مبطلات الصلاة
الصالحين :: الفقه :: الفقه المالكي
صفحة 1 من اصل 1
مبطلات الصلاة
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وَبَطَلَتْ بِعَمْدِ نَفْخٍ أَوْ كَلاَمْ ***...........................
لِغَيْرِ إِصْلَاحٍ وَ بِالْمُشْغِلِ عَنْ *** فَرْضٍ وَفِي الْوَقْتِ أَعِدْ إذَا يُسَنّ
وَحَدَثٍ وَسَهْوِ زَيْدِ الْمِثْلِ *** قَهْقَهَةٍ وَعَمْدِ شُرْبٍ أَكْلِ
وَسَجْدَةٍ قَيْءٍ وَذِكْرِ فَرْضِ *** أَقَلَّ مِنْ سِتٍّ كَذِكْرِ الْبَعْضِ
وَفَوْتِ قَبْلِيِّ ثَلاَثِ سُنَنِ *** بِفَصْلِ مَسْجِدٍ كَطُولِ الزَّمَنِ
الفهم
الشَّرْحُ:
قَهْقَهَةٍ: اَلْقَهْقَهَةُ: مَا يَكُونُ مَسْمُوعاً مِنَ الضَّحِكِ.
قَـيْءٍ: اَلْقَيْءُ: إِلْقَاءُ مَا فِي الْبَطْنِ مِنَ الْفَمِ.
اِسْتِخْلاَصُ مَضَامِينِ النَّظْمِ:
أَذْكُرُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَبْيَاتُ مِنَ الْمُبْطِلَاتِ.
أُصَوِّرُ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُ النَّاظِمِ:
وَفَوْتِ قَبْلِيِّ ثَلاَثِ سُنَنِ *** بِفَصْلِ مَسْجِدٍ كَطُولِ الزَّمَنِ.
أُوَضِّحُ مَضْمُونَ الْمَقْطَعِ: (وَبَطَلَتْ بِعَمْدِ نَفْخٍ أَوْ كَلاَمْ لِغَيْرِ إِصْلاَحٍ).
التحليل
تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا:
تَعَمُّدُ النَّفْخِ بِالْفَمِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَخْشَى أَنْ يَكُونَ كَلَاماً. يَعْنِي النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ». [سنن البيهقي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النفخ في موضع السجود]. وَفِي الرِّسَالَةِ: «وَالنَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَالْكَلَامِ، وَالْعَامِدُ لِذَلِكَ مُفْسِدٌ لِصَلَاتِهِ». وَإِلَى هَذَا أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِوَبَطَلَتْ بِعَمْدِ نَفْخٍ).
تَعَمُّدُ الْكَلاَمِ لِغَيْرِ إِصْلَاحِ الصَّلَاةِ؛ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». [ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ]. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: «وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِياً سَجَدَ لِسَهْوِهِ بَعْدَ السَّلَامِ».
وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِ النَّاظِمِ: (لِغَيْرِ إِصْلَاحٍ) أَنَّ تَعَمُّدَ الْكَلَامِ مِنْ أَجْلِ إِصْلَاحِ الصَّلَاةِ لاَ يُبْطِلُهَا. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (أَوْ كَلاَمْ لِغَيْرِ إِصْلاَحٍ).
مَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ عَنْ فَرْضٍ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ الاِشْتِغَالِ لاَ يُوَفِّي الصَّلَاةَ حَقَّهَا مِنَ الْخُشُوعِ، كَمَنْ يُصَلِّي وَهُوَ يُدَافِعُ الْبَوْلَ
أَوِ الْغَائِطَ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (اَلْبَوْلُ وَالْغَائِطُ). [صحيح مسلم، كتاب المساجد، كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين] وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِنٌ». [ سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء] وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ». [الموطأ، النداء للصلاة، باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته ].
أَمَّا مَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ عَنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ لاَ يُبْطِلُهَا، إِلَّا أَنَّهُ يُعِيدُهَا فِي الْوَقْتِ، وَمِثْلُهُ مَنْ شُغِلَ عَنِ الْفَضَائِلِ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: «مَنْ أَصَابَهُ حَقْنٌ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ خَفِيفاً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَشْغَلُهُ، أَوْ يُعَجِّلُهُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، فَإِنْ صَلَّى بِذَلِكَ أَحْبَبْتُ لَهُ الْإِعَادَةَ أَبَداً». وَإِلَى هَذَا الْحُكْمِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (وَبِالْمُشْغِلِ عَنْ فَرْضٍ وَفِي الْوَقْتِ أَعِدْ إذَا يُسَنّْ).
طُرُوُّ الْحَدَثِ عَلَى الْمُصَلِّي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؛ سَهْواً كَانَ، أَوْ عَمْداً، أَوْ غَلَبَةً؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْحَدَثِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ؛ لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ».[ مسند الإمام أحمد، مسند علي بن أبي طالب ] وَهَذَا مُرَادُ النَّاظِمِ بِقَوْلِهِ: (وَحَدَثٍ).
الزِّيَادَةُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى حَدِّ مِثْلِهَا سَهْواً؛ كَأَنْ يُصَلِّيَ الرُّبَاعِيَّةَ ثَمَانِياً، أَوِ الثُّنَائِيَّةَ أَرْبَعاً، وَتُلْحَقُ الْمَغْرِبُ بِالرُّبَاعِيَّةِ، فَلَا تَبْطُلُ إِلَّا بِزِيَادَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ. وَهَذَا مُرَادُ النَّاظِمِ بِقَوْلِهِ: (وَسَهْوِ زَيْدِ الْمِثْلِ).
وَعِلَّةُ الْبُطْلَانِ: أَنَّ زِيَادَةَ الْمِثْلِ مُشْعِرٌ بِعَدَمِ حُضُورِ عَقْلِ الْمُصَلِّي فِيمَا يَفْعَلُ.
الْقَهْقَهَةُ؛ وَهِيَ: اَلضَّحِكُ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ، وَهِيَ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَمْداً أَوْ نِسْيَاناً أَوْ غَلَبَةً؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَشْرُ، وَلَكِنْ تَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ». [المعجم الصغير للطبراني، 999]. وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ». [ سنن البيهقي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة ].
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: «إِنْ قَهْقَهَ الْمُصَلِّي قَطَعَ وَابْتَدَأَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ مَأْمُوماً تَمَادَى مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ أَعَادَ صَلَاتَهُ». وَإِلَى حُكْمِ الْقَهْقَهَةِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (قَهْقَهَةٍ).
تَعَمُّدُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ؛ قَالَ الْإِمَامُ التَّتَائِيُّ نَاقِلاً عَنِ الذَّخِيرَةِ: وَذَلِكَ؛ لِشُبْهَةِ الْإِعْرَاضِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالاِنْصِرَافِ عَنْهَا، وَإِذَا بَطَلَتْ بِتَعَمُّدِ أَحَدِهِمَا فَأَحْرَى أَنْ تَبْطُلَ بِتَعَمُّدِهِمَا مَعاً. وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ (عَمْدِ): أَنَّ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ سَهْواً لاَ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ، بَلْ يَنْجَبِرُ ذَلِكَ بِالسُّجُودِ الْبَعْدِيِّ. وَفِي تَعَمُّدِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَوْلُ النَّاظِمِ: (وَعَمْدِ شُرْبٍ أَكْلِ).
تَعَمُّدُ زِيَادَةِ سَجْدَةٍ وَنَحْوِهَا؛ وَأَحْرَى فِي الْبُطْلاَنِ زِيَادَةُ رَكْعَةٍ كُلِّهَا عَمْداً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الِابْتِدَاعِ فِي الدِّينِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». [ صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب رد محدثات الأمور ]. وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». [ صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر]. وَمَفْهُومُهُ أَنَّ زِيَادَةَ السَّجْدَةِ وَنَحْوِهَا إِنْ كَانَ سَهْواً لاَ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ، مَالَمْ يَزِدْ فِي الصَّلَاةِ مِثْلَهَا كَمَا تَقَدَّمَ. وَفِي تَعَمُّدِ زِيَادَةِ السَّجْدَةِ قَوْلُ النَّاظِمِ: (وَسَجْدَةٍ).
تَعَمُّدُ الْقَيْءِ؛ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: قَالَ مَالِكٌ: «مَنْ تَقَيَّأَ عَامِداً، اِبْتَدَأَ الصَّلَاةَ». وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: «اَلْمَشْهُورُ أَنَّ مَنْ غَلَبَهُ قَيْءٌ أَوْ قَلْسٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَلَا فِي صِيَامِهِ، وَإِنْ رَدَّهُ مُتَعَمِّداً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى طَرْحِهِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِي فَسَادِ صَوْمِهِ وَصَلَاتِهِ».
تَذَكُّرُ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فِي صَلَاةٍ؛ فَإِذَا تَذَكَّرَ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ فَوَائِتَ مِنَ الْفَرَائِضِ خَمْساً فَأَقَلَّ، وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْفَائِتَةِ؛ لِوُجُوبِ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ الْيَسِيرَةِ مَعَ الْحَاضِرَةِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَذَكَرَهَا، وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَلْيَقْضِ الَّذِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ». [ المعجم الأوسط، للطبراني، 2315]. قَالَ فِي الرِّسَالَةِ: «وَمَنْ ذَكَرَ صَلَاةً فِي صَلَاةٍ فَسَدَتْ عَلَيْهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ مَعَ إِمَامٍ تَمَادَى وَأَعَادَ».
تَذَكُّرُ بَعْضِ الصَّلَاةِ؛ فَمَنْ تَذَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ بَعْضَ صَلَاةٍ قَبْلَهَا، كَأَنْ يَكُونَ فِي الْعَصْرِ فَيَتَذَكَّرَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ مِنَ الظُّهْرِ، وَقَدْ طَالَ مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ الْمَتْرُوكِ مِنْهَا وَالَّتِي تَذَكَّرَ فِيهَا، بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ،
أَوْ بِطُولِ الزَّمَانِ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ الْفَاسِدَةِ عَلَى الْحَاضِرَةِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالُوا لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ لَمْ تَقْرَأْ... قَالَ: ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ». [ مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، إذا نسي القراءة أعاد ]. وَفِي ذِكْرِ الصَّلَاةِ،
أَوْ بَعْضِهَا، يَقُولُ النَّاظِمُ: (وَذِكْرِ فَرْضِ أَقَلَّ مِنْ سِتٍّ كَذِكْرِ الْبَعْضِ).
تَذَكُّرُ السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ فِي صَلَاةٍ سَابِقَةٍ؛ فَإِنْ تَذَكَّرَ الْمُصَلِّي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، سُجُوداً قَبْلِيّاً تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِي صَلَاةٍ سَابِقَةٍ بِسَبَبِ نَقْصِ سُنَّةٍ مُرَكَّبَةٍ مِنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ، كَتَرْكِ السُّورَةِ مَثَلاً، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى طَالَ الزَّمَانُ، أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، بَطَلَتَا مَعاً:
- الصَّلَاةُ الْأُولَى؛ لِعَدَمِ سُجُودِهِ لِمَا تَرَكَ مِنْهَا بِالْقُرْبِ مِنَ السَّلَامِ.
- وَالصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي تَذَكَّرَ السُّجُودَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ ذَاكِراً لِصَلَاةٍ فِي صَلَاةٍ.
وَإِلَى تَذَكُّرِ السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ يُشِيرُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
وَفَوْتِ قَبْلِيِّ ثَلاَثِ سُنَنِ *** بِفَصْلِ مَسْجِدٍ كَطُولِ الزَّمَنِ.
التقويم
أُبَيُّنُ مَعَ زُمَلَائِي حُكْمَ الصُّوَرِ التَّالِيَةِ مَعَ تَعْلِيلِ الْجَوَابِ:
شَخْصٌ يُصَلِّي وَهُوَ يَبْتَسِمُ فِي صَلَاتِهِ.
شَخْصٌ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ، فَنَسِيَ وَشَرِبَ.
إِمَامٌ سَهَا وَصَلَّى الْمَغْرِبَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ.
شَخْصٌ يَنْفُخُ بِأَنْفِهِ بَعْدَ مَا عَطَسَ فِي صَلَاتِهِ.
الاستثمار
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ جَالِسٌ».
[الموطأ، النداء للصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
مواضيع مماثلة
» مكروهات الصلاة
» تعليم الصلاة
» الصلاة التفريجية
» الصلاة الطبيه
» منظومة شنقيطية في مسألة سدل اليدين في الصلاة
» تعليم الصلاة
» الصلاة التفريجية
» الصلاة الطبيه
» منظومة شنقيطية في مسألة سدل اليدين في الصلاة
الصالحين :: الفقه :: الفقه المالكي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى