القاعدة 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89
الصالحين :: التصوف :: قواعد التصوف
صفحة 1 من اصل 1
القاعدة 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89
قاعدة 80
الفرق بين الضروري والحاجي والتكميلي
الضروري: ما لا يؤمن الهلاك بفقده.
والحاجي: ما أدى فقده لخلل غير مستهلك.
والتكميلي: ما كان وجوده أولى من فقده، وذلك يجري في كل شيء يكتسب، فوجبت مراعاة المراتب بتقديم كل على بعده.
فضروري العلم ما لا يؤمن الهلاك مع جهله، وهذا هو المتعين بالوجوب على صاحبه. وحاجيه ما كان فقد نقصا لصاحبه وهو فرض الكفاية منه. وتكميليه ما كان وجوده زيادة في فضيلته كمنطق وفصاحة، وشعر ونحوها.
وواجب العبادات ضروري ومسنونها حاجي، ومندوبها تكميلي، ولكل رتب في أنفسها، فافهم.
قاعدة 81
لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه
لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. قال الشافعي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: (العلم إمام العمل، والعمل تابعه). فلزم كل أحد تعلم علم حاله، حسب وسعه بوجه إجمالي يبرأه من الجهل بأصل حكمه إذ لا يلزمه تتبع مسائله، بل عند النازلة والحالة ما يتعلق بها. وما وراء ذلك من فروض الكفاية الذي يحمله من قام به، ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة فلا عذر في طلبه، فافهم.
قاعدة 82
العامي يسأل ليعمل فحقه أن يذكر النازلة والطالب يسأل ليعلم فحقه أن يسأل عن مسالة بمسالة أخرى
إتيان الشيء من بابه أمكن من تحصيله، فمن ثم قيل: (العامي يسأل ليعمل، فحقه أن يذكر النازلة).
والطالب يسأل ليعلم، فحقه أن يسأل عن مسألة بمسألة أخرى، وعلى العالم أن يبين بيانا يمنع السائل من التأويل.
قلت: وسؤال الطالب كما في الحديث أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حوسب عذب).
فقالت عائشة رضي الله عنها: أوليس يقول الله عز وجل {فسوف يحاسب حسابا يسيرا}.
وإجابة العالم مثل قوله عليه الصلاة والسلام في جوابها: (إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك).
وحقق النووي أنه عليه الصلاة والسلام إنما عاب على الخطيب الذي قال: ومن يعصمها، اختصاره في محل التعليم، لا الجمع بالكناية الذي قد ورد كثيرا والله سبحانه أعلم.
قاعدة 83
لا يُقبل في باب الاعتقاد موهم ولا مبهم ولا يسلم لأحد فيه ويستوي في ذلك الصوفي والفقيه
لا يقبل في باب الاعتقاد موهم ولا مبهم، ولا يسلم لأحد فيه ما وقع منه دون كلام فيه، بل يرد في نفسه بما يصح رد ظاهره به، ثم إن حضر قائله تكلم معه في معناه وحكمه في نفسه وذكره. وإن عدم تأول بما يرده لأصل الحق، إن وافق أصلا شرعيا في إطلاقه وثبتت إمامة قائله كما في رسالة ابن أبي زيد رحمه الله، في مسألة الاستواء وغيره. وليس صوفي بأولى من فقيه، ولا فقيه بأولى من صوفي في ذلك ونحوه، بل الصوفي ربما كان أعذر لضيق العبارة عن مقاصده، وقصر ما تكلم فيه على نوعه ورومه التحقيق بإشارته، فإن سوغ التأويل في أحدهما لزم في الآخر. وإن قيل لا يتأول إلا كلام المعصوم، فتأويل الأئمة كلام مثلهم، ناقض له أو هي مردودة عليهم، أو لكل اجتهاده إذ الخلاف في المسألة بوجود كل ذك يعدد ما لا يحتمل الحق بوحه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قاعدة 84
لا يجوز لأحد أن يتعدى ما انتُهي إليه من العلم الصحيح
لا يجوز لأحد أن يتعدى ما انتُهي إليه من العلم الصحيح، بالوجه الوضاح لما لا علم له به {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}. فالمنكر بعلم كالأخذ به والمتعصب بالباطل كالمنكر لما هو به جاهل، فقد أنكر موسى عليه السلام على الخضر عليه السلام ولم يكن منكرا في حق واحد منهما، إذ كل على حكمه.
فلذلك قال شيخنا أبو العباس الحضرمي رضي الله عنه، بعد كلام ذكره: والجاحد لمن يوحى إليه شيء من هذا الكلام وما يفهمه، هو معذور مسلم، له حاله من باب الضعف والتقصير والسلامة، وهو مؤمن إيمان الخائفين، ومن يفهم شيئا من ذلك فهو لقوة إيمان معه، واتساع دائرة ومشهده واسع، سواء كان معه نور أو ظلمة بحسب ما في القوالب من الودائع الموضوعة على أي صفة كانت وهذا شيء معروف مفهوم. انتهى.
قاعدة 85
ثبوت المزية لا يقضي برفع الأحكام، ولزوم الأحكام الشرعية لا يرفع خصوص المزية
ثبوت المزية لا يقضي برفع الأحكام، ولزوم الأحكام الشرعية لا يرفع خصوص المزية، فمن ثبت عليه حق، أو لزمه حد، وقع عليه مع حفظ حرمته الإيمانية أصلا، فلا يمتهن عرضه إلا بحقه، على قدر الحق المسوغ له، وإن ثبتت مزية دينية، لم ترفع إلا بموجب رفعها.
فالولي ولي وإن أتى حدا أو أقيم عليه، ما لم يخرج لحد الفسق بإصرار وإدمان ينفي ظاهر الحكم عنه بالولاية. لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها). وقد أعاذها الله من ذلك، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}. فمن ثم أفتى الشبلي بقتل الحلاج، والحريري بضربه وإطالة سجنه. وقال هو في نفسه ما على المسلمين أهم من قتله نصحا للدين من دعاوي الزنادقة، لا إقرارا على نفسه وإعانة على قتله بما علم براءته من حقيقته، والله سبحانه أعلم.
قاعدة 86
تحقق العلم بالمزية لا يبيح السكوت عند تعين الحق إلا عند العلم بحقيقة ما عليه الفاعل
تحقق العلم بالمزية لا يبيح السكوت عند تعين الحق إلا عند العلم بحقيقة ما عليه الفاعل من غير شك.
ثم إن وقع إنكار فليس بقادح في واحد منهما، إذ كل على علم علمه الله إياه، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام في أول أمرهما. وسكوت الثالث، لأن الحكم لغيره مع عدم تعيين الموجب لدخوله من إقامة حد أو غيره، مع احتمال التأويل لما وقع منه أن يكون قد أبيح لعلته التي أبداها في آخر أمره. فلو أتى بأمر لا يباح بوجه فلا تأويل إلا عصيانه أو فسقه، وما لا يباح بوجه هو اللواط، أو الزنا بمعينه، أو إدمان شرب خمر ونحوه لا قتل ، وأخذ مال ونحوه مما له وجه في الإباحة، عند حصول شرطه، وإنما التوقف عند الاحتمال باطنا، ولا توقف في الحكم الظاهر عند تعيينه بوجه صحيح والله أعلم.
قاعدة 87
التوقف في محل الاشتباه مطلوب ومبنى الطريق على ترجيح الظن الحسن وإن ظهر معارض
التوقف في محل الاشتباه مطلوب كعدمه فيما تبين وجهه من خير أو شر، ومبنى الطريق على ترجيح الظن الحسن عند موجبه وإن ظهر معارض. حتى قال ابن فورك رحمه الله: (الغلط في إدخال ألف كافر بشبهة إسلامه، ولا الغلط في إخراج مؤمن واحد بشبهة ظهرت منه). وسئل مالك عن أهل الأهواء: أكفار هم؟ قال: من الكفر هربوا. وأشار عليه السلام للتوقف في الخوارج بقوله: وتتمارى في الفرق. وقال قوم: ما أدى إليه الاجتهاد جزم به، ثم أمر الباطن إلى الله. فمن ثم اختلف في جماعة من الصوفية كابن الفارض، وابن أحلا، والعفيف التلمساني، وابن ذي سكين، وأبي إسحاق التجيبي، والششتري، وابن سبعين، والحاتمي، وغيرهم.
وقد سئل شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله وأنا اسمع، فقيل له: (ما تقول في ابن العربي الحاتمي؟).
فقال: (أعرف بكل فن، من أهل كل فن).
فقيل له: ما سألناك عن هذا؟
فقال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية.
قيل له: فما ترجح؟ قال: التسليم.
قلت: لأن التكفير خطر، وتعظيمه ربما عاد على صاحبه بالضرر من جهة اتباع السامع لمبهماته وموهماته، والله سبحانه أعلم.
قاعدة 88
كمال العبادة بإقامة حدودها الظاهرة والباطنة ومن غير غلو ولا تفريط
كمال العبادة بحفظها والمحافظة عليها، وذلك بإقامة حدودها الظاهرة والباطنة ومن غير غلو ولا تفريط فالمفرط مضيّع، والغالي مبتدع، سيما إن اعتقد القربة في زيادته، فمن ثم قيل: الوسوسة بدعة، واصلها جهل بالسنة، أو خيال في العقل يدفعها دوام ذكر (سبحان الملك الخلاق). {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز}. مع كل ورد والتزام التلهي والأخذ بالرخص، من أقوال العلماء النافية لها لا تتبع الرخص فإنها ضلال بإجماع فافهم.
قاعدة 89
أصل كل خير وشر :اللقمة والخلطة
أصل كل خير وشر اللقمة والخلطة، فكل ما شئت، فمثله تفعل واصحب من شئت فأنت على دينه. قيل: وما أكل بالغفلة استعمل فيها، فاستحبوا لذلك أن يسمى على كل لقمة ويحمد على بلعها.
قال ابن الحاج: وهذا حسن، ولكن التسمية سنة وتكون أولا، والحمدلة آخرا من غير زائد، والسنة أحسن.
فذكرت ذلك لبعض أهل الخير، فقبله، وبقي في نفسي شيء منه، فرددت الكلام معه فيه وقلت وهو معارض لسنة الحديث على الطعام فقال: هذا إن كان معه أحد، فقبلت بحثه، ثم بدا لي فرجعت عن قوله توقفا من السنة الحكم على الاعتياد في حق كل أحد على كل حال. والله سبحانه أعلم.
الفرق بين الضروري والحاجي والتكميلي
الضروري: ما لا يؤمن الهلاك بفقده.
والحاجي: ما أدى فقده لخلل غير مستهلك.
والتكميلي: ما كان وجوده أولى من فقده، وذلك يجري في كل شيء يكتسب، فوجبت مراعاة المراتب بتقديم كل على بعده.
فضروري العلم ما لا يؤمن الهلاك مع جهله، وهذا هو المتعين بالوجوب على صاحبه. وحاجيه ما كان فقد نقصا لصاحبه وهو فرض الكفاية منه. وتكميليه ما كان وجوده زيادة في فضيلته كمنطق وفصاحة، وشعر ونحوها.
وواجب العبادات ضروري ومسنونها حاجي، ومندوبها تكميلي، ولكل رتب في أنفسها، فافهم.
قاعدة 81
لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه
لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. قال الشافعي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: (العلم إمام العمل، والعمل تابعه). فلزم كل أحد تعلم علم حاله، حسب وسعه بوجه إجمالي يبرأه من الجهل بأصل حكمه إذ لا يلزمه تتبع مسائله، بل عند النازلة والحالة ما يتعلق بها. وما وراء ذلك من فروض الكفاية الذي يحمله من قام به، ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة فلا عذر في طلبه، فافهم.
قاعدة 82
العامي يسأل ليعمل فحقه أن يذكر النازلة والطالب يسأل ليعلم فحقه أن يسأل عن مسالة بمسالة أخرى
إتيان الشيء من بابه أمكن من تحصيله، فمن ثم قيل: (العامي يسأل ليعمل، فحقه أن يذكر النازلة).
والطالب يسأل ليعلم، فحقه أن يسأل عن مسألة بمسألة أخرى، وعلى العالم أن يبين بيانا يمنع السائل من التأويل.
قلت: وسؤال الطالب كما في الحديث أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حوسب عذب).
فقالت عائشة رضي الله عنها: أوليس يقول الله عز وجل {فسوف يحاسب حسابا يسيرا}.
وإجابة العالم مثل قوله عليه الصلاة والسلام في جوابها: (إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك).
وحقق النووي أنه عليه الصلاة والسلام إنما عاب على الخطيب الذي قال: ومن يعصمها، اختصاره في محل التعليم، لا الجمع بالكناية الذي قد ورد كثيرا والله سبحانه أعلم.
قاعدة 83
لا يُقبل في باب الاعتقاد موهم ولا مبهم ولا يسلم لأحد فيه ويستوي في ذلك الصوفي والفقيه
لا يقبل في باب الاعتقاد موهم ولا مبهم، ولا يسلم لأحد فيه ما وقع منه دون كلام فيه، بل يرد في نفسه بما يصح رد ظاهره به، ثم إن حضر قائله تكلم معه في معناه وحكمه في نفسه وذكره. وإن عدم تأول بما يرده لأصل الحق، إن وافق أصلا شرعيا في إطلاقه وثبتت إمامة قائله كما في رسالة ابن أبي زيد رحمه الله، في مسألة الاستواء وغيره. وليس صوفي بأولى من فقيه، ولا فقيه بأولى من صوفي في ذلك ونحوه، بل الصوفي ربما كان أعذر لضيق العبارة عن مقاصده، وقصر ما تكلم فيه على نوعه ورومه التحقيق بإشارته، فإن سوغ التأويل في أحدهما لزم في الآخر. وإن قيل لا يتأول إلا كلام المعصوم، فتأويل الأئمة كلام مثلهم، ناقض له أو هي مردودة عليهم، أو لكل اجتهاده إذ الخلاف في المسألة بوجود كل ذك يعدد ما لا يحتمل الحق بوحه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قاعدة 84
لا يجوز لأحد أن يتعدى ما انتُهي إليه من العلم الصحيح
لا يجوز لأحد أن يتعدى ما انتُهي إليه من العلم الصحيح، بالوجه الوضاح لما لا علم له به {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}. فالمنكر بعلم كالأخذ به والمتعصب بالباطل كالمنكر لما هو به جاهل، فقد أنكر موسى عليه السلام على الخضر عليه السلام ولم يكن منكرا في حق واحد منهما، إذ كل على حكمه.
فلذلك قال شيخنا أبو العباس الحضرمي رضي الله عنه، بعد كلام ذكره: والجاحد لمن يوحى إليه شيء من هذا الكلام وما يفهمه، هو معذور مسلم، له حاله من باب الضعف والتقصير والسلامة، وهو مؤمن إيمان الخائفين، ومن يفهم شيئا من ذلك فهو لقوة إيمان معه، واتساع دائرة ومشهده واسع، سواء كان معه نور أو ظلمة بحسب ما في القوالب من الودائع الموضوعة على أي صفة كانت وهذا شيء معروف مفهوم. انتهى.
قاعدة 85
ثبوت المزية لا يقضي برفع الأحكام، ولزوم الأحكام الشرعية لا يرفع خصوص المزية
ثبوت المزية لا يقضي برفع الأحكام، ولزوم الأحكام الشرعية لا يرفع خصوص المزية، فمن ثبت عليه حق، أو لزمه حد، وقع عليه مع حفظ حرمته الإيمانية أصلا، فلا يمتهن عرضه إلا بحقه، على قدر الحق المسوغ له، وإن ثبتت مزية دينية، لم ترفع إلا بموجب رفعها.
فالولي ولي وإن أتى حدا أو أقيم عليه، ما لم يخرج لحد الفسق بإصرار وإدمان ينفي ظاهر الحكم عنه بالولاية. لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها). وقد أعاذها الله من ذلك، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}. فمن ثم أفتى الشبلي بقتل الحلاج، والحريري بضربه وإطالة سجنه. وقال هو في نفسه ما على المسلمين أهم من قتله نصحا للدين من دعاوي الزنادقة، لا إقرارا على نفسه وإعانة على قتله بما علم براءته من حقيقته، والله سبحانه أعلم.
قاعدة 86
تحقق العلم بالمزية لا يبيح السكوت عند تعين الحق إلا عند العلم بحقيقة ما عليه الفاعل
تحقق العلم بالمزية لا يبيح السكوت عند تعين الحق إلا عند العلم بحقيقة ما عليه الفاعل من غير شك.
ثم إن وقع إنكار فليس بقادح في واحد منهما، إذ كل على علم علمه الله إياه، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام في أول أمرهما. وسكوت الثالث، لأن الحكم لغيره مع عدم تعيين الموجب لدخوله من إقامة حد أو غيره، مع احتمال التأويل لما وقع منه أن يكون قد أبيح لعلته التي أبداها في آخر أمره. فلو أتى بأمر لا يباح بوجه فلا تأويل إلا عصيانه أو فسقه، وما لا يباح بوجه هو اللواط، أو الزنا بمعينه، أو إدمان شرب خمر ونحوه لا قتل ، وأخذ مال ونحوه مما له وجه في الإباحة، عند حصول شرطه، وإنما التوقف عند الاحتمال باطنا، ولا توقف في الحكم الظاهر عند تعيينه بوجه صحيح والله أعلم.
قاعدة 87
التوقف في محل الاشتباه مطلوب ومبنى الطريق على ترجيح الظن الحسن وإن ظهر معارض
التوقف في محل الاشتباه مطلوب كعدمه فيما تبين وجهه من خير أو شر، ومبنى الطريق على ترجيح الظن الحسن عند موجبه وإن ظهر معارض. حتى قال ابن فورك رحمه الله: (الغلط في إدخال ألف كافر بشبهة إسلامه، ولا الغلط في إخراج مؤمن واحد بشبهة ظهرت منه). وسئل مالك عن أهل الأهواء: أكفار هم؟ قال: من الكفر هربوا. وأشار عليه السلام للتوقف في الخوارج بقوله: وتتمارى في الفرق. وقال قوم: ما أدى إليه الاجتهاد جزم به، ثم أمر الباطن إلى الله. فمن ثم اختلف في جماعة من الصوفية كابن الفارض، وابن أحلا، والعفيف التلمساني، وابن ذي سكين، وأبي إسحاق التجيبي، والششتري، وابن سبعين، والحاتمي، وغيرهم.
وقد سئل شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله وأنا اسمع، فقيل له: (ما تقول في ابن العربي الحاتمي؟).
فقال: (أعرف بكل فن، من أهل كل فن).
فقيل له: ما سألناك عن هذا؟
فقال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية.
قيل له: فما ترجح؟ قال: التسليم.
قلت: لأن التكفير خطر، وتعظيمه ربما عاد على صاحبه بالضرر من جهة اتباع السامع لمبهماته وموهماته، والله سبحانه أعلم.
قاعدة 88
كمال العبادة بإقامة حدودها الظاهرة والباطنة ومن غير غلو ولا تفريط
كمال العبادة بحفظها والمحافظة عليها، وذلك بإقامة حدودها الظاهرة والباطنة ومن غير غلو ولا تفريط فالمفرط مضيّع، والغالي مبتدع، سيما إن اعتقد القربة في زيادته، فمن ثم قيل: الوسوسة بدعة، واصلها جهل بالسنة، أو خيال في العقل يدفعها دوام ذكر (سبحان الملك الخلاق). {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز}. مع كل ورد والتزام التلهي والأخذ بالرخص، من أقوال العلماء النافية لها لا تتبع الرخص فإنها ضلال بإجماع فافهم.
قاعدة 89
أصل كل خير وشر :اللقمة والخلطة
أصل كل خير وشر اللقمة والخلطة، فكل ما شئت، فمثله تفعل واصحب من شئت فأنت على دينه. قيل: وما أكل بالغفلة استعمل فيها، فاستحبوا لذلك أن يسمى على كل لقمة ويحمد على بلعها.
قال ابن الحاج: وهذا حسن، ولكن التسمية سنة وتكون أولا، والحمدلة آخرا من غير زائد، والسنة أحسن.
فذكرت ذلك لبعض أهل الخير، فقبله، وبقي في نفسي شيء منه، فرددت الكلام معه فيه وقلت وهو معارض لسنة الحديث على الطعام فقال: هذا إن كان معه أحد، فقبلت بحثه، ثم بدا لي فرجعت عن قوله توقفا من السنة الحكم على الاعتياد في حق كل أحد على كل حال. والله سبحانه أعلم.
مواضيع مماثلة
» القاعدة 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109
» القاعدة 004
» القاعدة 31-32-33-34-35
» القاعدة 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69
» القاعدة 015
» القاعدة 004
» القاعدة 31-32-33-34-35
» القاعدة 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69
» القاعدة 015
الصالحين :: التصوف :: قواعد التصوف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى