ابن عاشر ،(ميارة)
الصالحين :: الفقه :: الفقه المالكي
صفحة 1 من اصل 1
ابن عاشر ،(ميارة)
مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارتها على المراد
ذكر في هذه الترجمة الحكم العقلى وأقسامه وأول واجب على المكلف وشروط التكليف وجعل ذلك مقدمة الكتاب الاعتقاد لأن مدار الاعتقادات على الحكم العملى باقسامه الثلاثة والاعتقادات أول الواجبات في الجملة ولا يخاطب بواجب ولاغيره إلا البالغ العاقل في مقدمة بفتح الدال وكسرها خبر لمبتدأ محذوف أي هذه مقدمة ومعينة صفة لها
قوله
(وحكمنا العقلى قضية بلا **قف على عادة أو وضع جلا)
الحكم هو إثبات أمر لامر أو نفي أمر عن أمر فمثال الاثبات قولنا مثلا العالم
حادث ومثال النفي قولنا مثلا مولانا تعالى ليس حادث فقد أثبتنا في المثال الأول أمرا وهوالحدوث الأول أمرا وهو الحدوث لأمر وهو العالم والحدوث الوجود بعد العدم والعالم في إصطلاح المتكلمين هو كل ما سوى الله تعالى من الحوادث سمي بذلك لان كل حادث فيه علامة تميزه عن موجده المولى القديم حتى لا يلتبس به أصلا و نفينا في المثال الثاني أمرا وهو الحدوث عن أمر وهو الله تعالى
ثم الحاكم باثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر اما أن يستند في أحكمه إلى العقل كالمثالين المتقدمين إذ بالعقل يحكم على العالم بكونه حادثا وعلى المولى تعالى بكونه ليس بحادث ويسمى الحكم العقلى نسب إلى العقل لأنه بالعقل يدرك لا بالشرع ولا بالعادة وأما أن يستند إلى الشرع كقولنا في الاثبات الصلوات الخمس واجبة وفى صوم يوم عاشوراء ليس بواجب ويسمى الحكم الشرعي لأنه يدرك بطريق الشرع لا بالعقل ولا بالعادة وأما أن يستند إلى العـادة والتجربة والتكرر والاختبار كقولنا في الاثبات الطعام يشبع وفى النفي الخبز الفطير ليس بسريع الانهضام ويسمى الحكم العادي لأنه أدرك بالعادة و التجربه لا بالعقل ولا بالشرع فقول الناظم قضية كالجنس يشمل جميع أقسام الحكم وقوله بلاوقف على عادة أخرج به الحكم العادي فانه لم يثبت إلا بواسطة العادة والتجربة حتى تحقق أنه ليس باتفاق وقوله أو وضع أي جعل عطف على عادة أخرج به الحكم الشرعى لأن المراد بالحكم الشرعي هنا التعليق التنجيزي لخطاب الله القديم بأفعال المكلفين بعد وجودهم وتوفر شروط التكليف فيهـم وهذا التعليق ليس بقديم فهو حاصل بالوضع والجعل
قوله
أقسام مقتضاه بالحصر تماز** وهي الوجوب الاستحالة الجواز
فواجب لا يقبل النفى بحال ** وما أبي الثبوت عقلا المحال
وجائزا ماقبل الامرين سم ** للضررى والنظري كل قسم
أخبر أن أقسام مقتضى الحكم العقلى تتميز وتتبين بالحصر و تلك الاقسام هي الوجوب والاستحالة والجواز ودليل الحصر في الثلاثة هو ماذكر في البيت الثاني والثالث وهو أن كل ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت والانتفاء معا أو يقبل الثبوت فقط أو الانتفاء فقط فالاول هو الجائز ويسمى الممكن أيضا والثاني الواجب والثالث المستحيل ومعنى قوله مقتضاه أي متعلقة إذا لحكم هو اثبات أمر أو نفيه كما تقدم وهذه الاقسام انما هي المتعلقة وهو المحكوم به ومعنى قوله للضروري والنظري الخ أن كل واحد من الواجب والجائز والمستحيل ينقسم إلى قسمين ضروري وهو الذي يدرك بغیر نظر ولا تأمل و نظری وهو ما يدرك بعد النظر والتامل فمثل الواجب الضروري التحيز للجرم وهو أخذه قدر ذاته من الفراغ فان ثبوت هذا المعنى للجرم ضروري لا يفتقر إلى تأمل وكذلك كون الاثنين أكثر من واحد ومثال الواجب النظري ثبوت القدم لمولانا جل وعز فان العقل لا يدركه الا بعد النظر والتأمل فيما يترتب على نفيه من المستحيلا كالدور والتسلل ونحوهما و نظيره في الوجوب النظري كون الواحد ربع عشر الاربعين ومثال المستحيل الضروري يعرى الجسم عن الحركة والسكون معا بحيث لا يوجد فيه واحد منهما فان العقل ابتداء لا يتصور ثبوت هذا المعنى للجرم ومثال المستحيل النظري كون الذات العلية جرما تعالى الله عن ذلك فان استحالة هذا المعنى عليه تعالى انما يدركه العقل بعد النظر فيما يترتب من أوجه الاستحالة كما ياتي بيانه في برهان مخالفته تعالى للحوادث ومثالى الجائز الضروري اتصاف الجرم بخصوص المركة ملا فان العقل يدرك ابتداء صحة وجودها للجرم وصحة عدمها له ومثال الجائز النظري تعذيب المطيع الذي لم يعصي الله قط فان العقل قد ينكر ابتداء جواز هذا بل ويتوهمه مستحيلا وأما بعد النظر في أن الافعال كلها بالنسبة اليه تعالى سواء لا نفع له في طاعة ولاضرر ولانقص يلحقه في معصية كفر أو دونه فلا ينكر فهذه ستة أقسام باعتبار تقسيم كل من أقسام الحكم العقلى إلى ضروری و نظري ثم كل واحد من الست ينقسم إلى اثباب و نفی فتبلغ اثنى عشر قسا
( تنبيه )
قد يعرض للجائز الوجوب لاخبار الشرع بوقوعه فيسمى الواجب العرضي أو الاستحالةلاخبار الشرع بعدم وقوعه ويسمى المستحيل العرضي وما تقدم في تفسير الواجب والمستحيل إنما هو فى الذاتين لا العرضيين
اذهما من القسم الجائز لولا ماعرض لها كما ذكر
ذكر في هذه الترجمة الحكم العقلى وأقسامه وأول واجب على المكلف وشروط التكليف وجعل ذلك مقدمة الكتاب الاعتقاد لأن مدار الاعتقادات على الحكم العملى باقسامه الثلاثة والاعتقادات أول الواجبات في الجملة ولا يخاطب بواجب ولاغيره إلا البالغ العاقل في مقدمة بفتح الدال وكسرها خبر لمبتدأ محذوف أي هذه مقدمة ومعينة صفة لها
قوله
(وحكمنا العقلى قضية بلا **قف على عادة أو وضع جلا)
الحكم هو إثبات أمر لامر أو نفي أمر عن أمر فمثال الاثبات قولنا مثلا العالم
حادث ومثال النفي قولنا مثلا مولانا تعالى ليس حادث فقد أثبتنا في المثال الأول أمرا وهوالحدوث الأول أمرا وهو الحدوث لأمر وهو العالم والحدوث الوجود بعد العدم والعالم في إصطلاح المتكلمين هو كل ما سوى الله تعالى من الحوادث سمي بذلك لان كل حادث فيه علامة تميزه عن موجده المولى القديم حتى لا يلتبس به أصلا و نفينا في المثال الثاني أمرا وهو الحدوث عن أمر وهو الله تعالى
ثم الحاكم باثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر اما أن يستند في أحكمه إلى العقل كالمثالين المتقدمين إذ بالعقل يحكم على العالم بكونه حادثا وعلى المولى تعالى بكونه ليس بحادث ويسمى الحكم العقلى نسب إلى العقل لأنه بالعقل يدرك لا بالشرع ولا بالعادة وأما أن يستند إلى الشرع كقولنا في الاثبات الصلوات الخمس واجبة وفى صوم يوم عاشوراء ليس بواجب ويسمى الحكم الشرعي لأنه يدرك بطريق الشرع لا بالعقل ولا بالعادة وأما أن يستند إلى العـادة والتجربة والتكرر والاختبار كقولنا في الاثبات الطعام يشبع وفى النفي الخبز الفطير ليس بسريع الانهضام ويسمى الحكم العادي لأنه أدرك بالعادة و التجربه لا بالعقل ولا بالشرع فقول الناظم قضية كالجنس يشمل جميع أقسام الحكم وقوله بلاوقف على عادة أخرج به الحكم العادي فانه لم يثبت إلا بواسطة العادة والتجربة حتى تحقق أنه ليس باتفاق وقوله أو وضع أي جعل عطف على عادة أخرج به الحكم الشرعى لأن المراد بالحكم الشرعي هنا التعليق التنجيزي لخطاب الله القديم بأفعال المكلفين بعد وجودهم وتوفر شروط التكليف فيهـم وهذا التعليق ليس بقديم فهو حاصل بالوضع والجعل
قوله
أقسام مقتضاه بالحصر تماز** وهي الوجوب الاستحالة الجواز
فواجب لا يقبل النفى بحال ** وما أبي الثبوت عقلا المحال
وجائزا ماقبل الامرين سم ** للضررى والنظري كل قسم
أخبر أن أقسام مقتضى الحكم العقلى تتميز وتتبين بالحصر و تلك الاقسام هي الوجوب والاستحالة والجواز ودليل الحصر في الثلاثة هو ماذكر في البيت الثاني والثالث وهو أن كل ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت والانتفاء معا أو يقبل الثبوت فقط أو الانتفاء فقط فالاول هو الجائز ويسمى الممكن أيضا والثاني الواجب والثالث المستحيل ومعنى قوله مقتضاه أي متعلقة إذا لحكم هو اثبات أمر أو نفيه كما تقدم وهذه الاقسام انما هي المتعلقة وهو المحكوم به ومعنى قوله للضروري والنظري الخ أن كل واحد من الواجب والجائز والمستحيل ينقسم إلى قسمين ضروري وهو الذي يدرك بغیر نظر ولا تأمل و نظری وهو ما يدرك بعد النظر والتامل فمثل الواجب الضروري التحيز للجرم وهو أخذه قدر ذاته من الفراغ فان ثبوت هذا المعنى للجرم ضروري لا يفتقر إلى تأمل وكذلك كون الاثنين أكثر من واحد ومثال الواجب النظري ثبوت القدم لمولانا جل وعز فان العقل لا يدركه الا بعد النظر والتأمل فيما يترتب على نفيه من المستحيلا كالدور والتسلل ونحوهما و نظيره في الوجوب النظري كون الواحد ربع عشر الاربعين ومثال المستحيل الضروري يعرى الجسم عن الحركة والسكون معا بحيث لا يوجد فيه واحد منهما فان العقل ابتداء لا يتصور ثبوت هذا المعنى للجرم ومثال المستحيل النظري كون الذات العلية جرما تعالى الله عن ذلك فان استحالة هذا المعنى عليه تعالى انما يدركه العقل بعد النظر فيما يترتب من أوجه الاستحالة كما ياتي بيانه في برهان مخالفته تعالى للحوادث ومثالى الجائز الضروري اتصاف الجرم بخصوص المركة ملا فان العقل يدرك ابتداء صحة وجودها للجرم وصحة عدمها له ومثال الجائز النظري تعذيب المطيع الذي لم يعصي الله قط فان العقل قد ينكر ابتداء جواز هذا بل ويتوهمه مستحيلا وأما بعد النظر في أن الافعال كلها بالنسبة اليه تعالى سواء لا نفع له في طاعة ولاضرر ولانقص يلحقه في معصية كفر أو دونه فلا ينكر فهذه ستة أقسام باعتبار تقسيم كل من أقسام الحكم العقلى إلى ضروری و نظري ثم كل واحد من الست ينقسم إلى اثباب و نفی فتبلغ اثنى عشر قسا
( تنبيه )
قد يعرض للجائز الوجوب لاخبار الشرع بوقوعه فيسمى الواجب العرضي أو الاستحالةلاخبار الشرع بعدم وقوعه ويسمى المستحيل العرضي وما تقدم في تفسير الواجب والمستحيل إنما هو فى الذاتين لا العرضيين
اذهما من القسم الجائز لولا ماعرض لها كما ذكر
رد: ابن عاشر ،(ميارة)
أول واجب على من كلفا**تمكنا من نظر أن يعرفا
الله والرسل بالصفات **مماعليها نصب الآيات
أخبر أن أول ما يجب على المكلف وهو العاقل
البالغ في حال كونه متمكنا من النظر هو معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام بالصفات التي نصب الله تعالى عليها الآيات التى أقام عليها الادلة والبراهين إذا لجهل بالصفة جهل بالموصوف وانما قال ممكنا من نظير
لمفاجأة الموت له عقب البلوغ فلا تجب عليه المعرفة إذ لا يتوصل لها إلا بالنظر والفرض أنه لم يتمكن منه وماذكره من كون المعرفة هي أول واجب هو أحد الأقوال في المسئلة ونسب للشيخ الأشعري وقيل أول واجب النظر وهو مذهب جماعة منهم الامام الأشعري أيضا فله إذا
قولان وقيل أول واجب القصد إلى النظر أي توجيه القلب اليه بقطع العلائق المنافية له وهو مذهب الأستاد و امام الحرمين وقال القاضي أول واجب أول جزء من النظر والنظر وقال | الامام ابن العربي هو الفكر المرتب في النفس على طريق تفضي إلى العلم بطلب به
من قام به علما في العلميات أو غلبة ظن في المظنونات والمعرفة الواجبة هي الجزم المطابق عن دليل فخرج بالجزم من كان ايمانه على ظن أو شك أو وهم فايمانه باطل باجماع وخرج بوصفه بالمطا بق الجزم غير المطابق ويسمى الاعتقادالفاسدو الجهل المركب
كاعتقادالكافرين التجسيم أو التثليث أو نحو ذلك والاجماع على كفر صاحبه أيضا وأنه آثم غير معذور مخلد في الناراجتهد أو قلد قال في شرح الكبرى ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك المبتدعة وقوله عن دليل أي عن ضرورة أو برهان احترز به عن الجزم لمطابق لاعن دليل وهو الذي حصل بمحض التقليدو اتباع قول الغير من غير استناد إلى دليل فان الذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة أنه لاح الاكتفاء به في العقائد الدينية قال في شرح الكبرى وهو الحق المبين الذي لاشك فيه ثم قال وقد حصل ابن عرفة في المقلد ثلاثة أقوال الأول أنه مؤ من غير عاص بترك النظر الثاني أنه . و من لكنه عاص ان ترك النظر مع لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر و متاله جز منا بوجود أنفسنا وبأن الواحد مثلا نصف الاثنين ونحو ذلك مما وكثير والبرهان الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية مثال ذلك اذا قيل اشترى فلان هذه السلعة بربع عشر اربعين درهما فجزمنا وجوب بانه اشتراها بدرهم واحد ليس بضرورى لنا ندركه بلا تأمل بل لا يحصل انا الجزم العرفاني بذلك من غير تقليد لأحد حتى تختبر لا نفسنا أنظريان ذلك في شرح صغرى الغصرى وقوله مما عليها يتعلق بمحذوف صفة أو حال للصفات وانت
ضمير عليها مراعاة لمعنى ما و مفهومه أنه لا تجب المعرفة بما لم ينصب عليه دليل من الصفات وهو كذلك
قوله
إلى حالة الرجولية وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد لجعل الشارع لها علامات يستدل بها على حصولها . والعلامات خمس أشار لها الناظم بقوله بدم أو حمل إلى آخرها وهى على قسمين ثلاث يشترك فيها الذكر والاني واثنان تختص بهما الانثى فالثلاث المشتركة أولها الاحتلام وهو خروج المنى ابن شاس ويثبت الاحتلام بقوله ان كان ممكنا الا أن تعارضه ريبة والثانية انبات الشعر أي شعر الوسط والمراد به الخشن لا الزغب ابن العربي ويثبت بالنظر إلى مرأة تسامت محل الانبات وأنكره عزالدين وقال انه كالنظر لعين العورة والثالثة السن وهو ثمانية عشر على المشهور وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشر والاثنتان اللتان تختص بهما الانثي هما الحيض والحمل
على أنه قد يكتف بالانزال عن الحمل لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل وزاد الشهاب القرافي رائحة الابطين وزاد غيره فرق الأرنبة من الأنف وبعض الطبائعيين غلظ الصوت البرزلي ومن ذلك أن يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه فإن دخل رأسه منه فقد بلغ والا فلا. ومن شروط التكاليف بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره الناظم لبلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم كل أحد فذكر هذا الشرط من باب تحصيل الحاصل والله تعالى أعلم
الله والرسل بالصفات **مماعليها نصب الآيات
أخبر أن أول ما يجب على المكلف وهو العاقل
البالغ في حال كونه متمكنا من النظر هو معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام بالصفات التي نصب الله تعالى عليها الآيات التى أقام عليها الادلة والبراهين إذا لجهل بالصفة جهل بالموصوف وانما قال ممكنا من نظير
لمفاجأة الموت له عقب البلوغ فلا تجب عليه المعرفة إذ لا يتوصل لها إلا بالنظر والفرض أنه لم يتمكن منه وماذكره من كون المعرفة هي أول واجب هو أحد الأقوال في المسئلة ونسب للشيخ الأشعري وقيل أول واجب النظر وهو مذهب جماعة منهم الامام الأشعري أيضا فله إذا
قولان وقيل أول واجب القصد إلى النظر أي توجيه القلب اليه بقطع العلائق المنافية له وهو مذهب الأستاد و امام الحرمين وقال القاضي أول واجب أول جزء من النظر والنظر وقال | الامام ابن العربي هو الفكر المرتب في النفس على طريق تفضي إلى العلم بطلب به
من قام به علما في العلميات أو غلبة ظن في المظنونات والمعرفة الواجبة هي الجزم المطابق عن دليل فخرج بالجزم من كان ايمانه على ظن أو شك أو وهم فايمانه باطل باجماع وخرج بوصفه بالمطا بق الجزم غير المطابق ويسمى الاعتقادالفاسدو الجهل المركب
كاعتقادالكافرين التجسيم أو التثليث أو نحو ذلك والاجماع على كفر صاحبه أيضا وأنه آثم غير معذور مخلد في الناراجتهد أو قلد قال في شرح الكبرى ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك المبتدعة وقوله عن دليل أي عن ضرورة أو برهان احترز به عن الجزم لمطابق لاعن دليل وهو الذي حصل بمحض التقليدو اتباع قول الغير من غير استناد إلى دليل فان الذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة أنه لاح الاكتفاء به في العقائد الدينية قال في شرح الكبرى وهو الحق المبين الذي لاشك فيه ثم قال وقد حصل ابن عرفة في المقلد ثلاثة أقوال الأول أنه مؤ من غير عاص بترك النظر الثاني أنه . و من لكنه عاص ان ترك النظر مع لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر و متاله جز منا بوجود أنفسنا وبأن الواحد مثلا نصف الاثنين ونحو ذلك مما وكثير والبرهان الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية مثال ذلك اذا قيل اشترى فلان هذه السلعة بربع عشر اربعين درهما فجزمنا وجوب بانه اشتراها بدرهم واحد ليس بضرورى لنا ندركه بلا تأمل بل لا يحصل انا الجزم العرفاني بذلك من غير تقليد لأحد حتى تختبر لا نفسنا أنظريان ذلك في شرح صغرى الغصرى وقوله مما عليها يتعلق بمحذوف صفة أو حال للصفات وانت
ضمير عليها مراعاة لمعنى ما و مفهومه أنه لا تجب المعرفة بما لم ينصب عليه دليل من الصفات وهو كذلك
قوله
وكل تكليف بشرط العقل** مع البلوغ بدم أو حمل
أو بمنى أو بانبات الشعر** أو بثمان عشرة حولا ظهر.
لما قرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام بين التكليف فقال ان شرط التكليف العقل والبلوغ وقاعدة الشرط أنه يلزم من عدمه العدم فغير العاقل من مجنون و نحوه غير مكلف وكدا غير البالغ والعقل قوة مهيئة لقبول العلم وقيل قوة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح انظر بقية الكلام عليه في شرحي الكبير والبلوغ قال الامام أبو عبد الله المازرى هو قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفوليةأو بمنى أو بانبات الشعر** أو بثمان عشرة حولا ظهر.
إلى حالة الرجولية وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد لجعل الشارع لها علامات يستدل بها على حصولها . والعلامات خمس أشار لها الناظم بقوله بدم أو حمل إلى آخرها وهى على قسمين ثلاث يشترك فيها الذكر والاني واثنان تختص بهما الانثى فالثلاث المشتركة أولها الاحتلام وهو خروج المنى ابن شاس ويثبت الاحتلام بقوله ان كان ممكنا الا أن تعارضه ريبة والثانية انبات الشعر أي شعر الوسط والمراد به الخشن لا الزغب ابن العربي ويثبت بالنظر إلى مرأة تسامت محل الانبات وأنكره عزالدين وقال انه كالنظر لعين العورة والثالثة السن وهو ثمانية عشر على المشهور وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشر والاثنتان اللتان تختص بهما الانثي هما الحيض والحمل
على أنه قد يكتف بالانزال عن الحمل لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل وزاد الشهاب القرافي رائحة الابطين وزاد غيره فرق الأرنبة من الأنف وبعض الطبائعيين غلظ الصوت البرزلي ومن ذلك أن يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه فإن دخل رأسه منه فقد بلغ والا فلا. ومن شروط التكاليف بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره الناظم لبلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم كل أحد فذكر هذا الشرط من باب تحصيل الحاصل والله تعالى أعلم
الصالحين :: الفقه :: الفقه المالكي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى