثير المال مثل السائل
أو جر نفعا أو لضر أذهبا عن نفسه أو عن قريب قربا
أو شاهد رد بوصف ففقد ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد
كذلك المحدود فيما حدا أو عالم على مثيل أدى
شهادة الصبيان فيهم جائزة بتسعة من الشروط حائزه
تحريرهم تمييزهم تعددوا ذكورة ولا قريب أو عدو
من قبل تفريق وألا يدخلا بينهم البالغ جرح ما علا
باب الجنايات
والنفس بالنفس بإقرار بدا كذا بعدلين بقتل شهدا
أو بقسامة بعدلين على كجرحه إن عاش حتى أكلا
أو شاهد بالقتل أو قال دمي عند فلان ذا بخمسين اقسم
بأنه مما ادعوه قد هلك ووزع الحلف على إرث الترك
والحالف اثنان فأعلى يشترط في عمدها واقتل بها نفسا فقط
إن لم يك المقتول حربيا ولا قاتله حرا بإسلام علا
والقاتل المخطي لحر لزمه مع عاقليه دية منجمه
باللوث أثبتها كعمد مرا أو بشهود المال لا إن قرا
عن ثلث مقتول علت أو قاتل ودون ذا في ماله بالعاجل
وقدرها اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار وأهل النعم
مخاضة لبونة لبون وحقة وجذعة تكون
عشرين عشرين ومعها أوجبوا كفارة في قتل عمد تندب
وهي على الترتيب عتق فابتدي فصوم شهرين ومية فاجلد
ومن رمى حديدة على ابنه لا قصد قتل غلظت لغبنه
وهي ثلاثون من الحقات ومثلها أيضا من الجذعات
وأربعون خلفة أولادها في بطنها وراثة تفادها
أما الكتابي أو الذمي اعلم ديته فنصف حر مسلم
ودية المرتد والمجوسي ثمان مائ درهم منجوس
والعبد قيمته وأنثى الصنف بالنصف من عقل الذكور الصرف
وفي الجنين غرة وليده أو عُشْرُ قيمة أمه التليده
ودية كاملة في النطق واللمس والشمِّ ومنع الذوق
والعقل والسمع أو العينين والأنف والمارن والأذنين
والظهر والبطن وفرج وذكر وشفرة الأنثى منيٍّ وبصر
ودية الإبهام عشر أجمله كغيرها ووزعت في الأنمله
وخمسة تعطى لعقل الموضحه ومثلها في كل سن أوضحه
إن قتل المجنون حرا يلزم من يعقلوه دية تنجم
عمد الصبي كالخطا في ماله ما دون ثلث أو على عقاله
باب الردَّة
وعرفوا الردة كفر المسلم بضمن فعل أو بقول مفهم
من مسلم مميز مختار كشَدِّهِ في وسطه الزنار
أو رمي كالقرآن في مقذَّر طبعا ولو مثل المخاط الطاهر
أو زعمه في العالم البقاء أو أنه يعانق الحوراء
أو استحل محرَّما أو حرَّما حلالا أو دعوى الصعود للسما
أو ادعى نبوة أو كسبها أو شركة فيها فأعظم ذنبها
إن لم يتب بعد ثلاث يقتل وماله فيْءٌٌ ومنها يبطل
وصية والطهر والصلاة والصوم والحج كذا الزكاة
والنذر والظهار والأيمان بالله والعتق كذا الإحصان
وقتل زنديق وإن تاب أوجب كساحر أيضا ومن سب النبيّ
باب الزنا
من غيب الكَمْرَة في فرج بلا شبهة أو عقد بالإحصان علا
بالوطء في عقد صحيح لزما وطئا مباحا باحتلام أسلما
بالعقل والتحرير فهو الزاني ومن زنت بالشرط يرجمان
ومن بلا إحصان اجلده ميه وغرب الذكران عاما تنكيه
ومطلق الرق بخمسين احكم واللائطين بالبلوغ ارجم
باب القذف
والقاذف اجلده إذا ما كُلِّفا حرًّا ثمانين ورقا نصفا
بأربع قد حازها المقذوف إسلامه التحرير والتكليف
وعفَّةً عمَّا رماه القاذف وعن بلوغ إن تطق أنثى اكتفوا
باب السرقة
إن أخرج الشخص الذي كلفا من حرزه ما ربع دينار وفى
سرا بلا شبهة ملك فاقطعوا يـمينه فإن يعُد فأتبعوا
برجله اليسرى فإن قد عاد يسرى يديه اقطع فإن تمادى
فرجله اليمنى فإن عاد اسجنِ له مع الضرب الشديد الموهن
واتبعه في اليسر بما فيه انقطع ومطلقا مع غير قطع يتبع
واقطع يد الذمي والمعاهد والعبد في مال لغير السيد
واجلد ثمانين لشرب المسكر المسلم الحر بتكليف حري
والرقُّ شطر لا لغصَّهْ أو حرج والحد في الشرب مع القذف اندرج
باب الصائل والمحارب
وعرَّفوا الصائل دون لَبْسِ بأنه الطالب قتل النفس
وقاطع الطرق لأخذ المال أو منع السلوك من إيصال
مع امتناع الغوْث فالمحارب فللإمام رأيه فيصلب
أو قتله أو من خلاف قطعا والنفي مع حبس إلى أن يرجعا
واقبله إن جاء تائبا معتذرا واسمح بحق الله لا حق الورى
فعنه لا عفو إذا ما قَتَلا وبالتمالي اقتل بشخص الملا
باب العتق والولاء
وصح إعتاق رقيق سلما من كل تعليق وحق مسلما
بصيغة ممن له التبرع والمال للعبد إذا لم ينزع
ومن بتكليف وعمد مثلا برقه فاعتق عليه مسجلا
ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره واليسر
وإن يكن مشتركا فقوم عليه شقص الغير إن لم يعدم
من يملك الأصل عليه أعتقا والفرع والإخوة كلا مطلقا
ثم الولا لمالك قد أعتقا عن نفسه والدِّينُ فيها اتفقا
باب التدبير
وَمَنْ يُدَبِّرْ رِقَّهُ بِصِيغَتِهْ أَجِزْ لَهُ فِي وَطْئِهِ وَخِدْمَتِهْ
كذا انتزاع المال إن لم يمرض وبيعه ورهنه لا ترتض
واعتقه بعد الموت من ثلث حمََل ورأس مال معتقا إلى أجل
خدم له ولا تطأ ولا تبع وما له في قربه لا تنتزع
باب الكتابة وأم الولد
للعبد رد العقد في الكتابه ممن بلا حجر يرى استحبابه
ومن أتى من بعدها من ولد فداخل فيها بحكم العقد
وهو رقيق ما عليه درهم وإن أبى التعجيز يقضي الحاكم
إن حملت قِنٌّ بوطء السيد فسمها شرعا بأم الولد
له انتزاع المال من قبل المرض وعتقها من رأس مال مفترض
وامنعه من كالبيع والإجارة وجاز وطء مع خفيف الخدمة
باب الفرائض
للإرث أسباب: ولاء ونسب ثم النكاح بيت مال يجتلب
ويمنع الإرث بوصف الرق والقتل عمدا أو بشك السبق
أو عدم استهلال أو لعان كذا الزنا تخالف الأديان
وقل أشقا توأما اللعان وفي الزنا للأم ينسبان
والوارثون في الرجال عَدُّوا ابنٌ أو ابنُ ابن أبٌ أو جدٌ
ومطلق الأخ وابنه لا للأم والعمُّ لا للأم وابنه فضم
والزوج والمعتق والمعصَّب بالنفس والنسوان عشر تحسب
بنتٌ وبنتُ ابن وأختٌ مطلقه وزوجةٌ أمٌّ وجدَّهْ معتقَهْ
ثم الفروض النصف ربع ثمن ثلثان ثلث ثم سدس فاعنوا
فالنصف للزوج بلا فرع وضم بنتا كبنت ابن وأخت لا لأم
والربع للزوج مع الفرع لها وهو لها مع فقده من بعلها
والثمن للزوجات معه أعني بالفرع الأولاد وولد الابن
والثلثان للتي تعددت ممن لها النصف إذا ما انفردت
والثلث فرض أمه مع فقد ما زاد عن أخ وفقد الولد
وهو لجمع من بني الأم علا من واحد عن فرع أو أصل خلا
والسدس للأب وأم إن وجد فرع كجد وابن أم منفرد
كبنت ابن عند بنت واحده أو أخت أب مع شقيقة زائدة
وهو لأم الأم أو أم الأب وفي التساوي اشرك وللبعدى احجب
للعاصب الحوز وفرض الخنثى نصف نصيبي ذكر وأنثى
باب الوصية
وكل موص لامرئ ذي إرث أو زاد في إيصائه عن ثلث
أجزه إن أمضاه كل الورثه أبطله إن ردوه إلا ثلثه
باب الحدّ وأحكام متفرقة
والحد بالأكتاف والظهر اضرب من غير ربط عند أمن الهرب
والضرب معتدل بسوط معتدل وجالس مجرد مما يحل
وهكذا الأنثى وزد سترا وجب في قفة على رماد مستكب
وعزر القاضي بما يرى كما أتى على نفس وعن حد نما
ويضمن الإمام في التعزير النفس في الجهل أو التقصير
كدا طبيب جاهل أو إن ظهر تقصيره أو إذن من لا يعتبر
أو أجج النار بريح عصفت أو سل أصبوعا فسنا قلعت
تضمين إتلاف الدواب الواجب من سائق أو قائد أوراكب
إتلافها من غير فعلهم هدر إلا بليل فالضمان مستقر
وضمن الراعي إذا كانت معه نهارا أو سرح قرب المزرعه
إن خلص المهلوك من قد أمكنه من نفس أو مال وإلا ضمنه
كصاحب الفضل لمحتاج نعم تعطى له القيمة إلا في العدم
من فك شيئا من كلص بفدا لم يعطه مولاه إلا بالفدا
إن فكه من غير قصد ملكه أولا فمجانا يكن لربه
باب جمل من الفرائض والسنن والآداب
والفطرة اعدد خمسة في الضبط فحلق عانته ونتف الإبط
وقص شارب وظفرا قلمه وسن ختن والخفاض مكرمه
وقسموا الفرض إلى قسمين قسم كفائي وقسم عيني
أما الكفائي ما به الإثم سقط عن الورى بفعل إنسان فقط
مثل الجهاد أو جهاز الميت والرد للتسليم والتشميت
أو القضا والحرفة والمهمه والنصب للسلطان والأئمة
والعيني كالتوحيد والصلاة والحج والصيام والزكاة
والأبوين ابرر وإن لم يسلما ولا تقل أف ولا تنهرهما
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ للفرج وغض البصر
والأكل والشرب من الحلال وعظم النعمة بالإجلال
وصن لسانا عن كلام الزور والفحش والبهتان والفجور
وغيبة نميمة أو الكذب وأكل مال باطل فليجتنب
وجاف كل خصلة شنيعة كالسحت والقمار والخديعة
وكن على نهج سبيل من سلف وأخلص النية واعرف من عرف
متحليا بمكارم الأخلاق وتارك الجدال والشقاق
ممتثلا ما استطعت من أوامر مجتنبا لسائر الزواجر
واستجل بالذكر صداء القلب لأنه قد جاء بيت الرب
والشكر والفكر مع التعظيم والحمد لله على التتميم
حمدا كثيرا ليس يحصى عددا في كل حال وانتهاء وابتدا
ثم الصلاة والسلام والثنا بكل محمود على نبينا
محمد من حاز أعلى الرتب ونال من مولاه أقصى الأرب
والآل والأصحاب والأتباع والولد والأزواج والأشياع
بعد ما يبدو وما يغيب وما حواه علمه المضروب
في ضعف أنفاس الأنام كلها من غير حصر وانقضاء وانتها
يا رب يا رب بطه الماجد وكل وجه راكع وساجد
انشره واجعل درسه لن يتركا وانفع به وصفه لوجهكا
واغفر لنا جمعا وكل المسلمين ووالدينا يا إله العالمين.
تم على الساعة: 21س و13 دقيقة, يوم الأربعاء 18 ذو الحجة 1431 هـ. الموافق ل: 24/11/2010م. وكتب: أبو سارية ياسين محمد مبشيش.
مواضيع مماثلة
» كتاب إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
» إِرْشاد السالك، إِلى أَشرف المسالك
» الرسالة في فقه الإمام مالك
» عقيدة الإمام مالك بن أنس
» شيخ الوهابية ابن عثيمين يستدرك على الإمام مالك!
» إِرْشاد السالك، إِلى أَشرف المسالك
» الرسالة في فقه الإمام مالك
» عقيدة الإمام مالك بن أنس
» شيخ الوهابية ابن عثيمين يستدرك على الإمام مالك!
الصالحين :: طلاب العلم :: المتون العلمية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى