كتاب الزكاة
الصالحين :: الفقه :: الفقه المالكي :: الزكاة
صفحة 1 من اصل 1
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
فرضت الزكاة فيمـــا يُرْتَسَمْ عَيْنِِ ِ وَحَبِِّ وَثِمارِِ ِ وَغَنَــــمْ
في العين والأنعـام حقت كل عام يكمل والحب بالإفراك يُـــرام
والتمــر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحبُّ يفــي
وهي في الثمار والحــب العُشُر أو نِصْفُهُ إن آلــــةَ الَّقْي يَجُرّ
خمسةُ أوسُق نِصابُ ُ فيهمـــا في فِضَّةِ ِ قُلْ مِائتان ِ دِرْهَمـــا
عِشرونَ دينارا نِصابُ ُ في الذَهَب ورُبُعُ العُشْرِ فيهما وَجَــــب
والعرضُ ذو التَّجْرِ وَدَيْنُ منْ أدار قيمتُهــا كالعَيْنِ ثُمَّ ذوا احتكار
زكَّــــى لِقبْضِ ثَمَنِِ أو ديْنِ عينا بشـــرطِ الحَوْلِ للأصْلَيْنِ
في كلِّ خمسةِ جِمــالِ ِ جَذعة مِن غنمِ ش مع بِنْتُ المَخَاضِ مُقْنِعَه
في الخمس والعشرين وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكــــون
ستّاََ وأربعين حِقَّةُ ُ كَفَـــت جذعةُ ُ إحدى وستِّين وَفَـــت
بِنْتَا لبــــونِ ِ سِتّةُ وسبعين وحِقَّتَانِ واحِــــداَ َ وتسعين
ومــع ثلاثين ثلاث أي بنات لَبونِ ِ أو خُــذْ حِقَّتين بافتيات
إذا الثلاثين تلتها المائــــة في كـــل خمسين كمالا حقة
وكل أربعين بنتُ للَّبـــون وهكذا ما زاد أمره يهـــون
عجل تبيع في ثلاثين بقـــر مسنة في أربعين تستطـــــر
وهكذا ما ارتفعت ثم الغنــم شاة لأربعين مع أخرى تُضَــمّ
في واحد وعشرين يتلو ومائـة ومع ثمانين ثـــــلاث مجزئة
وأربعا خذ من مئين أربـــع شاة لكــــل مائة إن ترفع
وحول الأرباح ونسل كالأصول والطار لا عمّا يُزَكَّى أن يحـول
ولا يُزكَّى وقص من النّعــم كذاك ما دون النصاب وليعُـم
وعسل فاكهة مع الخضـــر إذ هي في المقتات مما يدَّخـــر
ويحصل النِّصـاب من صنفين كذهب وفضة مـــــن عين
والضَّأنُ للمعز وبُخْتُ للعراب وبقر إلى الجواميس اصطحــاب
القمح للشَّعير للسُّلتِ يُصـار كذا القطاني والزبيب والثمــار
مصــرفها الفقير والمسكين غازِ ِ وعتقُ عامل مديــــن
مؤلف القلب ومحتاج غـريب أحرار إسلام ولم يُقبل مُريــب
فصل في زكاة الفطر
فصل زكاة الفطر صاعُ ُ وتَجِبْ عَنْ مُسْلِمِ ِ ومَنْ بِرِزْقِهِ طُلِبْ
مِنْ مُسْلِمِِ ِ بِحُلِّ عَيْشِ القَــوْمِ لِتُغْنِ حُرأ مُسلما في اليـوم
فرضت الزكاة فيمـــا يُرْتَسَمْ عَيْنِِ ِ وَحَبِِّ وَثِمارِِ ِ وَغَنَــــمْ
في العين والأنعـام حقت كل عام يكمل والحب بالإفراك يُـــرام
والتمــر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحبُّ يفــي
وهي في الثمار والحــب العُشُر أو نِصْفُهُ إن آلــــةَ الَّقْي يَجُرّ
خمسةُ أوسُق نِصابُ ُ فيهمـــا في فِضَّةِ ِ قُلْ مِائتان ِ دِرْهَمـــا
عِشرونَ دينارا نِصابُ ُ في الذَهَب ورُبُعُ العُشْرِ فيهما وَجَــــب
والعرضُ ذو التَّجْرِ وَدَيْنُ منْ أدار قيمتُهــا كالعَيْنِ ثُمَّ ذوا احتكار
زكَّــــى لِقبْضِ ثَمَنِِ أو ديْنِ عينا بشـــرطِ الحَوْلِ للأصْلَيْنِ
في كلِّ خمسةِ جِمــالِ ِ جَذعة مِن غنمِ ش مع بِنْتُ المَخَاضِ مُقْنِعَه
في الخمس والعشرين وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكــــون
ستّاََ وأربعين حِقَّةُ ُ كَفَـــت جذعةُ ُ إحدى وستِّين وَفَـــت
بِنْتَا لبــــونِ ِ سِتّةُ وسبعين وحِقَّتَانِ واحِــــداَ َ وتسعين
ومــع ثلاثين ثلاث أي بنات لَبونِ ِ أو خُــذْ حِقَّتين بافتيات
إذا الثلاثين تلتها المائــــة في كـــل خمسين كمالا حقة
وكل أربعين بنتُ للَّبـــون وهكذا ما زاد أمره يهـــون
عجل تبيع في ثلاثين بقـــر مسنة في أربعين تستطـــــر
وهكذا ما ارتفعت ثم الغنــم شاة لأربعين مع أخرى تُضَــمّ
في واحد وعشرين يتلو ومائـة ومع ثمانين ثـــــلاث مجزئة
وأربعا خذ من مئين أربـــع شاة لكــــل مائة إن ترفع
وحول الأرباح ونسل كالأصول والطار لا عمّا يُزَكَّى أن يحـول
ولا يُزكَّى وقص من النّعــم كذاك ما دون النصاب وليعُـم
وعسل فاكهة مع الخضـــر إذ هي في المقتات مما يدَّخـــر
ويحصل النِّصـاب من صنفين كذهب وفضة مـــــن عين
والضَّأنُ للمعز وبُخْتُ للعراب وبقر إلى الجواميس اصطحــاب
القمح للشَّعير للسُّلتِ يُصـار كذا القطاني والزبيب والثمــار
مصــرفها الفقير والمسكين غازِ ِ وعتقُ عامل مديــــن
مؤلف القلب ومحتاج غـريب أحرار إسلام ولم يُقبل مُريــب
فصل في زكاة الفطر
فصل زكاة الفطر صاعُ ُ وتَجِبْ عَنْ مُسْلِمِ ِ ومَنْ بِرِزْقِهِ طُلِبْ
مِنْ مُسْلِمِِ ِ بِحُلِّ عَيْشِ القَــوْمِ لِتُغْنِ حُرأ مُسلما في اليـوم
الصالحين :: الفقه :: الفقه المالكي :: الزكاة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى