القاعدة 015
الصالحين :: التصوف :: قواعد التصوف
صفحة 1 من اصل 1
القاعدة 015
القاعدة 015
بذل العلم لغير أهله
أهلية الشيء تقضي بلزوم بذله لمن تأهل له، إذ يقدره حق قدره ويضعه في محله، ومن ليس بأهل فقد يضيعه، وهو الغالب أو يكون حاملا له على طلب نوعه وهو النادر.
ومن ثم اختلف الصوفية في بذل علمهم لغير أهله،
فمن قائل: لا يبذل إلا لأهله، وهو مذهب الثوري وغيره.
ومن قائل: يبذل لأهله ولغير أهله، والعلم أحمى جانبا من أن يصل إلى غير أهله، وهو مذهب الجنيد رحمه الله. إذ قيل له: كم تنادي على الله بين يدي العامة؟ فقال: (لكني أنادي على العامة بين يدي الله) انتهى. يعني أنه يذكر لهم ما يردّهم إليه، فتتضح الحجة لقوم وتقوم على آخرين. والحق اختلاف الحكم باختلاف النسب والأنواع، والله أعلم.
بذل العلم لغير أهله
أهلية الشيء تقضي بلزوم بذله لمن تأهل له، إذ يقدره حق قدره ويضعه في محله، ومن ليس بأهل فقد يضيعه، وهو الغالب أو يكون حاملا له على طلب نوعه وهو النادر.
ومن ثم اختلف الصوفية في بذل علمهم لغير أهله،
فمن قائل: لا يبذل إلا لأهله، وهو مذهب الثوري وغيره.
ومن قائل: يبذل لأهله ولغير أهله، والعلم أحمى جانبا من أن يصل إلى غير أهله، وهو مذهب الجنيد رحمه الله. إذ قيل له: كم تنادي على الله بين يدي العامة؟ فقال: (لكني أنادي على العامة بين يدي الله) انتهى. يعني أنه يذكر لهم ما يردّهم إليه، فتتضح الحجة لقوم وتقوم على آخرين. والحق اختلاف الحكم باختلاف النسب والأنواع، والله أعلم.
الصالحين :: التصوف :: قواعد التصوف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى