كِتابُ الصَّلاة
الصالحين :: الفقه :: الفقه المالكي :: الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
كِتابُ الصَّلاة
كِتابُ الصَّلاة
فَرائِضُ الصَّــلاةِ سِـتَّ عَشَرَهْ شُرُوطُهَـــا أَرْبَعـَةُ ُ مُفْتَقِرَهْ
تَكْبيرَةُ الإحْـــرَامِ وَالقِيــامُ لَهــــاَ وَنِيَّةُ ُ بِهَا تُـــراَمُ
فاتِحَةُ ُ مَــع َ الْقِيَامِ وَالرُّكُـوعْ وَالرَّفْعُ مِنْهُ والسُّجودُ بالخُضـوُعْ
وَالرَّفْعُ مِنْهُ والسَّـلامُ والْجُلوسْ لَهُ وَتَرْتِيبُ أدَاءِ ِ في الأُسُــوسْ
وَالاعْتِـدَالُ مُطْمَئِنََــا بالْتِـزَامْ تَابَعَ مَأمُومُ ُ بِإحْرَامِ ِ سَـــلاَمْ
نِيَّتُهُ اقْتِدَا كَذَا الإِمَــــامُ في خَوْفِ ِ وَجَمْعِ جُمْعَةِ ِ مُسْتَخْلِفْ
شَرْطُهَا الاسْتِقْبَـالُ طُهْرُ الْخَبَثِ وَسَتْرُ عَــوْرَةِ ِ وَطُهْرُ الْحَدَثِ
بالذِّكْـرِ والْقُدْرَةِ في غَيْر الأخيرْ تَقْريعُ نَاسيِهَا وَعَـــاجِزُُ كَثيرْ
نَدْبََا يُعيِدَانِ بوَقْتِِ ِ كَالْخَطَــا في قبْلةِ ِ لاَ عَجْزِهَا أو الْغِـــطَا
وَمَا عَدَا وَجْهَ وَكَفَّ الْحُــرَّةِ يَجِبُ سَتْرُهُ كَمَـــا في الْعَوْرَةِ
لكِنْ لَدَى كَشْفِ ِ لِصَدْرِ ِ أوْ شعَرْ أوْ طَرَفِ ِ تُعِيدُ في الْوَقْتِ الْمُقَـرّ
ِشَرْطُ وُجُوبِهَا النَّقَــا مِنَ الدَّمِ بِقَصَّةِ ِ أو الْجُفـــُوفِ فَاعْلَمِ
فَلاَ قَضَى أيَّــامَهُ ثُــمَّ دُخُولْ وَقْتِ ِ فأدِّهَا بِهِ خَتْمََــا أقُـولْ
سنن الصلاة
سننـــها السُّورَةُ بَعْدَ الْواقِيَهْ مَـــــعَ الْقِيامِ أوَّلاََ َ والثَّانِيَهْ
جَهْـــرُ ُ وَسِرُّ ُ بمَحَلِّ ِ لَهُمَا تَكْبيرُهُ إلاَّ الـــــَّذي تّقّدَّمَا
كُلُّ تَشَهُّدِ ِ جُلـــُوسُ ُ أوَّلُ والثَّانــي لا ما للسَّلاَمِ يَحْصُلُ
وّسَمِعَ اللَّــــهُ لِمَنْ حَمِدَهُ في الـــرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهِ أورَدَهُ
الْفَذُّ وَالإمــــامُ هذا أُكِّدَا وَالبـاقي كَالمَنْدوبِ في الحُكْمِ بَدَا
إقَامةُ ُ سُجودُهُ علـى الْيَدَيْنْ وَطَـرَفِ الرِّجْلَيْنِ مِثْلُ الرُّكْبَتَيْن
إنْصَاتُ مُقْتَدِ ِ بجَهْرِ ِ ثـُمَّ رَدّ على الإمامِ والْيَسَارِ وَأحَـــدْ
بِهِ وَزائِدُ سُكـُونِ ِ لِلْحُضُورْ سُتْرَةُ غَيْرِ مُقْتَدِ ِ خَـافَ الْمُرورْ
جَــهْرُ السَّلامِ كَلِمُ التَّشَهُّدِ وَأنْ يُصَلِّيَ عَلَـــ ـى مُحَمَّدِ ِ
سُنَّ الأذانُ لجَمَاعَةِ ِ أَتَــتْ فَرْضـــا بِوَقْتِهِ وَغَيْرَ َا طَلَبَتْ
وَقَصْرُ مَنْ سَافَـرَ أربعَ بُرُدْ ظُهْرَ َا عِشََ َا عَصْرَ َا إلى حينَ يَعُدْ
مِمَّا وَرَا السُّكْنَى إِلَيْهِ إن قّدِمْ مُقِيمُ أرْبَعَةِ أيَّــــــامِ ِ يُتِمّ
مندوبات الصلاة
مَنْدُوبُهَا تَيَامُنُ ُ مع السَّـــــــلامْ تَأْميِنُ مَنْ صَلَّى عَدَا جَهْرَ الإمـامْ
وَقَولُ رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ عـــــــَدَا مَنْ أَمَّ وَالقُنوتُ في الصُّبْحِ بَــدَا
رِداَ َ وتَسْبيِحُ السُّجود والرُّكُــــوعْ سَدْلُ يَدِِ ِ تَكْبيرُهُ مــَعَ الشُّروعْ
وَبَعْدَ أنْ يَقومَ مِنْ وُسْطَـــــــاهُ وَعَقْدُهُ الثَّلاَثّ منْ يُمْنـــــاهُ
لَــــــدى التَّشَهُّدِ وَبَسْطُ مَا خَلاَهْ تَحْريكُ سَبَّابَتِهَا حــــينَ تَلاَهْ
والبطنُ مِنْ فَخْذِ ِ رِجَــــالُ ُ يُبْعِدونْ ومرفَقََا مِنْ رُكْبَةِ ِ إذْ يَسْجُــدونْ
وَصِفَةُ الجُلوسِ تِمْكينُ اليـــــــَدِ منْ رُكْبَتَيْهِ في الرُّكـــوعِ وَزِدِ
نَصْبَهُمَا قراءَةُ المأْمــــــــومِ في سِرِّيَّةِ ِ وَضْعُ اليَدَيْنِ فاقْتَفـــي
لَدى الُّجود حَدْوَ أُذْنِ ِ وَكَــــــذَا رَفْعَ اليَدَيْنِ عندَ الإحــرامِ خُذَا
تَطْويلُهُ صُبْـــــحََا وظُهْرََا سُورَتَيْن تَوَسُّطُ العِشَـــا وَقَصْرُ البَاقِيَيْن
كَالسُّورَةِ الأخرى كَذَا الوُسْطَى اسْتُحِبّ سَبْقُ يَدِ ِ وَضْعََا وَفي الرَّفْعِ الرُّكَب
وَكَــــــــرِهُوا بَسْمَلَةَ َ تَعَوُّذَا في الفَرْضِ والُّجود في الثَّوبِ كَذَا
كَوْرُ عِمَامَةِِ وبَعْـــــــضُ كُمِّهِ وّحِمْلُ شيئِ ِ فيه أوْ في فَمـــِهِ
قِرَاءَةُ ُ لَدَى السُّجودِ والرُّكــــوعِ تَفَكُّرُ القَلْبِ بما نَافَى الخُشــوع
وَعَبَثُُ ُ والالتِفَاتُ وَالدُّعَــــــا أثْنَا قِرَاءَةِ كَذَا إنْ رَكَعَـــــا
تَشْبيكُ أوْ فَرْقَعَةُ الأصـــــــابِعِ تَخَصُّرُ ُ تَغْميِضُ عَيْنِ ِ تَابِــــعِ
فرض العين وفرض الكفاية
فصل وخَمْسُ صلواتِ ِ فَرْضُ عَيْن وَهْيَ كِفــايَةُ ُ لِمَيْتِ ِ دونَ مَيْنْ
فُروضُها التَّكْبيرُ أَرْبَعَاَ دُعَــــا وَنِيَّةُ ُ سَــــــلامُ سِرِِّ تَبعَا
وكَالَّصلاةِ الغُسْلُ دَفْنُ ُ وَكَفَــنْ وِتْرُ ُ كُسوفُ ُ عيِدُ ُ اسْتِسْقَا سُنَنْ
فَجْرُ ُ رَغيِبَةُ ُ وَتُقْضــى لِلزَّوَالْ وَالْفَرْضُ يُقْضىَ أَبَــدََا وَبالتَّوَالْ
نُدِبَ نَفْلُ ُ مُطْلَقَــــاَ وَأُكِّدَتْ تَحِيَّةُ ُ ضُحََى تَرَاويحُ ُ تَلَـــتْ
وَقَبْـــلَ وَتْرِ ِ مِثْلَ ظُهْرِ ِ عَصْرِ وَبَعْدَ مَغْرِبِ ِ وَبَعْــــدَ ظُهْرِ ِ
سجود السَّهْو
فَصــل لِنَقْصِ سُنَّةِ ِ سَهْوََا يُسَنّ قبل السّلامِ سَجْدَتان أو سُنَــنْ
إنْ أُكِّدَتْ وَمَنْ يَزِدْ سَهْوََا سَجَـدْ بَعْدَ كَذا والنَّقْصَ غَلِّـبْ إن وَرَدْ
وَاسْتَدْرِكِ الْقَبْليَّ مع قُرْبِ السَّلامْ وَاستَدْرِكِ الْبَعْدِي ولو من بعد عاَم
لغير مُقْتَدِ ِ يَحْمِلُ هَذَيْنِِ الإمــامْ وَبَطَلَتْ بعَمْدِ ِ نَفَخِ ِ أوْ كــلامْ
لغَيْرِ إصلاحِ ِ وبالمُشْغِلِ عَـــنْ فَرْضِ ِ وَفي الوَقْتِ أَعِدْ إذا يُسَـنّ
وَحَدَثِ ِ وَسَهْوِ ِ زَيْد الْمِثْـــلِ قَهْقَهَةِ ِ وَعَمْدِ شُرْبِ ِ أكْـــلِ
وَسَجْدَةِ ِ قَيْءِ ِ وَذَكْـــرِ فَرْضِ ِ أقَلَّ من سِتِّ كَذِكْرِ البَعْــضِ
وَفَوْتِ قَبْليِِّ ثَــــلاثَ سُنَن بِفَضْلِ مَسْجِدِ ِ كَطــولِ الزَّمَنِ
وَاسْتَدْرِكِ الرُّكْنَ فإنْ حَالَ رُكوعْ فَألْغِ ذَاتَ السَّهْـوِ وَالبِنَا يَطُوعْ
كَفِعْلِ منْ سَلَّمَ لَكِـــنْ يُحْرَمُ لِلْبَاقي والطُّولُ الفَســادَ مُلْزِمُ
مَنْ شَكَّ في رُكْنِ ِ بَنَى على الْيَقين وَلْيَسْجُدِ الْبَعْدِيَّ لَكِـنْ قَدْ يَبيِن
لأن بَنَوْا في فِعْلِهِمْ وَالْقَـــوْلِ نَقْـصُ ُ بِفَوْتِ سُـورَةِ ِ فَالْقَبْلي
كَذاكِرِ الوُسْطى والايْدي قَدْ رَفَع وَرُكَبََا لا قَبْلَ ذا لَكِنْ رَجَــع
صلاة الجمعة
فَصْلُ ُ بِمَوْطِنِ الْقُرَى قَدْ فُرِضَتْ صَلاَةُ جُمُعَةِ ِ لخُطْبَةِ ِ تَلَــتْ
بِجَامِعِ ِ على مُقيِمِ ِ مـا انعَذَرْ حُـرِِّ قَريبِ ِ بِكَفَرْسَخِ ِ ذَكَرْ
وَأجْزَأتْ غَيْرَ َا نَعَـمْ قَدْ تُنْدَبُ عِنْدَ النِّدَا السَّعْيُ إلَيْهَا يَجِـبُ
وَسُنَّ غسْـلُ ُ بالرَّوَاحِ اتَّصَلا نُدِبَ تَهْجيرُُ توَحَـالُ ُ جَمُلاَ
بِجُمْعَةِ ِ جَمَـاعَةُ ُ قَدْ وَجَبَتْ سُنَّتْ بِفَرْضِ ِ وَبِرَكْعَةِ ِ رَسَتْ
وَنُدِبَتْ إعَـــادَةُ الْفَذِّ بِهَا لا مَغْرِبََا كَـذا عِشََا مُوتِرُهَا
شُروطُ الإمام
شَرْطُ الإمـــامِ ذَكَرُُ مُكَلَّفُ آتِ ِ بالأرْكانِ وَحُكْمََا يَعْرِفُ
وَغَيْرُ ذيِ فِسْقِ ِ وَلَحْنِ ِ وَاقْتِدَا في جُمْعَةِ ِ حُــرُّ مُقيِمُُ عَدَدَا
وَيُكْرَهُ السَّلَسُ وَالقُروحُ مَـعَ بـادِ ِ لِغَيْرِهِمْ وَمَنْ يُكْرَهُ دَعْ
وَكَالأشَلِّ وَإمامَةُُ بِــــلاَ رِدََا بِمَسْجِدِ ِ صَـلاَةُ ُ تُجْتَلَى
بَيْنَ الأسَاطيِنِ وَقُدَّامَ الإمَـامْ جَمَاعَةُ ُ بَعْدَ صَلاَةِ ِ ذِي الْتِزَامْ
وَرَاتِبُُ مَجْهُولُ ُ أوْ مَـنْ أُبِنَا ,َأغْلَفُ عَبْدُ ُ خَصِيُّ ابْنُ زِنـَا
وَجَازَ عِنِّينُُ وأَعْمى ألْـكَنُ مُجَذَُُّمُُ خَفَّ وّهَـذَا الْمُمْكِنُ
والمُقْتَدَيِ الإمامَ يَتْبَعُ خَـلاَ زِيَادَةِ ِ قَدْ حُقِّقَتْ عَنْهَا اعْدِلاَ
وَأَحْرَمَ المَسْبوقُ فَوْرََا وَدَخَلْ مَعَ الإمَامِ كَيْفَمَا كَانَ العَمَل
مُكَبِّرََا إنْ سَاجِدََا أو رَاكِعََا ألفَاهُ في جَلْسَةِِ ِ وَتَابَعـــَا
إِنْ سَلَّمَ الإمَامُ قَـامَ قَاضِيََا أقْوَالُهُ في الفِعَالِ بَانيَـــا
كَبَّرَ إِنْ حَصَّلَ شَفْعََا أو أقَلّ مِنْ رَكْعَةِ ِ وَالسَّهْوَ إذْ ذاكَ احْتَمَلْ
وَيَسْجُدْ المَسْبوقُ قَبْلِيَّ الإمام مَعَهُ وَبَعْديََّا قَضى بَعْدَ السَّلام
أدْرَكَ ذاكَ السَّهْوَ أولا قَيَّدُوا مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ رَكْعَةََ لا يَسْجُدُ
وَبَطَلَتْ لِمُقْتَدِِ بِمُبْطِـــلِ عَلَـى الإمامِ غَيْرَ فَرْعِِ مُنْجَلِي
مَنْ ّذَكَرَ الحَدَثَ أوْ بِهِ غُلِبْ إنْ بَادَرَ الخُرُوجَ مِنْهَا وَنُدبْ
تَقْــديمُ مُؤْتَمَّ يُتِمُّ بِهِمُو فإنْ أبَــاهُ انْفَرَدُوا أو قَدَّمُوا
فَرائِضُ الصَّــلاةِ سِـتَّ عَشَرَهْ شُرُوطُهَـــا أَرْبَعـَةُ ُ مُفْتَقِرَهْ
تَكْبيرَةُ الإحْـــرَامِ وَالقِيــامُ لَهــــاَ وَنِيَّةُ ُ بِهَا تُـــراَمُ
فاتِحَةُ ُ مَــع َ الْقِيَامِ وَالرُّكُـوعْ وَالرَّفْعُ مِنْهُ والسُّجودُ بالخُضـوُعْ
وَالرَّفْعُ مِنْهُ والسَّـلامُ والْجُلوسْ لَهُ وَتَرْتِيبُ أدَاءِ ِ في الأُسُــوسْ
وَالاعْتِـدَالُ مُطْمَئِنََــا بالْتِـزَامْ تَابَعَ مَأمُومُ ُ بِإحْرَامِ ِ سَـــلاَمْ
نِيَّتُهُ اقْتِدَا كَذَا الإِمَــــامُ في خَوْفِ ِ وَجَمْعِ جُمْعَةِ ِ مُسْتَخْلِفْ
شَرْطُهَا الاسْتِقْبَـالُ طُهْرُ الْخَبَثِ وَسَتْرُ عَــوْرَةِ ِ وَطُهْرُ الْحَدَثِ
بالذِّكْـرِ والْقُدْرَةِ في غَيْر الأخيرْ تَقْريعُ نَاسيِهَا وَعَـــاجِزُُ كَثيرْ
نَدْبََا يُعيِدَانِ بوَقْتِِ ِ كَالْخَطَــا في قبْلةِ ِ لاَ عَجْزِهَا أو الْغِـــطَا
وَمَا عَدَا وَجْهَ وَكَفَّ الْحُــرَّةِ يَجِبُ سَتْرُهُ كَمَـــا في الْعَوْرَةِ
لكِنْ لَدَى كَشْفِ ِ لِصَدْرِ ِ أوْ شعَرْ أوْ طَرَفِ ِ تُعِيدُ في الْوَقْتِ الْمُقَـرّ
ِشَرْطُ وُجُوبِهَا النَّقَــا مِنَ الدَّمِ بِقَصَّةِ ِ أو الْجُفـــُوفِ فَاعْلَمِ
فَلاَ قَضَى أيَّــامَهُ ثُــمَّ دُخُولْ وَقْتِ ِ فأدِّهَا بِهِ خَتْمََــا أقُـولْ
سنن الصلاة
سننـــها السُّورَةُ بَعْدَ الْواقِيَهْ مَـــــعَ الْقِيامِ أوَّلاََ َ والثَّانِيَهْ
جَهْـــرُ ُ وَسِرُّ ُ بمَحَلِّ ِ لَهُمَا تَكْبيرُهُ إلاَّ الـــــَّذي تّقّدَّمَا
كُلُّ تَشَهُّدِ ِ جُلـــُوسُ ُ أوَّلُ والثَّانــي لا ما للسَّلاَمِ يَحْصُلُ
وّسَمِعَ اللَّــــهُ لِمَنْ حَمِدَهُ في الـــرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهِ أورَدَهُ
الْفَذُّ وَالإمــــامُ هذا أُكِّدَا وَالبـاقي كَالمَنْدوبِ في الحُكْمِ بَدَا
إقَامةُ ُ سُجودُهُ علـى الْيَدَيْنْ وَطَـرَفِ الرِّجْلَيْنِ مِثْلُ الرُّكْبَتَيْن
إنْصَاتُ مُقْتَدِ ِ بجَهْرِ ِ ثـُمَّ رَدّ على الإمامِ والْيَسَارِ وَأحَـــدْ
بِهِ وَزائِدُ سُكـُونِ ِ لِلْحُضُورْ سُتْرَةُ غَيْرِ مُقْتَدِ ِ خَـافَ الْمُرورْ
جَــهْرُ السَّلامِ كَلِمُ التَّشَهُّدِ وَأنْ يُصَلِّيَ عَلَـــ ـى مُحَمَّدِ ِ
سُنَّ الأذانُ لجَمَاعَةِ ِ أَتَــتْ فَرْضـــا بِوَقْتِهِ وَغَيْرَ َا طَلَبَتْ
وَقَصْرُ مَنْ سَافَـرَ أربعَ بُرُدْ ظُهْرَ َا عِشََ َا عَصْرَ َا إلى حينَ يَعُدْ
مِمَّا وَرَا السُّكْنَى إِلَيْهِ إن قّدِمْ مُقِيمُ أرْبَعَةِ أيَّــــــامِ ِ يُتِمّ
مندوبات الصلاة
مَنْدُوبُهَا تَيَامُنُ ُ مع السَّـــــــلامْ تَأْميِنُ مَنْ صَلَّى عَدَا جَهْرَ الإمـامْ
وَقَولُ رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ عـــــــَدَا مَنْ أَمَّ وَالقُنوتُ في الصُّبْحِ بَــدَا
رِداَ َ وتَسْبيِحُ السُّجود والرُّكُــــوعْ سَدْلُ يَدِِ ِ تَكْبيرُهُ مــَعَ الشُّروعْ
وَبَعْدَ أنْ يَقومَ مِنْ وُسْطَـــــــاهُ وَعَقْدُهُ الثَّلاَثّ منْ يُمْنـــــاهُ
لَــــــدى التَّشَهُّدِ وَبَسْطُ مَا خَلاَهْ تَحْريكُ سَبَّابَتِهَا حــــينَ تَلاَهْ
والبطنُ مِنْ فَخْذِ ِ رِجَــــالُ ُ يُبْعِدونْ ومرفَقََا مِنْ رُكْبَةِ ِ إذْ يَسْجُــدونْ
وَصِفَةُ الجُلوسِ تِمْكينُ اليـــــــَدِ منْ رُكْبَتَيْهِ في الرُّكـــوعِ وَزِدِ
نَصْبَهُمَا قراءَةُ المأْمــــــــومِ في سِرِّيَّةِ ِ وَضْعُ اليَدَيْنِ فاقْتَفـــي
لَدى الُّجود حَدْوَ أُذْنِ ِ وَكَــــــذَا رَفْعَ اليَدَيْنِ عندَ الإحــرامِ خُذَا
تَطْويلُهُ صُبْـــــحََا وظُهْرََا سُورَتَيْن تَوَسُّطُ العِشَـــا وَقَصْرُ البَاقِيَيْن
كَالسُّورَةِ الأخرى كَذَا الوُسْطَى اسْتُحِبّ سَبْقُ يَدِ ِ وَضْعََا وَفي الرَّفْعِ الرُّكَب
وَكَــــــــرِهُوا بَسْمَلَةَ َ تَعَوُّذَا في الفَرْضِ والُّجود في الثَّوبِ كَذَا
كَوْرُ عِمَامَةِِ وبَعْـــــــضُ كُمِّهِ وّحِمْلُ شيئِ ِ فيه أوْ في فَمـــِهِ
قِرَاءَةُ ُ لَدَى السُّجودِ والرُّكــــوعِ تَفَكُّرُ القَلْبِ بما نَافَى الخُشــوع
وَعَبَثُُ ُ والالتِفَاتُ وَالدُّعَــــــا أثْنَا قِرَاءَةِ كَذَا إنْ رَكَعَـــــا
تَشْبيكُ أوْ فَرْقَعَةُ الأصـــــــابِعِ تَخَصُّرُ ُ تَغْميِضُ عَيْنِ ِ تَابِــــعِ
فرض العين وفرض الكفاية
فصل وخَمْسُ صلواتِ ِ فَرْضُ عَيْن وَهْيَ كِفــايَةُ ُ لِمَيْتِ ِ دونَ مَيْنْ
فُروضُها التَّكْبيرُ أَرْبَعَاَ دُعَــــا وَنِيَّةُ ُ سَــــــلامُ سِرِِّ تَبعَا
وكَالَّصلاةِ الغُسْلُ دَفْنُ ُ وَكَفَــنْ وِتْرُ ُ كُسوفُ ُ عيِدُ ُ اسْتِسْقَا سُنَنْ
فَجْرُ ُ رَغيِبَةُ ُ وَتُقْضــى لِلزَّوَالْ وَالْفَرْضُ يُقْضىَ أَبَــدََا وَبالتَّوَالْ
نُدِبَ نَفْلُ ُ مُطْلَقَــــاَ وَأُكِّدَتْ تَحِيَّةُ ُ ضُحََى تَرَاويحُ ُ تَلَـــتْ
وَقَبْـــلَ وَتْرِ ِ مِثْلَ ظُهْرِ ِ عَصْرِ وَبَعْدَ مَغْرِبِ ِ وَبَعْــــدَ ظُهْرِ ِ
سجود السَّهْو
فَصــل لِنَقْصِ سُنَّةِ ِ سَهْوََا يُسَنّ قبل السّلامِ سَجْدَتان أو سُنَــنْ
إنْ أُكِّدَتْ وَمَنْ يَزِدْ سَهْوََا سَجَـدْ بَعْدَ كَذا والنَّقْصَ غَلِّـبْ إن وَرَدْ
وَاسْتَدْرِكِ الْقَبْليَّ مع قُرْبِ السَّلامْ وَاستَدْرِكِ الْبَعْدِي ولو من بعد عاَم
لغير مُقْتَدِ ِ يَحْمِلُ هَذَيْنِِ الإمــامْ وَبَطَلَتْ بعَمْدِ ِ نَفَخِ ِ أوْ كــلامْ
لغَيْرِ إصلاحِ ِ وبالمُشْغِلِ عَـــنْ فَرْضِ ِ وَفي الوَقْتِ أَعِدْ إذا يُسَـنّ
وَحَدَثِ ِ وَسَهْوِ ِ زَيْد الْمِثْـــلِ قَهْقَهَةِ ِ وَعَمْدِ شُرْبِ ِ أكْـــلِ
وَسَجْدَةِ ِ قَيْءِ ِ وَذَكْـــرِ فَرْضِ ِ أقَلَّ من سِتِّ كَذِكْرِ البَعْــضِ
وَفَوْتِ قَبْليِِّ ثَــــلاثَ سُنَن بِفَضْلِ مَسْجِدِ ِ كَطــولِ الزَّمَنِ
وَاسْتَدْرِكِ الرُّكْنَ فإنْ حَالَ رُكوعْ فَألْغِ ذَاتَ السَّهْـوِ وَالبِنَا يَطُوعْ
كَفِعْلِ منْ سَلَّمَ لَكِـــنْ يُحْرَمُ لِلْبَاقي والطُّولُ الفَســادَ مُلْزِمُ
مَنْ شَكَّ في رُكْنِ ِ بَنَى على الْيَقين وَلْيَسْجُدِ الْبَعْدِيَّ لَكِـنْ قَدْ يَبيِن
لأن بَنَوْا في فِعْلِهِمْ وَالْقَـــوْلِ نَقْـصُ ُ بِفَوْتِ سُـورَةِ ِ فَالْقَبْلي
كَذاكِرِ الوُسْطى والايْدي قَدْ رَفَع وَرُكَبََا لا قَبْلَ ذا لَكِنْ رَجَــع
صلاة الجمعة
فَصْلُ ُ بِمَوْطِنِ الْقُرَى قَدْ فُرِضَتْ صَلاَةُ جُمُعَةِ ِ لخُطْبَةِ ِ تَلَــتْ
بِجَامِعِ ِ على مُقيِمِ ِ مـا انعَذَرْ حُـرِِّ قَريبِ ِ بِكَفَرْسَخِ ِ ذَكَرْ
وَأجْزَأتْ غَيْرَ َا نَعَـمْ قَدْ تُنْدَبُ عِنْدَ النِّدَا السَّعْيُ إلَيْهَا يَجِـبُ
وَسُنَّ غسْـلُ ُ بالرَّوَاحِ اتَّصَلا نُدِبَ تَهْجيرُُ توَحَـالُ ُ جَمُلاَ
بِجُمْعَةِ ِ جَمَـاعَةُ ُ قَدْ وَجَبَتْ سُنَّتْ بِفَرْضِ ِ وَبِرَكْعَةِ ِ رَسَتْ
وَنُدِبَتْ إعَـــادَةُ الْفَذِّ بِهَا لا مَغْرِبََا كَـذا عِشََا مُوتِرُهَا
شُروطُ الإمام
شَرْطُ الإمـــامِ ذَكَرُُ مُكَلَّفُ آتِ ِ بالأرْكانِ وَحُكْمََا يَعْرِفُ
وَغَيْرُ ذيِ فِسْقِ ِ وَلَحْنِ ِ وَاقْتِدَا في جُمْعَةِ ِ حُــرُّ مُقيِمُُ عَدَدَا
وَيُكْرَهُ السَّلَسُ وَالقُروحُ مَـعَ بـادِ ِ لِغَيْرِهِمْ وَمَنْ يُكْرَهُ دَعْ
وَكَالأشَلِّ وَإمامَةُُ بِــــلاَ رِدََا بِمَسْجِدِ ِ صَـلاَةُ ُ تُجْتَلَى
بَيْنَ الأسَاطيِنِ وَقُدَّامَ الإمَـامْ جَمَاعَةُ ُ بَعْدَ صَلاَةِ ِ ذِي الْتِزَامْ
وَرَاتِبُُ مَجْهُولُ ُ أوْ مَـنْ أُبِنَا ,َأغْلَفُ عَبْدُ ُ خَصِيُّ ابْنُ زِنـَا
وَجَازَ عِنِّينُُ وأَعْمى ألْـكَنُ مُجَذَُُّمُُ خَفَّ وّهَـذَا الْمُمْكِنُ
والمُقْتَدَيِ الإمامَ يَتْبَعُ خَـلاَ زِيَادَةِ ِ قَدْ حُقِّقَتْ عَنْهَا اعْدِلاَ
وَأَحْرَمَ المَسْبوقُ فَوْرََا وَدَخَلْ مَعَ الإمَامِ كَيْفَمَا كَانَ العَمَل
مُكَبِّرََا إنْ سَاجِدََا أو رَاكِعََا ألفَاهُ في جَلْسَةِِ ِ وَتَابَعـــَا
إِنْ سَلَّمَ الإمَامُ قَـامَ قَاضِيََا أقْوَالُهُ في الفِعَالِ بَانيَـــا
كَبَّرَ إِنْ حَصَّلَ شَفْعََا أو أقَلّ مِنْ رَكْعَةِ ِ وَالسَّهْوَ إذْ ذاكَ احْتَمَلْ
وَيَسْجُدْ المَسْبوقُ قَبْلِيَّ الإمام مَعَهُ وَبَعْديََّا قَضى بَعْدَ السَّلام
أدْرَكَ ذاكَ السَّهْوَ أولا قَيَّدُوا مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ رَكْعَةََ لا يَسْجُدُ
وَبَطَلَتْ لِمُقْتَدِِ بِمُبْطِـــلِ عَلَـى الإمامِ غَيْرَ فَرْعِِ مُنْجَلِي
مَنْ ّذَكَرَ الحَدَثَ أوْ بِهِ غُلِبْ إنْ بَادَرَ الخُرُوجَ مِنْهَا وَنُدبْ
تَقْــديمُ مُؤْتَمَّ يُتِمُّ بِهِمُو فإنْ أبَــاهُ انْفَرَدُوا أو قَدَّمُوا
الصالحين :: الفقه :: الفقه المالكي :: الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى